قرار

قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 ، يتمّم القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن اعتماد شركة التأمين " الجزائرية للتأمينات" 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.