مقرر
مقرر مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية عين الدفلى، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. 1508
مقرر مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية عين الدفلى، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. 1508
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.