قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 شوّال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 شوّال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.