مرسوم

مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدية برج بوعريريج ) ولاية برج بوعريريج ) من مهامه الانتخابية. 1505

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.