قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 22 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1438 الموافق 6 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب. 24
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 22 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1438 الموافق 6 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب. 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.