مرسوم تنفيذي رقم 20-402 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، تحت سلطة وزير الطاقة، على ما يأتي : )1 ............................ (بدون تغيير) ...............................، )2 ............................ (بدون تغيير) ...............................، )3 ............................ (بدون تغيير) ...............................، )4 الهياكل الآتية :
– ............................. (بدون تغيير) ...............................،
– المديرية العامة للكهرباء والطاقات الجديدة والغاز والمنتجات البترولية،
– .......................... (الباقي بدون تغيير) .”...................... ”المادّة 2 : تكلف المديرية العامة للمحروقات بما يأتي :
– ............................. (بدون تغيير) ...............................،
– ............................. (بدون تغيير) ...............................، 29 ديسمبر سنة 2020 م
– إعداد سياسة تطوير نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها، والسهر على تنفيذها،
– .......................... (الباقي بدون تغيير) .”......................
وتتكون من مديريتين (2) : )1 ............................ (بدون تغيير) ...............................، 2 – مديرية نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها، وتكلف بما يأتي :
– ............................. (بدون تغيير) ...............................،
– ............................. (بدون تغيير) ...............................،
– ............................. (بدون تغيير) ...............................،
– ............................. (بدون تغيير) ................................
– ضمان متابعة نشاطات النقل والتكرير والبتروكيمياء وتسويق المحروقات،
– تقييم مردودية نشاطات نقل المحروقات وتحويلها.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 2–1 – المديرية الفرعية لنقل المحروقات، وتكلف بما يأتي :
– ............................. (بدون تغيير) ...............................،
– ............................. (بدون تغيير) ...............................،
– ............................. (بدون تغيير) ............................... 2–2 – المديرية الفرعية لتحويل المحروقات وتسويقها، وتكلف بما يأتي :
– ............................. (بدون تغيير) ...............................،
– ............................. (بدون تغيير) .”............................. ”المادّة 3 : تكلف المديرية العامة للكهرباء والطاقات الجديدة والغاز والمنتجات البترولية، بما يأتي :
– تحديد سياسة تطوير الكهرباء والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة تطوير توزيع الغاز عبر القنوات ونشاطات توزيع المنتجات البترولية والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في سياسة الفعالية الطاقوية الخاصة بقطاع الطاقة، 14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م
– السهر على تنفيذ أعمال الفعالية الطاقوية الخاصة بقطاع الطاقة،
– إعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء،
– إعداد التنظيم المتعلق بالنقل والتوزيع العمومي للغاز،
– إعداد التنظيم المتعلق بنشاطات توزيع المنتجات البترولية.
وتتكون من مديريتين (2) : 1 – مديرية الكهرباء والطاقات الجديدة، وتكلف بما يأتي :
– تحديد سياسة واستراتيجية تطوير المنشآت القاعدية لإنتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء والسهر على تنفيذها،
– تحديد برنامج تطوير المنشآت القاعدية لإنتاج الكهرباء من مصدر متجدد من أجل الاحتياجات الخاصة بالقطاع، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة،
– تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والسهر على تنفيذها،
– إعداد التنظيم المتعلق بالكهرباء والطاقات الجديدة،
– إعداد برامج الكهربة والسهر على تنفيذها،
– متابعة نشاطات الكهرباء والطاقات الجديدة والسهر على تطويرها،
– متابعة أعمال الفعالية الطاقوية الخاصة بالقطاع والسهر على تنفيذها.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1–1 – المديرية الفرعية لبرامج الكهرباء، وتكلف بما يأتي :
– إعداد البرامج الوطنية للكهربة والسهر على إنجازها،
– إعداد برامج ربط المشاريع الهيكلية بالكهرباء والسهر على إنجازها،
– السهر على إنجاز ربط البرامج الخاصة بالكهرباء،
– إعداد الاتفاقيات لتوجيه التمويلات الممنوحة من طرف الدولة. 1–2 – المديرية الفرعية لنشاطات الكهرباء، وتكلف بما يأتي :
– متابعة برنامج تطوير القدرات الوطنية في إنتاج الكهرباء،
– متابعة إنجاز قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة الخاصة بالقطاع،
– متابعة برنامج تطوير منشآت نقل وتوزيع الكهرباء،
– السهر على التنفيذ الحسن لمهام الخدمة العمومية في مجال الكهرباء،
– متابعة برامج التعهد الخاصة بامتيازات توزيع الكهرباء،
– المساهمة في تحديد النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة،
– السهر على تنفيذ أعمال الفعالية الطاقوية الخاصة بالقطاع. 1–3 – المديرية الفرعية للطاقات الجديدة، وتكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ سياسة تطوير التطبيقات النووية والطاقات الجديدة الأخرى،
– السهر على تنفيذ سياسة تطوير الكهرباء النووية،
– إعداد التنظيم المتعلق بالطاقة النووية والطاقات الجديدة الأخرى. 2 – مديرية توزيع الغاز والمنتجات البترولية، وتكلف بما يأتي :
– تحديد سياسة واستراتيجية تطوير المنشآت القاعدية لتوزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها،
– إعداد برامج توزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها،
– إعداد التنظيم المتعلق بتوزيع الغاز عبر القنوات،
– متابعة نشاطات توزيع الغاز عبر القنوات وتخزين المنتجات البترولية وتوزيعها والسهر على تطويرها،
– تقييم مردودية نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها،
– تحديد برامج تطوير الطاقات النظيفة،
– متابعة وتقييم منح الرخص بالنسبة لممارسة نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات البترولية،
– إعداد مع الهياكل والمؤسسات المعنية معايير مواصفات جودة المنتجات البترولية.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 2–1 – المديرية الفرعية لبرامج توزيع الغاز، وتكلف بما يأتي :
– إعداد البرامج الوطنية للتوزيع العمومي للغاز والسهر على إنجازها،
– إعداد برامج ربط المشاريع الهيكلية بالغاز والسهر على إنجازها،
– متابعة إنجاز ربط البرامج الخاصة بالغاز،
– إعداد الاتفاقيات لتوجيه التمويلات الممنوحة من طرف الدولة. 2–2 – المديرية الفرعية لنشاطات توزيع الغاز عبر القنوات، وتكلف بما يأتي :
– متابعة برنامج تطوير منشآت توزيع الغاز عبر القنوات،
– السهر على التنفيذ الحسن لمهام الخدمة العمومية في مجال توزيع الغاز عبر القنوات،
– متابعة برامج التعهد الخاصة بامتيازات توزيع الغاز عبر القنوات. 2–3 – المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات البترولية، وتكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها،
– السهر على التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات البترولية،
– السهر على تطوير النشاطات المرتبطة بتوزيع المنتجات البترولية،
– السهر على تنفيذ برامج تطوير الطاقات النظيفة”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.