مراسيم مؤرخة في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 تتضمن انهاء مهام أعضاء. بالمجالس التنفيذية للولايات. 1505
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية كيفيات هذا التحويل.
المادة 5
فتح المادةيحول مستخدمو المعهد العالي لاعمال الفنادق السياحية، الى المركز الوطني للتكوين في السياحة، في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد فردية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد مكي بوشريط، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عين تموشنت، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز، بناء على طلبه . )) ((
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.