قانون رقم 20-10 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقّع بكيجالي في 21 مارس سنة .2018 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 136 و 144 و 149 منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقّع بكيجالي في 21 مارس سنة 2018، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقّع بكيجالي في 21 مارس سنة .2018 المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون H
قانون رقم 20-10 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقّع بكيجالي في 21 مارس سنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-133
مرسوم رئاسي رقم 21-133 مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة مراسيم تنظيمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.