مرسوم رئاسي رقم 19-179 مؤرخ في 15 شوال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019، يتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش، ويحدد مهامها وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةيُدير المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ضابط سام يعيّن طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةتكلّف المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش بالبحث والمعاينة في الجرائم التي هي من مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-284 (ج.ر عدد 56 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : تضطلع المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش بالبحث والتحري عن جميع الجرائم التي يعود اختصاص النظر فيها للجهات القضائية العسكرية، كما يناط بها مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات التي هي من اختصاص الجهات القضائية التابعة للقانون العام التي تمس بالأمن الوطني والجيش الوطني الشعبي، لا سيما منها :
– الجرائم الماسة بأمن الدولة،
– الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية،
– جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية،
– جرائم تهريب الأسلحة والتهريب التي تشكل تهديدا خطيرا،
– جرائم تهريب المهاجرين،
– جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية لمعطيات الجيش الوطني الشعبي وكل الجرائم الأخرى التي تمسّ و/أو التي تلحق ضررا بالجيش الوطني الشعبي.
وبهذه الصفة، فإن المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش تؤهل لتلقي البلاغات والشكاوى وتباشر التحقيقات بشأنها، كما تؤهل بجمع الأدلة عن الجرائم الآيلة لاختصاصها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يفتح بشأنها تحقيق قضائي.
وفي حالة ما إذا افتتح تحقيق قضائي، فإنّها تنفذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين ضباط للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضابط الشرطة القضائية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-284
مرسوم رئاسي رقم 21-284 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 19–179 المؤرخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1441 الموافق 14 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط وضباط الصف للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط وضباط صف للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضباط للشرطة القضائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.