مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين في ولايتين 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.