مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة. 3 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان 12
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة. 3 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.