ج.ر عدد 40 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (51)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 20 شوال عام 1440 ه

فهرس 23 يونيو سنة 2019 . م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 19-178 مؤرّخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أذربيجان ، الموقع بباكو بتاريخ 21 يونيو 2018

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-179 مؤرخ في 15 شوال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019، يتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام وال منتدب لدى والي ولاية الجزائر بزرالدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير الاجتماعي والتضامن في ولاية أم البواقي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019،

2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية

سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط

يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ،

تتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر العمومية في ولاية مستغانم..

سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات ………

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية معسكر.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الأغواط

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية بسكرة.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة الترقية والتسيير العقاري في الولايات……

، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية ورقلة…. 12 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين

20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 23 يونيو سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة.

2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات……… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين والي ولاية المسيلة. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين والمنتدب لدى والي ولاية الجزائر بزرالدة … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019،

يتضمن التعيين بوزارة الصناعة والمناجم…… 13 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لبوغزول.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018،

يتضمن تعيين مديرين للسكن في الولايات…. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات….

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر

سنة 2018، يتضمن تعيين مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية لبرج باجي مختار في ولاية أدرار ……. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين مدير العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل بالمفتشية العامة للعمل..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في الولايات …………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. (استدراك)..

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية - سابقا. (استدراك).. 15 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 21 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 ، يتعلق قرار رقم 22 / ق.م.د / 19 مؤرّخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 ، يتعلق قرار رقم 23 / ق.م.د / 19 مؤرّخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني …. 15 بإستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني….. 17 بإستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني….. 18

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 20 شوال عام 1440 ه

فهرس (تابع) وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يعدّل 23 يونيو سنة 2019 . م القرار المؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو…………….. 19 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 26 فبراير سنة 2019 ، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019، يتضمن تحديد

البحري المحيط المخصص للاستصلاح عين فتوح جزء من غابة حفير ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الغرابة، ولاية تلمسان…. 21 قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح قربعية جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان 22 قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح سيدي يحي بلحاج ، جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان. 23 قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 22 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم.. 24 قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 22 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1438 الموافق 6 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب. 24 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 25 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 شوّال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري….. 25 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 ، يتمّم القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم.. 25 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019 ، المصنعة من أغشية السيليلوز المجدد الموجهة لملامسة المواد الغذائية. يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم

قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019 ، يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك..

20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 يونيو سنة 2019 م للجمهورية الجزائرية / العدد 40 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 19-178 مؤرخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أذربيجان الموقع بباكو بتاريخ 21 يونيو سنة 2018 إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-9 و 102 (الفقرة (6) منه وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أذربيجان، الموقع بباكو بتاريخ 21 يونيو سنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق المتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أذربيجان، الموقع بباكو بتاريخ 21 يونيو سنة 2018، ويُنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو 2019 عبد القادر بن صالح اتفاق يتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أذربيجان إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أذربيجان المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة التي تربط البلدين، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والمساواة والمصلحة المتبادلة، وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز فعالية التعاون فيما بينهما لمكافحة الجريمة بكل أشكالها، ورغبة منهما في إقامة التعاون في مجال تسليم المجرمين بين البلدين اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتفق الطرفان بأن يسلّم كل منهما للآخر، بناء على طلب ووفقا لأحكام هذا الاتفاق والتشريع الوطني لكل منهما، أي شخص مطلوب في إقليم الطرف الطالب، للمتابعة الجزائية بشأن جريمة تستوجب التسليم أو لفرض أو تنفيذ عقوبة بشأن هذه . الجريمة المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم 1- لأغراض هذا الاتفاق، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد. وإذا تعلق طلب التسليم بشخص تمت إدانته بارتكابه مثل هذه الجريمة، ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة حبس أو عقوبة أخرى سالبة للحرية، لا يمنح التسليم إلا إذا تم الحكم بعقوبة حبس لا تقل مدتها عن ستة (6) أشهر أو بعقوبة أشد. 2- لأغراض هذه المادة، لا يؤخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت تشريعات الطرفين تصنف الأفعال ذات الصلة ضمن نفس فئة الجرائم أو تمنحها الوصف نفسه أو وصفا مماثلا. المادة 3 رفض التسليم 1- يرفض التسليم : أ- إذا اعتبرت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة ذات طابع سياسي في تشريع الطرف المطلوب منه التسليم.

  • لأغراض هذا الاتفاق، لا تشمل الجريمة السياسية ما يأتي : I- الاعتداء على رئيس أي من الطرفين أو أي فرد من أفراد أسرته، II - جريمة تتعلق بالإرهاب III- جريمة تنص عليها أي معاهدة دولية متعددة الأطراف يكون الطرفان طرفا فيها وتفرض عليهما إما محاكمة الشخص أو تسليمه.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 20 شوال عام 1440 ه

ب - إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن محاكمة أو إدانة الشخص المطلوب تسليمه هي على أساس عرقه أو جنسه أو جنسيته أو أرائه السياسية، أو أن موقف ذلك الشخص قد يتضرر لهذه الأسباب. ج- إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها تعتبر جريمة ذات طابع عسكري وفق تشريع الطرف المطلوب منه التسليم. د- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام في تشريع الطرف الطالب وكانت عقوبة الإعدام غير مقررة في تشريع الطرف المطلوب منه التسليم يجوز رفض التسليم إلا إذا قدم الطرف الطالب ضمانات يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم كافية على أن عقوبة الإعدام لن يتم فرضها و إذا تم النطق بها، لن يتم تنفيذها. ه – إذا صدر حكم نافذ بخصوص الجريمة في الطرف المطلوب منه التسليم. و - إذا قدم الطرف الطالب طلب التسليم عملا بحكم غيابي ولم يضمن إمكانية إعادة المحاكمة بعد التسليم. ز - إذا تقادمت الدعوى العمومية والعقوبة حسب تشريعات الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التسليم، عند استلام الطلب من قبل الطرف المطلوب منه التسليم. ح - إذا صدر في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم أو في إقليم الطرف الطالب العفو أو العفو الشامل في حق الشخص المطلوب تسليمه بخصوص الجريمة التي طلب التسليم من أجلها. 2- يجوز رفض التسليم : أ- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ارتكبت كليا أو جزئيا في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم. ب- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد منح له حق اللجوء السياسي تجاه الطرف الطالب، في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم. ج- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تقع في اختصاص الطرف المطلوب منه التسليم، وفقا لتشريعه الوطني. د إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم، في حالات استثنائية ومع مراعاة خطورة الجريمة ومصالح الطرف الطالب، أن التسليم قد يتعارض مع اعتبارات إنسانية، بالنظر لسن الشخص أو حالته الصحية أو أية ظروف أخرى ذات صلة. المادة 4 رفض تسليم المواطنين 1 - لا يسلّم الطرفان مواطنيهما. 2- في حالة رفض الطرف المطلوب منه التسليم طلب تسليم أحد مواطنيه بسبب الجنسية، يلتزم وفقا لقانونه 23 يونيو سنة 2019 . م الداخلي بمتابعة هذا الشخص إذا ارتكب جريمة، وفي هذه الحالة يوجه الطرف الطالب، عبر القناة الدبلوماسية، طلب متابعة مصحوبا بالملفات والوثائق الموجودة بحوزته. 3- يحاط الطرف الطالب علما بالمال المخصص لطلبه. المادة 5 الاتصال لأغراض هذا الاتفاق ، يتصل الطرفان فيما بينهما بواسطة سلطاتهما المختصة عبر القنوات الدبلوماسية : السلطة المختصة للطرف الجزائري هي وزارة العدل. السلطة المختصة للطرف الأذربيجاني هي وزارة العدل. المادة 6 طلبات التسليم والوثائق المطلوبة 1 - يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر القناة الدبلوماسية. 2- يتضمن طلب التسليم : أ) - اسم السلطة الطالبة، ب) - اسم السلطة المطلوب منها التسليم ج) - أو صاف دقيقة، بقدر الإمكان، للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته، وتسمح إذا أمكن بتحديد مكان تواجده المحتمل د) - وقائع الجريمة، لاسيما زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني، ه) - الأحكام القانونية ذات الصلة التي تنص على الجريمة المطلوب من أجلها التسليم والمتضمنة العقوبة المقررة عنها وتقادم إجراءات المتابعة. 3 - يرفق طلب التسليم المقدم من قبل الطرف الطالب ب : أ) - نسخة من الأمر بالقبض أو أية وثيقة أخرى لها نفس الأثر إذا كان طلب التسليم قدم لغرض المتابعة أو نسخة من الحكم النافد و بيانا عن مدة العقوبة التي قد تم قضاؤها إذا كان طلب التسليم يتعلق بتنفيذ عقوبة، ب) - الأدلة الضرورية المتعلقة بالجريمة أو أي معلومات ذات الصلة ج)- نسخة عن قرار الاتهام أو عن وثيقة الاتهام. المادة 7 الإعفاء من التصديق تعفى من أي إجراءات التصديق، الوثائق المرسلة طبقا لهذا الاتفاق. غير أنه يجب أن تمهر هذه الوثائق بتوقيع وختم السلطة المختصة المؤهلة لإصدارها.

20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 يونيو سنة 2019 م المادة 8 المعلومات التكميلية 1- يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا رأى أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية لاستيفاء مقتضيات تشريعه المتعلق بتسليم المجرمين، أن يطلب معلومات تكميلية في أجل ثلاثين (30) يوما. ويجوز تمديد هذه المدة بخمسة عشر (15) يوما، بناء على طلب صحيح من قبل الطرف الطالب إذا توفرت أسباب معقولة لذلك. 2- يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، إذا كان محبوسا، وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في المهلة المحددة. غير أن هذا الإفراج لا يمنع الطرف الطالب من تقديم طلب جديد للتسليم. 3- عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب بذلك متى كان ذلك ممكنا. المادة 9 التوقيف المؤقت 1- في حالة الاستعجال، وبناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب، يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم. 2- يرسل طلب التوقيف المؤقت عبر القنوات الدبلوماسية أو عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول) أو البريد أو الفاكس أو أية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا. 3- يجب أن يشير الطلب إلى وجود المستندات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا الاتفاق، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة 5 من هذه المادة. ويجب أن يبيّن زيادة على ذلك، الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم وعرضا وجيزا الوقائع الجريمة ومكان وزمان ارتكابها وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن. 4- يتم إخطار الطرف الطالب دون تأخير بالإجراءات المتخذة بشأن طلبه. 5- يتم الإفراج عن الشخص محل التوقيف المؤقت إذا لم تستلم السلطة المختصة للطرف المطلوب منه التسليم خلال ثلاثين (30) يوما من توقيف الشخص طلب التسليم المشار إليه في المادة 6 من هذا الاتفاق. إذا تم تلقي طلب ذي صلة من السلطة المختصة للطرف الطالب، قبل انقضاء الأجل، يجوز تمديد هذه المدة إلى غاية خمسة عشر (15) يوما. 6- لا يتعارض هذا الإفراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه، إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 7 المادة 10 الموافقة على التسليم 1- يمكن الطرف المطلوب منه التسليم، إذا كان تشريعه يجيز ذلك، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يوافق الشخص المطلوب تسليمه على ذلك. 2- تعفى السلطات طالبة التسليم من القيام بالإجراءات اللازمة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا الاتفاق، بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه. 3- في هذه الحالات، يتفق الطرفان، حالة بحالة، حول شروط التسليم. المادة 11 الطلبات المتزامنة إذا تم تقديم أكثر من طلب للتسليم من أجل نفس الجريمة، تتم الموافقة أولا على طلب التسليم الذي قدمته الدولة التي ارتكبت الجريمة فوق إقليمها، ثم طلب الدولة التي تعرضت مصالحها للضرر، وتليها الدولة التي ارتكب مواطنها الجريمة. وإذا كانت الظروف نفسها، ترجح الدولة التي تقدمت بالطلب أولا. ومن جهة أخرى، إذا تم تقديم طلب التسليم من أجل أكثر من جريمة واحدة، تعطى الأولوية لظروف وخطورة الجريمة. المادة 12 قاعدة التخصيص لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه وفقا لأحكام هذا الاتفاق، أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الطرف الطالب، من أجل جريمة ارتكبت قبل تسليمه، غير تلك التي طلب تسليمه من أجلها، إلا في الحالات الآتية : أ- إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الطرف الطالب في أجل خمسة وأربعين (45) يوما الموالية لإطلاق سراحه النهائي، وكان في استطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له، أو ب إذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم على ذلك، ويجوز لهذا الطرف أن يشترط تقديم طلب جديد لهذا الغرض، يكون مصحوبا بالوثائق ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا الاتفاق، بالإضافة إلى تحرير محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلّم حول طلب تمديد التسليم، وبيان ما إذا كانت ستتاح له الإمكانية للدفاع عن نفسه أمام سلطات الطرف المطلوب منه التسليم، أو ج- إذا أعيد تكييف الجريمة خلال سير الإجراءات، على أساس نفس الوقائع المشكلة للجريمة التي طلب من أجلها التسليم شريطة أن تكون الجريمة الجديدة تستوجب التسليم، أو د - إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 20 شوال عام 1440 ه

المادة 13 حجز وتسليم الأشياء 1- عندما يقبل التسليم، يمكن الطرف المطلوب منه التسليم أن يسلّم، وفقا لتشريعه، إلى الطرف الطالب، بناء على طلبه جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي استعملت فيها وكل الأشياء التي قد يتم اتخاذها كأدلة إقناع. 2- يجوز إجراء تسليم الأشياء المذكورة حتى وإن تعذر تنفيذ طلب تسليم الشخص المطلوب، بسبب هروبه أو وفاته. 3- تحفظ الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية على الأشياء المذكورة. وإذا وجدت هذه الحقوق، يجب ردها إلى الطرف المطلوب منه التسليم، على نفقة الطرف الطالب وفي أقرب الآجال الممكنة، عقب إتمام الإجراءات في الطرف الطالب. المادة 14 التسليم المؤجل أو المشروط 1- يجوز للطرف المطلوب منه التسليم تأجيل تسليم الشخص المطلوب، من أجل متابعته جزائيا أو لقضاء عقوبة حكم بها عليه عن جريمة أخرى غير تلك التي طلب التسليم من أجلها. وفي هذه الحالة، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم بإخطار الطرف الطالب بذلك. 2- لا تحول أحكام الفقرة 1 من هذه المادة دون التسليم المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إلى الطرف الطالب، شريطة أن تتم إعادته إلى الطرف المطلوب منه التسليم بعد الانتهاء من الإجراءات في الطرف . الطالب المادة 15 القرار وتسليم الشخص 1- ينظر الطرف المطلوب منه التسليم في طلب التسليم وفقا لتشريعه، ويعلم الطرف الطالب بقراره الخاص بالتسليم في أقرب الآجال. 2- يجب على الطرف المطلوب منه التسليم، في حالة رفض الطلب كليا أو جزئيا، تقديم أسباب الرفض، مع إرفاق، بناء على طلب، نسخ من الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة. 3- في حالة قبول التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 يجب على الطرف الطالب أن يتسلّم الشخص المطلوب بواسطة أعوانه في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ القرار النهائي للتسليم. 23 يونيو سنة 2019 . م 5- عند انتهاء هذا الأجل، يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب، ويمكن الطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس الجريمة. 6 - غير أنه ، إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلّم الشخص المطلوب في الأجل المحدد في الفقرة 4 من هذه المادة، وجب على الطرف المعني بالأمر أن يحيط الطرف الآخر علما بذلك قبل انقضاء الأجل، ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم. 7- كما يخطر الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التسليم بالنتائج المترتبة عن الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه، بالإضافة إلى ذلك يرسل الطرف الطالب إلى الطرف المطلوب منه التسليم، بناء على طلبه، الحكم الذي دخل حيز النفاذ. المادة 16 هروب الشخص المطلوب تسليمه إذا هرب الشخص الذي تم تسليمه قبل انتهاء إجراءات متابعته أو من تنفيذ عقوبة ورجع إلى إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، يعاد تسليمه بعد تلقي طلب جديد للتسليم دون حاجة إلى دعمه بمستندات، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر طلب مستندات أخرى. المادة 17 إعادة التسليم إلى دولة أخرى لا يجوز للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه، تسليم هذا الأخير إلى دولة أخرى، دون موافقة الطرف الذي سلمه له، إلا إذا لم يغادر الشخص إقليم الطرف الطالب أو عاد إليه حسب الشروط المقررة في الفقرة (أ) من المادة 12 من هذا الاتفاق. المادة 18 العبور 1- في حالة تسليم شخص إلى أحد الطرفين من دولة ثالثة عبر أراضي الطرف الآخر، يطلب الطرف الذي يتعين تسليم الشخص له، من الطرف الآخر أن يأذن لذلك الشخص بعبور أراضيه. ولا يسري هذا في حالة النقل الجوي ولم يكن هناك هبوط مقرر في أراضي الطرف الآخر. 2- عندما يتسلّم الطرف المطلوب منه العبور مثل هذا الطلب، الذي ينبغي أن يتضمن المعلومات ذات الصلة، يبت فيه وفقا للإجراءات التي ينص عليها تشريعه. ويوافق هذا الطرف على الطلب بصفة عاجلة، ما لم يمس ذلك بمصالحه الأساسية. 3- في حالة الهبوط غير المقرر، يجوز للطرف الذي يطلب منه السماح بالعبور، بناء على طلب الحارس المرافق اعتقال الشخص لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة، ريثما يتم تسلم طلب العبور الذي يتعيّن تقديمه وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.

20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 يونيو سنة 2019 م المادة 19 المصاريف باستثناء مصاريف نقل و عبور الشخص المسلم، التي يتحملها الطرف الطالب، تكون المصاريف المترتبة عن التسليم على عاتق الطرف الذي تقع على إقليمه. وفي حالة ما كانت المصاريف المذكورة ذات طبيعة استثنائية يتشاور الطرفان لتسويتها. المادة 20 تبادل المعلومات حول التشريع المتعلق بتسليم المجرمين يتبادل الطرفان، بناء على طلب المعلومات حول التشريع الوطني المتعلق بتسليم المجرمين. المادة 21 لغة المخاطبة تحرر طلبات التسليم والوثائق المدعمة لها بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التسليم أو إلى اللغة الإنجليزية. المادة 22 العلاقة مع المعاهدات الدولية الأخرى لا تمس أحكام هذا الاتفاق بالحقوق والالتزامات الناجمة عن معاهدات دولية أخرى يكون الطرفان طرفا فيها. المادة 23 تسوية الخلافات تتم تسوية كل خلاف حول تطبيق وتفسير هذا الاتفاق بالتشاور بين السلطات المختصة عبر القنوات الدبلوماسية. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 9 المادة 24 أحكام ختامية 1- يصدّق على هذا الاتفاق طبقا للإجراءات القانونية الداخلية لكلا الطرفين. ويدخل حيّز التنفيذ لمدة غير محددة، بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. 2- يجوز إدخال إضافات وتعديلات على هذا الاتفاق بناء على موافقة كتابية مشتركة وباقتراح من أحد الطرفين شريطة دخولها حيز التنفيذ حسب نفس الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الاتفاق. 3- يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا الاتفاق بواسطة تبليغ كتابي إلى الطرف الآخر بهذا القرار عبر القنوات الدبلوماسية. يسري أثر هذا الإنهاء بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ التبليغ. تعالج كل الطلبات المقدمة قبل هذا التبليغ أو التي تم تلقيها خلال هذه الفترة، وفقا لهذا الاتفاق. إثباتا لذلك، وقع الموقعان أدناه ، المفوضان قانونا، على هذا الاتفاق. حرّر بباكو في 21 يونيو سنة 2018، من نسختين أصليتين باللغات العربية والأذربيجانية والإنجليزية، لكل منهما نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في التفسير، يسود النص الإنجليزي. وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل للجمهورية الجزائرية لجمهورية أذربيجان الديمقراطية الشعبية الطيب لوح فكرت ماما دوف مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-179 مؤرّخ في 15 شوال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019، يتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91 (1 و 2 و 6) و 102 (الفقرة (6) و 143 (الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 2871 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 20 شوال عام 1440 ه

وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، وبمقتضى جميع الأحكام التنظيمية المطبقة بوزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش، ويحدد مهامها وتنظيمها. المادة 2 : يُدير المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ضابط سام يعيّن طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني. المادة 3 : تكلّف المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش بالبحث والمعاينة في الجرائم التي هي من مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام وال منتدب لدى والي ولاية الجزائر بزرالدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، تنهي مهام السيد ابراهيم أو شان، بصفته واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر بزرالدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، تنهى مهام السيد بلقاسم بن جلول، بصفته نائب مدير للممتلكات العمومية الفلاحية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 23 يونيو سنة 2019 . م اختصاص القضاء العسكري والجرائم التي تمس بأمن الدولة. المادة 4 : تُمارس نشاطات المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية. المادة 5 : للمصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش، لتنفيذ مهامها المحددة في المادة 3 أعلاه، هياكل للشرطة القضائية على مستوى المركزي والجهوي والمحلي. المادة 6 : تحدد مهام المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش وتنظيم مكوّنات هياكلها، بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو 2019 عبد القادر بن صالح فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019 ، تنهى، ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2018، مهام السيد محمد سلاطنية، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية أم البواقي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفهما بوظائف أخرى : محمد جبيلي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة، محمد المهدي شريفي، بصفته رئيسا للدراسات بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 يونيو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات . المنجمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019 ، تنهى، ابتداء من 19 يونيو سنة 2017، مهام السيّد حسان حرياطي، بصفته رئيسا للجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، تنهي مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة السكن والعمران والمدينة : عبد الرحمان آكلي ، بصفته مفتشا عاما بوزارة السكن والعمران - سابقا، لإحالته على التقاعد

  • كريم واضح، بصفته مفتشا بوزارة السكن والعمران - سابقا، لإحالته على التقاعد توفيق سعيدي بصفته نائب مدير للمنازعات بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفهما بوظائف أخرى : نبيلة شيبان، بصفتها نائبة مدير لتنسيق برامج سياسات المدينة ما بين القطاعات عمر بشيحي، بصفته نائب مدير لمتابعة المنح والتنازل عن الأملاك العقارية الإيجارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى، ابتداء من 27 غشت سنة 2017، مهام السيّد صلاح الدين قريوة، بصفته نائب مدير لبرامج تحسين وضعية المدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيدة مهدية جليوط، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عمار علي بن ساعد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد العربي بهلول، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مصطفى فتحي معزوز، في ولاية الشلف
  • الطاهر مختاري، في ولاية البيض بودخيل عتبي، في ولاية إيليزي بلخير هواري، في ولاية تندوف محمد بن حسين، في ولاية خنشلة عبد القادر سناسلي، في ولاية عين تموشنت.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 20 شوال عام 1440 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد شعبان صوان، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية معسكر ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد لعروسي رزاق لقرع، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيد محمد بحار، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية بسكرة ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهي مهام السيد رشيد محمدي، بصفته مديرا للسكن في ولاية ورقلة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيدين 23 يونيو سنة 2019 . م الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين :

      • كريم بوبكر، في ولاية بشار جمال بن بادة، في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد محمد حليمي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيد الطيب بوعدو ، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيبازة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 ، تنهى مهام السيد عبد القادر بن عبد الجليل، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، تنهى مهام السيد مراد يطاغن، بصفته نائب مدير لمراقبة ظروف العمل بالمفتشية العامة للعمل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتشغيل في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى :

20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 يونيو سنة 2019 . م محمد المختار عمران، في ولاية الأغواط، بوعمامة داكي، في ولاية تامنغست أحمد عمراني، في ولاية إيليزي عبد الرشيد ابراهيمي، في ولاية تيبازة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين والي ولاية . المسيلة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يعيّن السيد ابراهيم أو شان واليا لولاية المسيلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين وال منتدب لدى والي ولاية الجزائر بزرالدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يعيّن السيد عمار علي بن ساعد، واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر بزرالدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم : محمد جبيلي، مديرا للدراسات بقسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية محمد المهدي شريفي، مديرا للدراسات بقسم الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية بلقاسم بن جلول، مديرا للدراسات بقسم تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، تتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعين السيد العربي بهلول، مديرا عاما للتجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران والمدينة. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 13 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة السكن والعمران والمدينة : عمر بشيحي، مديرا للتسيير العقاري نبيلة شيبان، نائبة مدير لبرامج تحسين وضعية المدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعين السيدان الآتي اسماهما، بوزارة السكن والعمران والمدينة :

  • رضا بيداي ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، حكيم ريلي، نائب مدير للتأهيلات والتصنيفات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، يعيّن السيد شعبان صوان نائب مدير لأدوات التعمير بوزارة السكن والعمران والمدينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، يعين السيد رفيق عصماني، مديرا عاما لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لبوغزول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيد لعروسي رزاق لقرع ، مديرا عاما لهيئة المدينة الجديدة لبوغزول. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للسكن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للسكن في الولايات الآتية : عبد القادر سناسلي، في ولاية أدرار، محمد بن حسين، في ولاية الطارف محمد بحار، في ولاية تيسمسيلت.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 20 شوال عام 1440 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية : عبد الناصر شاب الله، في ولاية أدرار، الطاهر مختاري، في ولاية البليدة، مصطفى فتحي معزوز، في ولاية المسيلة، بودخيل عتبي، في ولاية البيض بلخير هواري، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين : محمد حليمي، في ولاية سعيدة مصطفى عيسى، في ولاية خنشلة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين :

  • مراد زوايدية، في ولاية البويرة، محمد جلاوي، في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعين السيد عبد القادر بن عبد الجليل، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيبازة. 23 يونيو سنة 2019 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية لبرج باجي مختار في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعين السيد قومني قومني، مديرا منتدبا للسكن والعمران والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية لبرج باجي مختار في ولاية أدرار. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : محمد ستيتي ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، سمير مومن ، نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات عبد الكريم سي يوسف، نائب مدير لتشريع العمل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين مدير العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019 ، يعين السيد مراد يطاغن ، مديرا للعلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل بالمفتشية العامة للعمل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتشغيل في الولايات الآتية :

20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 يونيو سنة 2019 . م

  • محمد زيان، في ولاية أدرار، محمد المختار عمران، في ولاية الشلف عبد الحميد دبابش، في ولاية الأغواط،
  • أحمد حرير، في ولاية بسكرة،
  • أحمد عمراني، في ولاية تامنغست عبد الرشيد ابراهيمي، في ولاية الجزائر،
  • أحمد شلاغمة، في ولاية سكيكدة، بوعمامة داكي، في ولاية ورقلة مسعود خليفي، في ولاية إيليزي
  • أحمد راحم، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون . الخارجية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 68 الصادر في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 15 الصفحة 13 ، العمود الأول السطران 6 و 7. بعد : “بوزارة الشؤون الخارجية “ إضافة : “ ، لتكليفهم بوظائف أخرى :” (الباقي بدون تغيير) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية - سابقا. (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 68 الصادر في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018. الصفحة 13، العمود الثاني، السطر 10. بعد : “سابقا”، إضافة : “ ، لتكليفه بوظيفة أخرى.” الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 21 / ق. م د/ 19 مؤرخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المواد 120 و 122 و 129 و 182 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المواد 3 و 6 و 9 و 12 و 13 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105 و106 منه، وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ. م د/17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 21/ق.م د/17 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1438 الموافق 8 يونيو سنة 2017 والمتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني
  • وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 10/ق. م د/19 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 20 شوال عام 1440 ه

وبناء على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني المتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب حليس مراد بسبب حالة التنافي، المؤرّخة في 23 مايو سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/ 25/2019 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو سنة 2019، تحت رقم 80،

  • وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 ، تحت رقم 17/3402 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02 وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة اعتبارا أن النائب حليس مراد قد أودع تصريحين مؤرّخين في 17 يوليو سنة 2017 لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني والمسجلين بتاريخ 19 يوليو سنة 2017 المرفقين بملف الاستخلاف، حيث صرّح بموجب الأول أنه لا يمارس أي عهدة أو وظيفة أو مهمّة أو نشاط يتنافى مع العهدة البرلمانية، وصرح بموجب التصريح الثاني أنه يمارس نشاطا تطوعيا بدون مقابل، يتمثل في مهمة نائب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بصفته عضوا منتخبا للعهدة 2019-2016 واعتبارا أنه بعد معاينة الوثائق المرفقة بملف الاستخلاف، تبين أن النائب حليس مراد يمارس مهمة رئيس الغرفة الجهوية للموثقين بالوسط منذ انتخابه للعهدة 2016-2019، خلافا لما ورد في مضمون تصريحي المعني المذكورين أعلاه، واعتبارا أنه ثبت أن النائب حليس مراد استمر في مزاولة هذه المهمة كرئيس للغرفة الجهوية للموثقين بالوسط، من خلال مجموعة من الوثائق المرفقة بملف الاستخلاف، والموقعة من طرفه، لا سيما منها : • المراسلة المؤرّخة في 12 يوليو سنة 2017 والموجهة إلى الموثقين التابعين للغرفة المعنية، • المذكرة رقم 11-17 المؤرّخة في 27 نوفمبر سنة 2017 والموجهة إلى منسقي الغرفة الجهوية لموثقي الوسط، • المراسلة المؤرخة في 2 يناير سنة 2018 والمتضمنة الاتفاقية المبرمة بين الغرفة وفنادق دار ضياف • المذكرة رقم 18/02 المؤرخة في 12 مارس سنة 2018 والموجهة لموثقي الوسط، • المراسلة المؤرخة في 14 أبريل سنة 2019 والمتعلقة بانطلاق التدريب الميداني للمتربصين، • المذكرة رقم 19/03 المؤرّخة في 5 مايو سنة 2019، والمتضمنة إيداع واستلام العقود الخاضعة للإشهار. 23 يونيو سنة 2019 . م
  • واعتبارا أن النائب حليس مراد أخفى في تصريحه ممارسته مهمة رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط، الأمر الذي يجعله في حالة تناف مع عهدته البرلمانية طبقا للمطة الأخيرة من المادة 3 من القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، مما قد يوقعه تحت طائلة المادة 13 من ذات القانون العضوي
  • واعتبارا أن النائب حليس مراد استمر في ممارسة مهمته كرئيس للغرفة الجهوية لموثقي الوسط، فإنه يعتبر بذلك مستقيلا تلقائيا طبقا للمادة 9 من القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، المذكور أعلاه،
  • واعتبارا أنه وبمقتضى المادة 12 من القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، يتم استخلاف النائب الذي شغر مقعده بسبب حالة التنافي وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه،
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة للمدة المتبقية من العهدة النيابية، واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات واعتبارا أنه بعد الاطلاع على قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية الجزائر، تبين أن المرتب مباشرة بعد حليس مراد في القائمة من نفس الجنس هو سعدي إلياس الذي استخلف نائبا مستقيلا بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10/ق.م. د /19 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، وعليه يصبح المترشح من نفس الجنس المؤهل لاستخلافه هو برحال نذير يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعلن شغور مقعد النائب حليس مراد. المادة 2 : يستخلف النائب حليس مراد بالمترشح برحال نذير. المادة 3 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 يونيو سنة 2019 . م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة،

  • إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة سماعيل بليط، عضوا الهاشمي براهمي، عضوا،
  • امحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا. قرار رقم 22 / ق.م.د / 19 مؤرّخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المادتين 129 و 182 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و 105 و106 منه، وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري
  • وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ. م د/ 17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب دريس عبد الرحمان المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير للجمهورية الجزائرية / العدد 40 17 الوطني، الدائرة الانتخابية بجاية، بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 23 مايو سنة 2019 ، تحت رقم أخ/أر/ 26/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو سنة 2019، تحت رقم 81،
  • وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 17/3402 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة
  • اعتبارا أن السيد دريس عبد الرحمان قدم استقالته كنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني يوم 21 أبريل سنة 2019 ، وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرّح بشغور مقعده بتاريخ 22 مايو سنة 2019،
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية، واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية بجاية، تبين أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس هو السيد مرواني عبد الحميد، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعلن شغور مقعد النائب دريس عبد الرحمان. المادة 2 : يستخلف النائب دريس عبد الرحمان بالمترشح مرواني عبد الحميد. المادة 3 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 20 شوال عام 1440 ه

المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 شوّال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش

  • محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة
  • إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا الهاشمي براهمي، عضوا،
  • امحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا. قرار رقم 23 / ق.م.د / 19 مؤرخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري بناء على الدستور، لا سيما المادتين 129 و 182 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و 105 و 106 منه، وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 1/01. م د/ 17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، 23 يونيو سنة 2019 . م وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب يفصح نادية المنتخبة في قائمة حزب العمال الدائرة الانتخابية تيزي وزو، بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 23 مايو سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/ 26/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو سنة 2019، تحت رقم 81،
  • وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 17/3402 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة
  • اعتبارا أن السيدة يفصح نادية قدمت استقالتها كنائب عن حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني يوم 30 أبريل سنة 2019 ، وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرّح بشغور مقعدها بتاريخ 22 مايو سنة 2019،
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب العمال للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو 2017 بالدائرة الانتخابية تيزي وزو، تبين أن المترشحة المرتبة مباشرة من نفس الجنس هي عقون سميرة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعلن شغور مقعد النائب يفصح نادية. المادة 2 : يستخلف النائب يفصح نادية بالمترشحة عقون سميرة. المادة 3 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 يونيو سنة 2019 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 شوّال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة،

  • إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة سماعيل بليط، عضوا الهاشمي براهمي، عضوا،
  • امحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا. وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو، كما يأتي : “ - … (بدون تغيير) كايس محمد أو شعبان، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد ظاهر ، ممثل وزير المالية ……… الباقي بدون تغيير. ……. “ . وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 26 فبراير سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. إن وزيرة التربية الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 19
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، المعدل والمتمم لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الذي يدعى في صلب النص “ الديوان “. المادة 2 : يشمل التنظيم الداخلي للديوان، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد، ما يأتي : مديرية الإنتاج،
  • المديرية التقنية مديرية النشر، مديرية الإمداد، مديرية التجارة والتوزيع مديرية المالية والمحاسبة مديرية الإدارة العامة مديرية التدقيق والمراقبة
  • المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي والفروع ونقاط البيع المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه. تحدد قائمة المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي والفروع ونقاط البيع، بموجب مقرر من المدير العام للديوان. يساعد المدير العام في أداء مهامه : مساعد، مكلف بالوقاية والأمن مساعد ، مكلف بمراقبة التسيير، مساعد، مكلف بالتنسيق مع مراكز التوزيع مساعد، مكلف بالتخطيط
  • وأربعة (4) مكلفين بالدراسات تحدد مهامهم بموجب مقرر من المدير العام للديوان. المادة 3 : تضم مديرية الإنتاج مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للإنتاج 1،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 20 شوال عام 1440 ه

المديرية الفرعية للإنتاج 2. وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : تحقيق أهداف الإنتاج وبرامجه وضع نظام متابعة ومراقبة أنشطة الإنتاج،

  • إعداد ودراسة تقارير الإنتاج واتخاذ التدابير اللازمة
  • المساهمة في المفاوضات التقنية حول عقود اقتناء العتاد،
  • اقتراح الاستثمارات اللازمة للتحسين النوعي والكمي للإنتاج. المادة 4 : تضم المديرية التقنية مديريتين (2) فرعيتين : المديرية الفرعية لمراقبة مسار التصنيع
  • المديرية الفرعية للتخطيط. وتكلف على الخصوص، بما يأتي : المساهمة في إعداد سياسة التصنيع وتوزيع مخططات الأعباء لكل وحدة إنتاج ، وضع برامج الإنتاج واعتمادها، التكفل بجميع المشاكل ذات الطابع التقني المتعلقة بالتموين بالمادة الأولية وتجهيزات الإنتاج
  • الربط والتنسيق بين وحدات الإنتاج والهيكل المكلف بالتجارة وضع إجراءات متابعة الأشغال ومراقبتها. المادة 5 : تضم مديرية النشر مديريتين (2) فرعيتين : المديرية الفرعية للنشر المدرسي وشبه المدرسي،
  • المديرية الفرعية للتوثيق والمحافظة على الوثائق البيداغوجية. وتكلف على الخصوص، بما يأتي : المشاركة في تحديد سياسة نشر الكتاب المدرسي وشبه المدرسي وتصميمهما، ضمان التواصل بين المؤلف والديوان
  • إعداد الكتاب المدرسي وشبه المدرسي وتصور ذلك، تنسيق عمليات إنتاج المنشورات المدرسية وشبه المدرسية والسهر على جودتها، ضمان التواصل مع المؤلفين والقيام، باتفاق مشترك بإعادة كتابة وصياغة المخطوطات. المادة 6 : تضم مديرية الإمداد مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة المديرية الفرعية للصيانة. وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد برنامج خاص موجه للصيانة
  • تسيير الوسائل التقنية والإعلام الآلي للهياكل التابعة للديوان 23 يونيو سنة 2019 . م
  • تسيير ممتلكات الديوان
  • تسيير المخازن تسيير الوسائل العامة. المادة 7 : تضم مديرية التجارة والتوزيع مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للتجارة
  • المديرية الفرعية للتوزيع. وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد السياسة التجارية والتوزيع للديوان والعمل على تطبيقها، متابعة عملية تسيير الكتاب المدرسي انطلاقا من إعداده إلى غاية توزيعه إعداد واعتماد دفاتر الشروط وعقود المناولة متابعة ومراقبة استلام وتسليم الكتب محل عقود المناولة،
  • متابعة وتنسيق التسيير التجاري للمراكز الولائية ونقاط البيع واقتراح إجراءات التحسين المناسبة. المادة 8 : تضم مديرية المالية والمحاسبة مديريتين (2) فرعيتين : المديرية الفرعية للمالية، المديرية الفرعية للمحاسبة العامة والتحليلية. وتكلف على الخصوص، بما يأتي : المساهمة في إعداد السياسة المالية للديوان، والسهر على تنفيذها،
  • مسك المحاسبة العامة وتسيير الخزينة المالية للديوان، مسك المحاسبة التحليلية للديوان، لا سيما إعداد الحصائل وحسابات الاستغلال المحتملة وتحديد التكاليف
  • إعداد مخططات تمويل في مجال الاستغلال والاستثمار والسهر على تنفيذها وكذا تحديد الفوارق والقيام بتحليلها
  • حفظ الوثائق المالية السهر على مطابقة النفقات الملتزم بها مع التشريع الساري المفعول. المادة 9 : تضم مديرية الإدارة العامة ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين المديرية الفرعية لمستخدمي مراكز التوزيع المديرية الفرعية للأمن الوقائي. وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد السياسة المتعلقة بتسيير الموارد البشرية،
  • تنظيم الموارد البشرية للديوان وإدارتها،

20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 يونيو سنة 2019 م تطوير تسيير الشؤون الاجتماعية

  • وضع تنظيمات خاصة وتحديد شروط تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالديوان إعداد مخططات التكوين وتحسين المستوى، بناء على اقتراح المدير العام للديوان، وضمان تنفيذها. المادة 10 : تضم مديرية التدقيق والمراقبة مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للتدقيق والمراقبة على مستوى الإدارة المركزية للديوان المديرية الفرعية للتدقيق والمراقبة على مستوى مراكز التوزيع. وتكلف على الخصوص، بما يأتي : وضع إجراءات ناجعة وذات مصداقية خاصة بمراقبة الهياكل التابعة للديوان
    • تنشيط ومراقبة مختلف أنشطة هياكل الديوان وضمان مطابقتها مع التنظيم الساري المفعول، السهر على تطبيق الإجراءات والتوجيهات الصادرة عن المديرية العامة للديوان ضمان مصداقية المعلومات ومختلف البيانات الصادرة من الهياكل المكلفة بالتسيير ، لا سيما تلك الصادرة من مصالح المحاسبة
  • السهر على تكفل هياكل تسيير الديوان بمجمل الملاحظات وغيرها من التحفظات الصادرة عن أجهزة المراقبة الخارجية. المادة 11 : يسير المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي مديرون. يفوّض المدير العام للديوان الاعتمادات المالية إلى مديري المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي، الذين يتصرفون بصفتهم أمرين بالصرف ثانويين. المادة 12 : يعيّن المدير العام المساعد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. المادة 13 : يعيّن المديرون المركزيون والمديرون الفرعيون ومديرو المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي والمساعدون والمكلفون بالدراسات، بموجب مقرر من المدير العام للديوان. المادة 14 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 26 فبراير سنة 2019 نورية بن غبريت للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 21 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح عين فتوح، جزء من غابة حفير، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الغرابة، ولاية تلمسان. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المحيط المخصص للاستصلاح عين فتوح، جزء من غابة حفير، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الغرابة، ولاية تلمسان. المادة 2 : يقع المحيط المخصص للاستصلاح عين فتوح، التابع للأملاك الغابية الوطنية ، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين الغرابة، ولاية تلمسان، ويمتد على مساحة 25 هكتارا و 88 آرا و 44 سنتيارا، ويتكون من محيطين فرعيين (2) :
  • المحيط الفرعي 1، بمساحة قدرها 16 هكتارا و90 آرا و 86 سنتيارا،
  • المحيط الفرعي 2، بمساحة قدرها 8 هكتارات و 97 آرا و 58 سنتيارا. ومحددان بالإحداثيات المذكورة أدناه :

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 20 شوال عام 1440 ه

  • المحيط الفرعي 1 : الإحداثيات النقاط س ع P1 642603.830 3845346.84 P2 642911.281 3845220.81 P3 642760.863 3844722.13 P4 642536.926 3844860.88
  • المحيط الفرعي 2 : الإحداثيات النقاط س ع P1 642422.534 3845726.50 P2 642356.574 3845596.08 P3 642251.498 3845595.01 P4 642124.340 3845719.20 P5 642063.029 3845753.83 P6 642095.347 3845838.72 P7 642207.464 3845952.29 P8 642283.452 3846004.66 P9 642373.589 3845929.52 P10 642342.682 3845874.25 يحدد المحيط المخصص للاستصلاح عين فتوح طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019. عبد القادر بوعزقي 23 يونيو سنة 2019 . م قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح قربعية، جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01–87 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المحيط المخصص للاستصلاح قربعية ، جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان. المادة 2 : يقع المحيط المخصص للاستصلاح قربعية التابع للأملاك الغابية الوطنية ، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية العريشة، ولاية تلمسان، ويمتد على مساحة 1199 هكتارا و 81 آرا و54 سنتيارا، ويتكون من محيطين (2) فرعيين :
  • المحيط الفرعي 1، بمساحة قدرها 639 هكتارا و 23 آرا و 76 سنتيارا،
  • المحيط الفرعي 2 ، بمساحة قدرها 560 هكتارا و 57 آرا و 78 سنتيارا. ومحددان بالإحداثيات المذكورة أدناه :

20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 يونيو سنة 2019 م

  • المحيط الفرعي 1 : الإحداثيات النقاط س ع P1 671746.254 3797083.851 P2 670020.785 3794782.239 P3 669981.717 3795122.238 P4 669841.834 3795600.117 P5 669607.877 3796089.18 P6 669627.511 3796743.543 P7 669854.148 3796901.65 P8 670215.557 3797513.723 P9 670055.014 3797944.233 P10 669524.64 3798060.357 P11 668901.059 3798752.618 P12 670675.26 3798476.036 P13 673009.69 3798769.154
  • المحيط الفرعي 2 : الإحداثيات النقاط س ع P1 672143.161 3797498.564 P2 672415.043 3796372.794 P3 672656.824 3795655.914 P4 672572.306 3794481.416 P5 671582.74 3794041.163 P6 670571.783 3793710.25 P7 670060.397 3794386.119 P8 670403.679 3795219.567 يحدد المحيط المخصص للاستصلاح قربعية طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019. عبد القادر بوعزقي للجمهورية الجزائرية / العدد 40 23 قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح سيدي يحي بلحاج، جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المحيط المخصص للاستصلاح سيدي يحي بلحاج، جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان. المادة 2 : يقع المحيط المخصص للاستصلاح سيدي يحي بلحاج، التابع للأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية العريشة، ولاية تلمسان، ويمتد على مساحة 1224 هكتارا و 48 آرا و 60 سنتيارا، ويتكون من أربعة (4) محيطات فرعية :
  • المحيط الفرعي 1، بمساحة قدرها 403 هكتارات و 68 آرا و 64 سنتيارا،
  • المحيط الفرعي 2 بمساحة قدرها 231 هكتارا و 20 آرا و 28 سنتيارا،
  • المحيط الفرعي 3، بمساحة قدرها 342 هكتارا و 10 آرات و 60 سنتيارا،
  • المحيط الفرعي 4، بمساحة قدرها 247 هكتارا و 49 آرا و 8 سنتيارات. ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :

24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة

  • المحيط الفرعي 1 : الإحداثيات النقاط س ع P1 673231.875 3802321.685 P2 6724505.859 3804392.365 P3 673656.299 3805080.903 P4 672052.533 3803394.639
  • المحيط الفرعي 2 : الإحداثيات النقاط س ع P1 671548.824 3803019.885 P2 672993.004 3801835.013 P3 672327.275 3801026.941 P4 672310.744 3802514.603 P5 670583.611 3801227.577
  • المحيط الفرعي 3 : الإحداثيات النقاط س ع P1 669189.947 3801452.34 P2 668151.548 3802881.487 P3 670165.216 3803463.85 P4 671062.436 3803081.086
  • المحيط الفرعي 4 : الإحداثيات النقاط س ع P1 670271.382 3803614.411 P2 671509.281 3804803.269 P3 672716.941 3805649.616 P4 673053.009 3805178.501 P5 671359.309 3803446.921 الجزائرية / العدد 40 20 شوال عام 1440 ه 23 يونيو سنة 2019 . م يحدد المحيط المخصص للاستصلاح سيدي يحي بلحاج طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019. عبد القادر بوعزقي قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 22 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 28 محرم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم. بموجب قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 22 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، كما يأتي : “ …………” (بدون تغيير حتى) مقراني أحمد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، (الباقي بدون تغيير) .” …………. “ . قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 22 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1438 الموافق 6 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب. بموجب قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 22 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1438 الموافق 6 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب، كما يأتي : “ (بدون تغيير حتى) خروبي محمد، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، ……………….. (الباقي بدون تغيير). .”………….. “ .

20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 يونيو سنة 2019 . م قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، كما يأتي : “ - …………………. ( بدون تغيير ) (بدون تغيير) . 6 (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) زوقارت محمد ، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، (بدون تغيير)

  • جارف محمد الطاهر ، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين “. قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كما يأتي : “ ……….-“ .(بدون تغيير حتى) بن أقموم العياشي، ممثل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ………………. الباقي بدون تغيير ………………… للجمهورية الجزائرية / العدد 40 25 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 ، يتمّم القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم. إن وزير السكن والعمران والمدينة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018 الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم هذا القرار بعض أحكام القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018 الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم. المادة 2 : تتمم أحكام المادتين 5 و 7 من القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 5 : ينجز السكن الترقوي المدعم في شكل بنايات جماعية حسب نموذج سكن ذي غرفتين (2) أو ثلاث (3) غرف أو أربع (4) غرف أو خمس (5) غرف في جميع البلديات باستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب. الباقي بدون تغيير . .” . “المادة 7 : تحدد مساحة السكن الجماعي أو شبه الجماعي ب 50 مترا مربعا، على الأقل، قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي غرفتين (2)، و70 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 20 شوال عام 1440 ه

ثلاث (3) غرف، و 85 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي أربع (4) غرف، و 105 أمتار مربعة قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي خمس (5) غرف”. المادة 3 : تتمم أحكام الملحق الأول المرفق بالقرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم، وترفق بالملحق بهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019. عبد الوحيد طمار الملحق الأول دفتر شروط يحدد المواصفات التقنية العامة المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة 12 من الملحق الأول المرفق بالقرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 12 : يمكن أن ينجز السكن الترقوي المدعم داخل بنايات جماعية حسب نمط سكن ذي غرفتين (2) أو ثلاث (3) غرف أو أربع (4) غرف أو خمس (5) غرف، في جميع البلديات، باستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب. (الباقي بدون تغيير) .”………………. “ . المادة 2 : تتمم أحكام المادة 13 من الملحق الأول المرفق بالقرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 13 : كمرجع ، يجب أن توزع السكنات حسب نمطها بنسبة 20 %، على الأكثر، للسكنات من غرفتين (2) بمساحة 50 مترا مربعا قابلا للسكن، و50 %، على الأقل، للسكنات من ثلاث (3) غرف بمساحة 70 مترا مربعا قابلا للسكن، و 30 % ، على الأكثر، للسكنات من أربع (4) غرف بمساحة 85 مترا مربعا قابلا للسكن و / أو للسكنات من خمس (5) غرف بمساحة 105 أمتار مربعة قابلا للسكن، مع نسبة تفاوت مسموح بأكثر أو أقل من 3% بالنسبة للمساحات. يجب تقدير التوزيع النهائي لكل مشروع محليا، دون تجاوز النسب القصوى المحددة ب 20 % للسكنات من غرفتين (2) ، و 30 % للسكنات من أربع (4) غرف و/أو خمس ( 5) غرف “ . المادة 3 : تتمم أحكام المادة 33 من الملحق الأول المرفق بالقرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 23 يونيو سنة 2019 . م “ المادة 33 : تحدد المساحة الدنيا القابلة للسكن حسب نمط السكنات ب 50 مترا مربعا للسكنات من غرفتين (2) و 70 مترا مربعا للسكنات من ثلاث (3) غرف، و 85 مترا مربعا للسكنات من أربع (4) غرف، و105 أمتار مربعة للسكنات من خمس (5) غرف “ . المادة 4 : تتمم أحكام المادة 35 من الملحق الأول المرفق بالقرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 35 … 1-1 6 2 - غرفة (1) أو غرفتان (2) أو ثلاث (3) غرف أو أربع ( 4) غرف الباقي بدون تغيير ) …………………. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019 ، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من أغشية السيليلوز المجدد الموجهة لملامسة المواد الغذائية. إن وزير التجارة ووزير الصناعة والمناجم، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الموارد المائية ، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك،

20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 يونيو سنة 2019 . م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16–299 المؤرّخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من أغشية السيليلوز المجدد الموجهة لملامسة المواد الغذائية. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، ب “غشاء السيليلوز المجدد” : الورقة الرقيقة المتحصل عليها عن طريق السيليلوز المكرر الناتج من الخشب أو القطن غير المرسكل. المادة 3 : تطبق أحكام هذا القرار على أغشية السيليلوز المجدد، المعرفة في المادة 2 أعلاه ، الموجهة لملامسة المواد الغذائية أو الملامسة لها، حسب وجهتها، والتي :
  • تشكل بذاتها المنتوج النهائي، تكون جزءا من المنتوج النهائي الذي يحتوي على مواد أخرى. المادة 4 : يمكن أن تكون أغشية السيليلوز المجدد المحددة في المادة 2 أعلاه ، إما : للجمهورية الجزائرية / العدد 40 27 (1) غير مطلية (2) مطلية بواسطة طلاء مشتق من السيليلوز 3 (3) مطلية بواسطة طلاء مركب من مواد بلاستيكية. المادة 5 : تحدد قائمة المواد أو مجموعات المواد المرخص بها في صنع أغشية السيليلوز المجدد، في الملحق بهذا القرار. المادة 6 : لا تصنع أغشية السيليلوز المجدد غير المطلية والمطلية بواسطة طلاء مشتق من السيليلوز المذكورة في المادة 4 أعلاه ، إلا من المواد أو مجموعات المواد المحددة في الملحق بهذا القرار. المادة 7 : لا يرخص باستعمال المواد أو مجموعات المواد، غير تلك المحددة في الملحق بهذا القرار ، لصنع أغشية السيليلوز المجدد غير المطلية والمطلية بواسطة طلاء مشتق من السيليلوز المذكورة في المادة 4 أعلاه، إلا إذا استعملت هذه المواد كمواد ملونة (ملونات وصبغات) أو كمواد لاصقة بشرط ألا تترك آثارا لانتقال هذه المواد في المواد الغذائية أو عليها. المادة 8 : تصنع أغشية السيليلوز المجدد المطلية بواسطة طلاء مركب من مادة بلاستيكية والمذكورة في المادة 4 أعلاه ، قبل وضع الطلاء فقط من المواد أو مجموعات المواد المحددة في الجزء الأول من الملحق بهذا القرار. المادة 9 : لا يصنع الطلاء الموجه للوضع على أغشية السيليلوز المجدد المطلية بواسطة طلاء مركب من مادة بلاستيكية والمذكورة في المادة 4 أعلاه، إلا من المواد أو مجموعات المواد المرخص بها في التنظيم المعمول به. المادة 10 : يجب ألا تلامس الجهة المطبوعة لأغشية السيليلوز المجدد ، المواد الغذائية. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019. وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي سعيد جلاب وزير الصحة والسكان وزير الفلاحة والتنمية وإصلاح المستشفيات الريفية والصيد البحري مختار حسبلاوي عبد القادر بوعزقي وزيرة البيئة والطاقات وزير الموارد المائية المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي حسين نسيب

28 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق قائمة المواد ومجموعات المواد المرخّص بها في العدد 40 20 شوال عام 1440 ه 23 يونيو سنة 2019 . م صنع أغشية السيليلوز المجدد الجزء الأول : أغشية السيليوز المجدد غير المطلية التسميات أ. السيليلوز المجدد . ب. المضافات | 1. المبللات الحدود

  • أكبر من أو يساوي 72 % (ك/ك)
  • أصغر من أو يساوي 27 % (ك/ك) في المجموع. ثنائي (2- هيدروكسي إيثيل) فقط في الأغشية الموجهة للطلي إيثر = ثنائي الإيثيلان غليكول. والمستعملة بعد ذلك في المواد الغذائية غير المبللة، أي التي لا تحتوي على الماء الحر فيزيائيا على السطح. الإيثانديول = أحادي الإيثيلان غليكول. لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية من 1,3- بوتانديول. غليسيرول. ثنائي (2) هيدروكسي إيثيل إيثر وإيثانديول الموجودة في المواد الغذائية التي لامست الغشاء من هذا النوع 30 ملغ في الكلغ في المادة الغذائية. 1,2 - بروبانديول = 1,2 - بروبيلان غليكول. متعدد أوكسي إيثيلان = متعدد إيثيلان - - الوزن الجزيئي المتوسط بين 250 و 1200 . غليكول. 1,2 - متعدد أوكسي بروبيلان = متعدد بروبيلان غليكول. سوربيتول . رباعي إيثيلان غليكول. ثلاثي إيثيلان غليكول. الأوري. 1,2 - الوزن الجزيئي المتوسط أصغر من أو يساوي 400 ومحتوى 1,3 - بروبانديول الحر أصغر من أو يساوي %1 %1% (ك/ك) من المادة.

20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 23 يونيو سنة 2019 م الملحق (تابع) التسميات . ب. المضافات | 2- مضافات أخرى (تابع) 1.2- القسم الأول حمض الأسيتيك وأملاحه من NH ، ، ، و Na حمض الأسكوربيك وأملاحه من NH ، K Na

الحدود

  • أصغر من أو يساوي 1 % (ك/ك) في المجموع.
  • لا يمكن أن تتجاوز كمية المواد أو مجموعات المواد المذكورة أدناه 2 ملغ / دسم من الغشاء غير المطلي. Ca Ca ، حمض البنزوييك وبنزوات الصوديوم. حمض الفورميك وأملاحه من NH ، K Na Ca ، الأحماض الدهنية الخطية المشبعة أو غير المشبعة مع عدد زوجي من كربون من C إلى C20 وكذا أحماض البيهينيك وخروع الأولييك وأملاحها من NH ، Ca ، Mg ، K ، Al Zn Na ، حمض السيتريك و d و 1 اللاكتيك، المالييك، 1- الثار ثريك وأملاحه من Na وK. حمض السوربيك وأملاحه من NH ، Mg Na Ca ،NH، أميد الأحماض الدهنية الخطية المشبعة أو غير المشبعة مع عدد زوجي من الكربون من C إلى C20 وأميد أحماض البيهينيك وخروع الأولييك. النشاء والنشويات الغذائية الأصلية . النشاء والنشويات الغذائية المعدلة بطريقة كيميائية. الأميلوز. كربونات وكلورور الكالسيوم والمغنيزيوم. استيرات الغليسرول مع الأحماض الدهنية الخطية المشبعة وغير المشبعة مع عدد زوجي من الكربون من 8 إلى و/أو أحماض الأديبيك ، السيتريك، C20 12 - هيدروكسي ستياريك (أوكسي ستيارين) وخروع الأولييك.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 20 شوال عام 1440 ه

الملحق (تابع) التسميات 23 يونيو سنة 2019 . م الحدود استيرات متعددة أوكسي إيثيلان (عدد مجموعات أوكسي إيثيلان بين 8 و 14) مع الأحماض الدهنية الخطية المشبعة أو غير المشبعة، مع عدد زوجي من الكربون من 8 إلى C20. استيرات السوربيتول مع الأحماض الدهنية الخطية المشبعة أو غير المشبعة مع عدد زوجي من الكربون من 8 إلى C20. أحادي - و / أو ثنائي استيرات حمض الستياريك مع الإيثانديول و / أو ثنائي (2- هيدروكسي إيثيل) إثير و / أو ثلاثي إيثيلان غليكول. أوكسيد وهيدروكسيد الألومنيوم الكالسيوم، المغنزيوم، السيليسيوم . ب. المضافات | والسيليكات والسيليكات المميهة بالألومنيوم، الكالسيوم، المغنزيوم (تابع) والبوتاسيوم. متعدد أوكسي إيثيلان [= متعدد إيثيلان - - الوزن الجزيئي المتوسط 1200 و 4000. غليكول ]. بروبيونات الصوديوم. 2- مضافات أخرى 2.2- القسم الثاني ألكيل ( C8 - C18 ) بنزان سولفونات الصوديوم. إيزوبروبيل نفطالين سولفونات الصوديوم. ألكيل ( C8 - C18 ) سولفات الصوديوم. ألكيل ( C8 - C18 ) سولفونات الصوديوم.

  • لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد 1 ملغ / دسم من الغشاء غير المطلي، ولا يمكن أن تتجاوز كمية المواد أو مجموعات المواد المذكورة أدناه 0.2 ملغ/ دسم (أو حدا أدنى إذا كانت محددة من الغشاء غير المطلي. ثنائي أوكتيل سولفو سوكسينات الصوديوم. ثنائي ستيارات ثنائي هيدروكسي - أصغر من أو يساوي 0.05 ملغ / دسم من إيثيل ثنائي إيثيلان ثلاثي أمين الغشاء غير المطلي أحادي أسيتات. . لوريل سولفات الأمونيوم، المغنزيوم والبوتاسيوم. ‘N,N N,N - ثنائي ستيارويل ثنائي أمينو إيثان و’ N,N , N,N - ثنائي بالمثويل أمينو إيثان و ‘N,N , N,N - ثنائي أوليول ثنائي أمينو إيثان.

20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 23 يونيو سنة 2019 م الملحق (تابع) التسميات 2- سباعي دسيل - -4,4 - ثنائي (ميثيلان ستيارات أوكسازولين. الجزائرية / العدد 40 31 الحدود متعدد إيثيلان أمينو ستياراميد إيثيل - - أصغر من أو يساوي 0.1 ملغ/ دسم من سولفات. 2- مضافات أخرى 3.2 - القسم الغشاء غير المطلي.

  • لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد 1 ملغ / دسم من الغشاء غير المطلي. الثالث منتوج تكثيف ميلامين فورمالدهيد - المحتوى من الفورمالدهيد الحر أصغر عامل تثبيت غير المعدل أو المعدل مع واحد أو من أو يساوي 0,5 ملغ / دسم من الغشاء العديد من المنتوجات الآتية : بوتانول، ثنائي إيثيلان ثلاثي أمين إيثانول، ثلاثي إيثيلان رباعي أمين رباعي إيثيلان خماسي أمين ، ثلاثي (2- هيدروكسي إيثيل) أمين، غير المطلي. ،- 3,3- ثنائي أمينو ثنائي بروبيل - - - المحتوى من الميلامين الحر أصغر من أو . ب. المضافات أمين 4,4 - ثنائي أمينو ثنائي يساوي 0.3 ملغ / دسم من الغشاء غير بوتيل أمين المطلي. (تابع) منتوج تكثيف الميلامين - أوري . المحتوى من الفورمالدهيد الحر أصغر فورمالدهيد المعدل وثلاثي - (2- من أو يساوي 0.5 ملغ / دسم من الغشاء هيدروكسي إيثيل) أمين. متعدد إيثيلان أمين ومتعدد إيثيلان إيمين غير المطلي.
  • المحتوى من الميلامين الحر أصغر من أو يساوي 0.3 ملغ / دسم من الغشاء غير المطلي.
  • أصغر من أو يساوي 0.75 ملغ / دسم من الغشاء غير المطلي. منتوج تكثيف الأوري - فورمالدهيد المعدل أو غير المعدل مع واحد أو المحتوى من الفورمالدهيد الحر أصغر العديد من المنتوجات الآتية : من أو يساوي 0.5 ملغ / دسم 2 من الغشاء حمض أمينو ميثيل سولفونيك، حمض غير المطلي. سولفانيليك، بوتانول، ثنائي أمينو بوتان ، ثنائي أمينو، ثنائي إيثيل أمين، ثنائي أمينو، ثنائي بروبيل أمين ، ثنائي أمينو بروبان، ثنائي إيثيلان ثلاثي أمين، إيثانول غوانيدين، ميثانول، رباعي إيثيلان خماسي أمين، ثلاثي إيثيلان، رباعي أمين، سولفيت الصوديوم. 2- مضافات أخرى 4.2- القسم
  • لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد 0.01 ملغ/ دسم من الغشاء غير المطلي. الرابع منتوجات تفاعلات الزيوت الغذائية الأمينية ومتعدد أوكسي إيثيلان. لوريل سولفات أحادي إيثانول أمين.

32 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الجزء الثاني : أغشية السيليوز التسميات أ. السيليلوز المجدد . ب. المضافات ج الطلاء 1. البوليمير / العدد 40 20 شوال عام 1440 ه 23 يونيو سنة 2019 . م المجدد المطلية الحدود

  • نفس الحدود المذكورة في الجزء الأول.
  • نفس الحدود المذكورة في الجزء الأول.
  • لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد 50 ملغ / دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية. إثير الإيثيليك، هيدروكسي إيثيليك هيدروكسي بروبيليك وميثيليك السيليلوز. نيترات السيليلوز
  1. الراتنجات الكازيين.
  • أصغر من أو يساوي 20 ملغ / دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية، يتراوح محتوى الأزوت بين 10,8 % (ك/ك) و12,2 % (كك) في نيترات السيليلوز.
  • لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد 12.5 ملغ / دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية وفقط لتحضير أغشية السيليلوز المجدد المغطاة بطلاء معد أساسا من نيترات السيليلوز. كولوفان و / أو منتوجات التبلمر ، الهدرجة أو التناسب العكسي وإستيراته من كحول الميثيليك، الإيثيليك وكحول متعدد التكافؤ C2 C C2 أو خليط من هذا الكحول. كولوفان و / أو منتوجات التبلمر ، الهدرجة أو التناسب العكسي المكثف مع أحماض الأكريليك و / أو المالييك و / أو السيتريك و/أو الفوماريك و / أو الفطاليك و / أو 2,2 ثنائي (4- هيدروكسي فينيل بروبان فورمالدهيد والمؤستر بكحول الميثيليك، الإيثيليك أو كحول متعدد التكافؤ من C2 إلى C أو خليط من هذا الكحول. إستيرات مشتقة من ثنائي ( 2- هيدروكسي إيثيل) إثير مع منتوجات الإضافة B بينان، ثنائي بنتان و / أو ثربان وأنهيدريد المالييك. الجيلاتين الغذائية. ثنائي

20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 23 يونيو سنة 2019 م الملحق (تابع) التسميات الجزائرية / العدد 40 33 الحدود زيت الخروع ومنتوجاته للتجفيف و / أو الهدرجة ومنتوجاته للتكثيف مع متعدد الغليسيرول أحماض الأديبيك ، السيتريك، المالييك، الفطاليك والسيباسيك. ج الطلاء الراتنجات الطبيعية [= دمار ]. (تابع) متعدد - B- بينان [= راتنجات ثيربينيك] راتنجات أوري فورمالدهيد.

  1. المصفحات البلاستيكية أسيتيل سيترات ثلاثي البوتيل. .
  • أنظر عامل تثبيت.
  • لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد 6 ملغ / دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية. أسيتيل سيترات ثلاثي (2- إيثيل هيكسيل). أديبات ثنائي - الإزوبوتيل. أديبات ثنائي -n- بوتيل. أزيلات ثنائي -n- هكسيل. فطالات ثنائي سيكلو هيكسيل.
  • أصغر أو يساوي 4,0 ملغ / دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية. فوسفادات -2- إيثيل هيكسيل ثنائي - لا يمكن أن تتجاوز كمية الفوسفاط فينيل (مرادف : فوسفاط ثنائي 2- إيثيل هيكسيل ثنائي فينيل : فينيل -2- إيثيل هيكسيل). أحادي أسيتات الغليسيرول [= أحادي الأسيتين ]. أ) 4, 2 ملغ / كغ من المادة الغذائية الملامسة لهذا النوع من الغشاء، أو ب)0,4 ملغ/ دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية. ثنائي أسيتات الغليسيرول [= ثنائي أسيتين ]. ثلاثي أسيتات الغليسيرول [= ثلاثي أسيتين ]. سيباسات ثنائي - بوتيل. ثارثرات ثنائي -n- بوتيل. ثارثرات ثنائي - إيزو - بوتيل.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 20 شوال عام 1440 ه

الملحق (تابع) التسميات

  1. مضافات أخرى 1.4. مضافات ج. الطلاء مذكورة في الجزء الأول (تابع) 2.4. مضافات خاصة بالطلاء 23 يونيو سنة 2019 . م الحدود
  • لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد 6 ملغ/ دسم في غشاء السيليلوز المجدد غير المطلي، بما في ذلك الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية. -نفس القيود الموجودة في الجزء الأول (ترتبط الكميات ب ملغ / دسم بغشاء السيليلوز المجدد غير المطلي، بما في ذلك الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية).
  • لا يمكن أن تتجاوز كمية المواد أو مجموعات المواد المذكورة أدناه ، 2 ملغ / دسم أو حدًا أدنى إذا كانت خاصة من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية. 1 سداسي ديكانول و 1- ثماني ديكانول. إستيرات الأحماض الدهنية الخطية المشبعة أو غير المشبعة مع عدد زوجي من الكربون من 8 إلى C20 في ذلك حمض خروع الأولييك بما مع الكحول الخطي الإيثيليك ، البوتيليك، الأميليك والأولييك. شمع مونتانا يحتوي على أحماض المونتانيك ( C26 - C32 ) المنقى و/ أو إستيراته مع الإيثانديول و / أو 1-3 بوتانديول و/أو أملاحه من الكالسيوم والبوتاسيوم. شمع كارنوبا. شمع النحل. شمع الإسبارتو. شمع الكاندليلا. ثنائي ميثيل متعدد سيلوكسان.
  • أصغر من أو يساوي 1 ملغ / دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية. زيت الصوجا الإبوكسيدي يحتوي على الأوكسيران بين 6 و 8 %). البرافين المكرر وشمع ميكروكريستالين المكرر. رباعي ستيارات خماسي إيريثريثول. فوسفاط أحادي وثنائي ثماني ديسيل - - أصغر من أو يساوي 0.2 ملغ/ دسم من ثنائي أوكسي إيثيلان). الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية.

20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 23 يونيو سنة 2019 م الملحق (تابع) التسميات

الحدود أحماض الأليفاتيك ( C - C20 - C) والمؤسترة مع أحادي أو ثنائي (2- هيدروكسي إيثيل) أمين. 2- و 3 - ثارث- بوتيل-4- هيدروكسي بوتيل هيدروكسي أنيزول BHA] 2,6 - ثنائي - ثارث - بوتيل- 4 - ميثيل ج الطلاء بوتيل هيدروكسي تولوين - BHT (تابع) ماليات ثنائي (2- إيثيل هكسيل)- -n- أو كتيلاتان.

  1. المذيبات أسيتات البوتيل. أسيتات الإيثيل. أسيتات الإيزوبوتيل. أسيتات الإيزوبروبيل. أسيتات البروبيل. الأسيتون. 1 - البوتانول. الإيثانول. 2 - البوتانول. 2- البروبانول. 1- البروبانول. سيكلوهكسان. أنيزول - - - أصغر من أو يساوي 0.06 ملغ/ دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية. فينول - - أصغر من أو يساوي 0,06 ملغ/ دسم 2 من ]. الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية. ثنائي أصغر من أو يساوي 0.06 ملغ/ دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية.
  • لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد 6, 0 ملغ /دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية إيثير أحادي البوتيليك الإيثيلان غليكول. أسيتات الإيثر أحادي البوتيتيك الإيثيلان غليكول. ميثيل إيثيل سيتون. ميثيل إيزوبوتيل سيتون. رباعي هيدروفوران. تولوين. ملاحظة : أصغر من أو يساوي 0,06 ملغ/ دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية.
  • يعبر عن النسب المائوية المبينة في الجزءين الأول والثاني من هذا الملحق بالكتلة الكتلة (ك/ك) وتحسب بالنسبة لكمية غشاء السيليلوز المجدد الأنهيدر غير المطلي.
  • التسميات التقنية المعتادة وضعت بين قوسين.
  • تكون المواد المستعملة من نوعية تقنية جيدة فيما يتعلق بخصائص النقاوة.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 20 شوال عام 1440 ه

قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019، يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، لا سيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 23 يونيو سنة 2019 . م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
  • المدة الدنيا للحفظ : المرحلة التي تتراوح ما بين تاريخ تفتيش المنتوج في نقطة الإنزال إلى تاريخ نهاية الاستهلاك المبين على الوسم.
  • مدة الصلاحية : المرحلة التي تبدأ من تاريخ الصنع أو التوضيب إلى تاريخ نهاية الاستهلاك. المادة 3 : يجب أن تكون للمنتوجات التي تقل مدة حفظها عن سنة أو تساويها عند تاريخ التفتيش، مدة دنيا للحفظ تساوي، على الأقل، 70 % من مدة صلاحيتها، ويعبر عنها بالأشهر والأيام. يجب أن تكون للمنتوجات التي تفوق مدة حفظها سنة عند تاريخ التفتيش، مدة دنيا للحفظ تساوي، على الأقل، 50 % من مدة صلاحيتها، ويعبّر عنها بالأشهر والأيام. المادة 4 : لا تطبق أحكام هذا القرار على البضائع المستوردة التي تم إرسالها أو توطينها قبل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل 2019 سعيد جلاب رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة