مرسوم رقم 88-216 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن حل معهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو وتحويل ممتلكاته ووسائله الى المركز الوطني للتكوين في السياحة . 1503
المادة الأولى
فتح المادةيحل معهد التقنيات الفندقية والسياحية المحدث في تيزي وزو بموجب المرسوم رقم 70-134 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1970 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل ممتلكات معهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو ووسائله وحقوقه والتزاماته الى المركز الوطني للتكوين في السياحة.
المادة 3
فتح المادةينجم عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : 1 (1) اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية.
(2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية كيفيات هذا التحويل.
المادة 5
فتح المادةيحول مستخدمو معهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو الى المركز الوطني للتكوين في السياحة في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد (()).
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 70-134
- مرسوم رقم 88-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.