قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 25 نوفمبر عام 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنّفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 25 نوفمبر عام 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنّفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.