قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 26 فبراير سنة 2019 ، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الذي يدعى في صلب النص " الديوان ".
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي للديوان، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد، ما يأتي :
مديرية الإنتاج،
- المديرية التقنية مديرية النشر، مديرية الإمداد، مديرية التجارة والتوزيع مديرية المالية والمحاسبة مديرية الإدارة العامة مديرية التدقيق والمراقبة
- المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي والفروع ونقاط البيع المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه.
تحدد قائمة المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي والفروع ونقاط البيع، بموجب مقرر من المدير العام للديوان.
يساعد المدير العام في أداء مهامه :
مساعد، مكلف بالوقاية والأمن مساعد ، مكلف بمراقبة التسيير، مساعد، مكلف بالتنسيق مع مراكز التوزيع مساعد، مكلف بالتخطيط
- وأربعة (4) مكلفين بالدراسات تحدد مهامهم بموجب مقرر من المدير العام للديوان.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية الإنتاج مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للإنتاج 1، المديرية الفرعية للإنتاج 2.
وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
تحقيق أهداف الإنتاج وبرامجه وضع نظام متابعة ومراقبة أنشطة الإنتاج،
- إعداد ودراسة تقارير الإنتاج واتخاذ التدابير اللازمة
- المساهمة في المفاوضات التقنية حول عقود اقتناء العتاد،
- اقتراح الاستثمارات اللازمة للتحسين النوعي والكمي للإنتاج.
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية التقنية مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية لمراقبة مسار التصنيع
- المديرية الفرعية للتخطيط.
وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
المساهمة في إعداد سياسة التصنيع وتوزيع مخططات الأعباء لكل وحدة إنتاج ، وضع برامج الإنتاج واعتمادها، التكفل بجميع المشاكل ذات الطابع التقني المتعلقة بالتموين بالمادة الأولية وتجهيزات الإنتاج
- الربط والتنسيق بين وحدات الإنتاج والهيكل المكلف بالتجارة وضع إجراءات متابعة الأشغال ومراقبتها.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية النشر مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية للنشر المدرسي وشبه المدرسي،
- المديرية الفرعية للتوثيق والمحافظة على الوثائق البيداغوجية.
وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
المشاركة في تحديد سياسة نشر الكتاب المدرسي وشبه المدرسي وتصميمهما، ضمان التواصل بين المؤلف والديوان
- إعداد الكتاب المدرسي وشبه المدرسي وتصور ذلك، تنسيق عمليات إنتاج المنشورات المدرسية وشبه المدرسية والسهر على جودتها، ضمان التواصل مع المؤلفين والقيام، باتفاق مشترك بإعادة كتابة وصياغة المخطوطات.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية الإمداد مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للوسائل العامة المديرية الفرعية للصيانة.
وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد برنامج خاص موجه للصيانة
- تسيير الوسائل التقنية والإعلام الآلي للهياكل التابعة للديوان 23 يونيو سنة 2019 . م
- تسيير ممتلكات الديوان
- تسيير المخازن تسيير الوسائل العامة.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية التجارة والتوزيع مديريتين
(2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتجارة
- المديرية الفرعية للتوزيع.
وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في إعداد السياسة التجارية والتوزيع للديوان والعمل على تطبيقها، متابعة عملية تسيير الكتاب المدرسي انطلاقا من إعداده إلى غاية توزيعه إعداد واعتماد دفاتر الشروط وعقود المناولة متابعة ومراقبة استلام وتسليم الكتب محل عقود المناولة،
- متابعة وتنسيق التسيير التجاري للمراكز الولائية ونقاط البيع واقتراح إجراءات التحسين المناسبة.
المادة 8
فتح المادةتضم مديرية المالية والمحاسبة مديريتين
(2) فرعيتين :
المديرية الفرعية للمالية، المديرية الفرعية للمحاسبة العامة والتحليلية.
وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
المساهمة في إعداد السياسة المالية للديوان، والسهر على تنفيذها،
- مسك المحاسبة العامة وتسيير الخزينة المالية للديوان، مسك المحاسبة التحليلية للديوان، لا سيما إعداد الحصائل وحسابات الاستغلال المحتملة وتحديد التكاليف
- إعداد مخططات تمويل في مجال الاستغلال والاستثمار والسهر على تنفيذها وكذا تحديد الفوارق والقيام بتحليلها
- حفظ الوثائق المالية السهر على مطابقة النفقات الملتزم بها مع التشريع الساري المفعول.
المادة 9
فتح المادةتضم مديرية الإدارة العامة ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين المديرية الفرعية لمستخدمي مراكز التوزيع المديرية الفرعية للأمن الوقائي.
وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في إعداد السياسة المتعلقة بتسيير الموارد البشرية،
- تنظيم الموارد البشرية للديوان وإدارتها، 20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 يونيو سنة 2019 م تطوير تسيير الشؤون الاجتماعية
- وضع تنظيمات خاصة وتحديد شروط تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالديوان إعداد مخططات التكوين وتحسين المستوى، بناء على اقتراح المدير العام للديوان، وضمان تنفيذها.
المادة 10
فتح المادةتضم مديرية التدقيق والمراقبة مديريتين
(2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتدقيق والمراقبة على مستوى الإدارة المركزية للديوان المديرية الفرعية للتدقيق والمراقبة على مستوى مراكز التوزيع.
وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
وضع إجراءات ناجعة وذات مصداقية خاصة بمراقبة الهياكل التابعة للديوان
- - تنشيط ومراقبة مختلف أنشطة هياكل الديوان وضمان مطابقتها مع التنظيم الساري المفعول، السهر على تطبيق الإجراءات والتوجيهات الصادرة عن المديرية العامة للديوان ضمان مصداقية المعلومات ومختلف البيانات الصادرة من الهياكل المكلفة بالتسيير ، لا سيما تلك الصادرة من مصالح المحاسبة
- السهر على تكفل هياكل تسيير الديوان بمجمل الملاحظات وغيرها من التحفظات الصادرة عن أجهزة المراقبة الخارجية.
المادة 11
فتح المادةيسير المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي مديرون.
يفوّض المدير العام للديوان الاعتمادات المالية إلى مديري المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي، الذين يتصرفون بصفتهم أمرين بالصرف ثانويين.
المادة 12
فتح المادةيعيّن المدير العام المساعد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
المادة 13
فتح المادةيعيّن المديرون المركزيون والمديرون الفرعيون ومديرو المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي والمساعدون والمكلفون بالدراسات، بموجب مقرر من المدير العام للديوان.
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 26 فبراير سنة 2019 نورية بن غبريت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.