مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة المجاهدين - سابقا
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة
– خالد رمضان، نائب مدير للمستخدمين،
– فاطمة الزهراء عياد، نائبة مدير للوسائل العامة،
– خالد ڤاسمي، نائب مدير للتوجيه والتنشيط.
H
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.