مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.