قانون رقم 20-10

قانون رقم 20-10 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقّع بكيجالي في 21 مارس سنة .2018 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 136 و 144 و 149 منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقّع بكيجالي في 21 مارس سنة 2018، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقّع بكيجالي في 21 مارس سنة .2018 المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون H

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2020 النشر JO 2020 n° 80 JO 2020 n° 80 2020 إعادة النشر JO 2020 n° 80 JO 2020 n° 80
قانون رقم 20-10

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 21-133

    مرسوم رئاسي رقم 21-133 مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة مراسيم تنظيمية

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.