مرسوم

مراسيم مؤرخة في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 تتضمن انهاء مهام أعضاء. بالمجالس التنفيذية للولايات. 1505

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.