مرسوم رئاسي رقم 19-179

مرسوم رئاسي رقم 19-179 مؤرخ في 15 شوال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019، يتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-284 (ج.ر عدد 56 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين ضباط للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضابط الشرطة القضائية

  • مرسوم رئاسي رقم 21-284

    مرسوم رئاسي رقم 21-284 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 19–179 المؤرخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1441 الموافق 14 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط وضباط الصف للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضباط للشرطة القضائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط وضباط صف للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضباط للشرطة القضائية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.