مرسوم رئاسي رقم 22-319
مرسوم رئاسي رقم 22-319 مؤرخ في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر سنة 2022 ، يعدّل بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةتُعدّل أحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتُحرّر كما يأتي :
"المادة 12 : يعيّن وسيط الجمهورية بمرسوم رئاسي في مرتبة تشريفية لوزير.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر 2022 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.