مرسوم رئاسي رقم 19-178 مؤرّخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أذربيجان ، الموقع بباكو بتاريخ 21 يونيو 2018 5
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق المتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أذربيجان، الموقع بباكو بتاريخ 21 يونيو سنة 2018، ويُنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو 2019 عبد القادر بن صالح اتفاق يتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أذربيجان إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أذربيجان المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"، رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة التي تربط البلدين، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والمساواة والمصلحة المتبادلة، وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز فعالية التعاون فيما بينهما لمكافحة الجريمة بكل أشكالها، ورغبة منهما في إقامة التعاون في مجال تسليم المجرمين بين البلدين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتفق الطرفان بأن يسلّم كل منهما للآخر، بناء على طلب ووفقا لأحكام هذا الاتفاق والتشريع الوطني لكل منهما، أي شخص مطلوب في إقليم الطرف الطالب، للمتابعة الجزائية بشأن جريمة تستوجب التسليم أو لفرض أو تنفيذ عقوبة بشأن هذه . الجريمة
المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم
1- لأغراض هذا الاتفاق، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد. وإذا تعلق طلب التسليم بشخص تمت إدانته بارتكابه مثل هذه الجريمة، ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة حبس أو عقوبة أخرى سالبة للحرية، لا يمنح التسليم إلا إذا تم الحكم بعقوبة حبس لا تقل مدتها عن ستة (6) أشهر أو بعقوبة أشد.
2- لأغراض هذه المادة، لا يؤخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت تشريعات الطرفين تصنف الأفعال ذات الصلة ضمن نفس فئة الجرائم أو تمنحها الوصف نفسه أو وصفا مماثلا.
المادة 3
فتح المادةرفض التسليم
1- يرفض التسليم :
أ- إذا اعتبرت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة ذات طابع سياسي في تشريع الطرف المطلوب منه التسليم.
- لأغراض هذا الاتفاق، لا تشمل الجريمة السياسية ما يأتي :
I- الاعتداء على رئيس أي من الطرفين أو أي فرد من أفراد أسرته، II - جريمة تتعلق بالإرهاب III- جريمة تنص عليها أي معاهدة دولية متعددة الأطراف يكون الطرفان طرفا فيها وتفرض عليهما إما محاكمة الشخص أو تسليمه.
ب - إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن محاكمة أو إدانة الشخص المطلوب تسليمه هي على أساس عرقه أو جنسه أو جنسيته أو أرائه السياسية، أو أن موقف ذلك الشخص قد يتضرر لهذه الأسباب.
ج- إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها تعتبر جريمة ذات طابع عسكري وفق تشريع الطرف المطلوب منه التسليم.
د- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام في تشريع الطرف الطالب وكانت عقوبة الإعدام غير مقررة في تشريع الطرف المطلوب منه التسليم يجوز رفض التسليم إلا إذا قدم الطرف الطالب ضمانات يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم كافية على أن عقوبة الإعدام لن يتم فرضها و إذا تم النطق بها، لن يتم تنفيذها.
ه – إذا صدر حكم نافذ بخصوص الجريمة في الطرف المطلوب منه التسليم.
و - إذا قدم الطرف الطالب طلب التسليم عملا بحكم غيابي ولم يضمن إمكانية إعادة المحاكمة بعد التسليم.
ز - إذا تقادمت الدعوى العمومية والعقوبة حسب تشريعات الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التسليم، عند استلام الطلب من قبل الطرف المطلوب منه التسليم.
ح - إذا صدر في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم أو في إقليم الطرف الطالب العفو أو العفو الشامل في حق الشخص المطلوب تسليمه بخصوص الجريمة التي طلب التسليم من أجلها.
2- يجوز رفض التسليم :
أ- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ارتكبت كليا أو جزئيا في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
ب- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد منح له حق اللجوء السياسي تجاه الطرف الطالب، في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
ج- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تقع في اختصاص الطرف المطلوب منه التسليم، وفقا لتشريعه الوطني.
د إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم، في حالات استثنائية ومع مراعاة خطورة الجريمة ومصالح الطرف الطالب، أن التسليم قد يتعارض مع اعتبارات إنسانية، بالنظر لسن الشخص أو حالته الصحية أو أية ظروف أخرى ذات صلة.
المادة 4
فتح المادةرفض تسليم المواطنين
1 - لا يسلّم الطرفان مواطنيهما.
2- في حالة رفض الطرف المطلوب منه التسليم طلب تسليم أحد مواطنيه بسبب الجنسية، يلتزم وفقا لقانونه 23 يونيو سنة 2019 . م الداخلي بمتابعة هذا الشخص إذا ارتكب جريمة، وفي هذه الحالة يوجه الطرف الطالب، عبر القناة الدبلوماسية، طلب متابعة مصحوبا بالملفات والوثائق الموجودة بحوزته.
3- يحاط الطرف الطالب علما بالمال المخصص لطلبه.
المادة 5
فتح المادةالاتصال لأغراض هذا الاتفاق ، يتصل الطرفان فيما بينهما بواسطة سلطاتهما المختصة عبر القنوات الدبلوماسية :
السلطة المختصة للطرف الجزائري هي وزارة العدل.
السلطة المختصة للطرف الأذربيجاني هي وزارة العدل.
المادة 6
فتح المادةطلبات التسليم والوثائق المطلوبة
1 - يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر القناة الدبلوماسية.
2- يتضمن طلب التسليم :
أ) - اسم السلطة الطالبة،
ب) - اسم السلطة المطلوب منها التسليم
ج) - أو صاف دقيقة، بقدر الإمكان، للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته، وتسمح إذا أمكن بتحديد مكان تواجده المحتمل
د) - وقائع الجريمة، لاسيما زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني،
ه) - الأحكام القانونية ذات الصلة التي تنص على الجريمة المطلوب من أجلها التسليم والمتضمنة العقوبة المقررة عنها وتقادم إجراءات المتابعة.
3 - يرفق طلب التسليم المقدم من قبل الطرف الطالب ب :
أ) - نسخة من الأمر بالقبض أو أية وثيقة أخرى لها نفس الأثر إذا كان طلب التسليم قدم لغرض المتابعة أو نسخة من الحكم النافد و بيانا عن مدة العقوبة التي قد تم قضاؤها إذا كان طلب التسليم يتعلق بتنفيذ عقوبة،
ب) - الأدلة الضرورية المتعلقة بالجريمة أو أي معلومات ذات الصلة ج)- نسخة عن قرار الاتهام أو عن وثيقة الاتهام.
المادة 7
فتح المادةالإعفاء من التصديق تعفى من أي إجراءات التصديق، الوثائق المرسلة طبقا لهذا الاتفاق.
غير أنه يجب أن تمهر هذه الوثائق بتوقيع وختم السلطة المختصة المؤهلة لإصدارها. 20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 يونيو سنة 2019 م
المادة 8
فتح المادةالمعلومات التكميلية
1- يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا رأى أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية لاستيفاء مقتضيات تشريعه المتعلق بتسليم المجرمين، أن يطلب معلومات تكميلية في أجل ثلاثين (30) يوما.
ويجوز تمديد هذه المدة بخمسة عشر (15) يوما، بناء على طلب صحيح من قبل الطرف الطالب إذا توفرت أسباب معقولة لذلك.
2- يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، إذا كان محبوسا، وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في المهلة المحددة. غير أن هذا الإفراج لا يمنع الطرف الطالب من تقديم طلب جديد للتسليم.
3- عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب بذلك متى كان ذلك ممكنا.
المادة 9
فتح المادةالتوقيف المؤقت
1- في حالة الاستعجال، وبناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب، يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم.
2- يرسل طلب التوقيف المؤقت عبر القنوات الدبلوماسية أو عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول) أو البريد أو الفاكس أو أية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
3- يجب أن يشير الطلب إلى وجود المستندات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا الاتفاق، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة 5 من هذه المادة. ويجب أن يبيّن زيادة على ذلك، الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم وعرضا وجيزا الوقائع الجريمة ومكان وزمان ارتكابها وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن.
4- يتم إخطار الطرف الطالب دون تأخير بالإجراءات المتخذة بشأن طلبه.
5- يتم الإفراج عن الشخص محل التوقيف المؤقت إذا لم تستلم السلطة المختصة للطرف المطلوب منه التسليم خلال ثلاثين (30) يوما من توقيف الشخص طلب التسليم المشار إليه في المادة 6 من هذا الاتفاق. إذا تم تلقي طلب ذي صلة من السلطة المختصة للطرف الطالب، قبل انقضاء الأجل، يجوز تمديد هذه المدة إلى غاية خمسة عشر (15) يوما.
6- لا يتعارض هذا الإفراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه، إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له.
المادة 10
فتح المادةالموافقة على التسليم
1- يمكن الطرف المطلوب منه التسليم، إذا كان تشريعه يجيز ذلك، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يوافق الشخص المطلوب تسليمه على ذلك.
2- تعفى السلطات طالبة التسليم من القيام بالإجراءات اللازمة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا الاتفاق، بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه.
3- في هذه الحالات، يتفق الطرفان، حالة بحالة، حول شروط التسليم.
المادة 11
فتح المادةالطلبات المتزامنة إذا تم تقديم أكثر من طلب للتسليم من أجل نفس الجريمة، تتم الموافقة أولا على طلب التسليم الذي قدمته الدولة التي ارتكبت الجريمة فوق إقليمها، ثم طلب الدولة التي تعرضت مصالحها للضرر، وتليها الدولة التي ارتكب مواطنها الجريمة. وإذا كانت الظروف نفسها، ترجح الدولة التي تقدمت بالطلب أولا. ومن جهة أخرى، إذا تم تقديم طلب التسليم من أجل أكثر من جريمة واحدة، تعطى الأولوية لظروف وخطورة الجريمة.
المادة 12
فتح المادةقاعدة التخصيص لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه وفقا لأحكام هذا الاتفاق، أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الطرف الطالب، من أجل جريمة ارتكبت قبل تسليمه، غير تلك التي طلب تسليمه من أجلها، إلا في الحالات الآتية :
أ- إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الطرف الطالب في أجل خمسة وأربعين (45) يوما الموالية لإطلاق سراحه النهائي، وكان في استطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له، أو ب إذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم على ذلك، ويجوز لهذا الطرف أن يشترط تقديم طلب جديد لهذا الغرض، يكون مصحوبا بالوثائق ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا الاتفاق، بالإضافة إلى تحرير محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلّم حول طلب تمديد التسليم، وبيان ما إذا كانت ستتاح له الإمكانية للدفاع عن نفسه أمام سلطات الطرف المطلوب منه التسليم، أو
ج- إذا أعيد تكييف الجريمة خلال سير الإجراءات، على أساس نفس الوقائع المشكلة للجريمة التي طلب من أجلها التسليم شريطة أن تكون الجريمة الجديدة تستوجب التسليم، أو
د - إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه.
المادة 13
فتح المادةحجز وتسليم الأشياء
1- عندما يقبل التسليم، يمكن الطرف المطلوب منه التسليم أن يسلّم، وفقا لتشريعه، إلى الطرف الطالب، بناء على طلبه جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي استعملت فيها وكل الأشياء التي قد يتم اتخاذها كأدلة إقناع.
2- يجوز إجراء تسليم الأشياء المذكورة حتى وإن تعذر تنفيذ طلب تسليم الشخص المطلوب، بسبب هروبه أو وفاته.
3- تحفظ الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية على الأشياء المذكورة. وإذا وجدت هذه الحقوق، يجب ردها إلى الطرف المطلوب منه التسليم، على نفقة الطرف الطالب وفي أقرب الآجال الممكنة، عقب إتمام الإجراءات في الطرف الطالب.
المادة 14
فتح المادةالتسليم المؤجل أو المشروط
1- يجوز للطرف المطلوب منه التسليم تأجيل تسليم الشخص المطلوب، من أجل متابعته جزائيا أو لقضاء عقوبة حكم بها عليه عن جريمة أخرى غير تلك التي طلب التسليم من أجلها. وفي هذه الحالة، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم بإخطار الطرف الطالب بذلك.
2- لا تحول أحكام الفقرة 1 من هذه المادة دون التسليم المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إلى الطرف الطالب، شريطة أن تتم إعادته إلى الطرف المطلوب منه التسليم بعد الانتهاء من الإجراءات في الطرف . الطالب
المادة 15
فتح المادةالقرار وتسليم الشخص
1- ينظر الطرف المطلوب منه التسليم في طلب التسليم وفقا لتشريعه، ويعلم الطرف الطالب بقراره الخاص بالتسليم في أقرب الآجال.
2- يجب على الطرف المطلوب منه التسليم، في حالة رفض الطلب كليا أو جزئيا، تقديم أسباب الرفض، مع إرفاق، بناء على طلب، نسخ من الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة.
3- في حالة قبول التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 يجب على الطرف الطالب أن يتسلّم الشخص المطلوب بواسطة أعوانه في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ القرار النهائي للتسليم. 23 يونيو سنة 2019 . م
5- عند انتهاء هذا الأجل، يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب، ويمكن الطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس الجريمة.
6 - غير أنه ، إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلّم الشخص المطلوب في الأجل المحدد في الفقرة 4 من هذه المادة، وجب على الطرف المعني بالأمر أن يحيط الطرف الآخر علما بذلك قبل انقضاء الأجل، ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم.
7- كما يخطر الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التسليم بالنتائج المترتبة عن الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه، بالإضافة إلى ذلك يرسل الطرف الطالب إلى الطرف المطلوب منه التسليم، بناء على طلبه، الحكم الذي دخل حيز النفاذ.
المادة 16
فتح المادةهروب الشخص المطلوب تسليمه إذا هرب الشخص الذي تم تسليمه قبل انتهاء إجراءات متابعته أو من تنفيذ عقوبة ورجع إلى إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، يعاد تسليمه بعد تلقي طلب جديد للتسليم دون حاجة إلى دعمه بمستندات، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر طلب مستندات أخرى.
المادة 17
فتح المادةإعادة التسليم إلى دولة أخرى لا يجوز للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه، تسليم هذا الأخير إلى دولة أخرى، دون موافقة الطرف الذي سلمه له، إلا إذا لم يغادر الشخص إقليم الطرف الطالب أو عاد إليه حسب الشروط المقررة في الفقرة (أ) من المادة 12 من هذا الاتفاق.
المادة 18
فتح المادةالعبور
1- في حالة تسليم شخص إلى أحد الطرفين من دولة ثالثة عبر أراضي الطرف الآخر، يطلب الطرف الذي يتعين تسليم الشخص له، من الطرف الآخر أن يأذن لذلك الشخص بعبور أراضيه. ولا يسري هذا في حالة النقل الجوي ولم يكن هناك هبوط مقرر في أراضي الطرف الآخر.
2- عندما يتسلّم الطرف المطلوب منه العبور مثل هذا الطلب، الذي ينبغي أن يتضمن المعلومات ذات الصلة، يبت فيه وفقا للإجراءات التي ينص عليها تشريعه. ويوافق هذا الطرف على الطلب بصفة عاجلة، ما لم يمس ذلك بمصالحه الأساسية.
3- في حالة الهبوط غير المقرر، يجوز للطرف الذي يطلب منه السماح بالعبور، بناء على طلب الحارس المرافق اعتقال الشخص لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة، ريثما يتم تسلم طلب العبور الذي يتعيّن تقديمه وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. 20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 يونيو سنة 2019 م
المادة 19
فتح المادةالمصاريف باستثناء مصاريف نقل و عبور الشخص المسلم، التي يتحملها الطرف الطالب، تكون المصاريف المترتبة عن التسليم على عاتق الطرف الذي تقع على إقليمه. وفي حالة ما كانت المصاريف المذكورة ذات طبيعة استثنائية يتشاور الطرفان لتسويتها.
المادة 20
فتح المادةتبادل المعلومات حول التشريع المتعلق بتسليم المجرمين يتبادل الطرفان، بناء على طلب المعلومات حول التشريع الوطني المتعلق بتسليم المجرمين.
المادة 21
فتح المادةلغة المخاطبة تحرر طلبات التسليم والوثائق المدعمة لها بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التسليم أو إلى اللغة الإنجليزية.
المادة 22
فتح المادةالعلاقة مع المعاهدات الدولية الأخرى لا تمس أحكام هذا الاتفاق بالحقوق والالتزامات الناجمة عن معاهدات دولية أخرى يكون الطرفان طرفا فيها.
المادة 23
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية كل خلاف حول تطبيق وتفسير هذا الاتفاق بالتشاور بين السلطات المختصة عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 24
فتح المادةأحكام ختامية
1- يصدّق على هذا الاتفاق طبقا للإجراءات القانونية الداخلية لكلا الطرفين. ويدخل حيّز التنفيذ لمدة غير محددة، بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق.
2- يجوز إدخال إضافات وتعديلات على هذا الاتفاق بناء على موافقة كتابية مشتركة وباقتراح من أحد الطرفين شريطة دخولها حيز التنفيذ حسب نفس الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الاتفاق.
3- يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا الاتفاق بواسطة تبليغ كتابي إلى الطرف الآخر بهذا القرار عبر القنوات الدبلوماسية. يسري أثر هذا الإنهاء بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ التبليغ. تعالج كل الطلبات المقدمة قبل هذا التبليغ أو التي تم تلقيها خلال هذه الفترة، وفقا لهذا الاتفاق.
إثباتا لذلك، وقع الموقعان أدناه ، المفوضان قانونا، على هذا الاتفاق.
حرّر بباكو في 21 يونيو سنة 2018، من نسختين أصليتين باللغات العربية والأذربيجانية والإنجليزية، لكل منهما نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في التفسير، يسود النص الإنجليزي.
وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل للجمهورية الجزائرية لجمهورية أذربيجان الديمقراطية الشعبية الطيب لوح فكرت ماما دوف مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.