مرسوم رئاسي رقم 22-319

مرسوم رئاسي رقم 22-319 مؤرخ في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر سنة 2022 ، يعدّل بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهوريّة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 22-319
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.