مرسوم رقم 88-218 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن حل المعهد العالى لأعمال الفنادق السياحية في الجزائر وتحويل ممتلكاته ووسائله الى المركز الوطني للتكوين في
المادة الأولى
فتح المادةيحل المعهد العالي لاعمال الفنادق السياحية الذي أحدث بموجب الأمر رقم 76-76 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، تحويل ممتلكات المعهد العالي لاعمال الفنادق الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 السياحية ووسائله وحقوقه والتزاماته الى المركز الوطني للتكوين في السياحة.
المادة 3
فتح المادةينجم عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
(1) إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية.
(2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-76
- مرسوم رقم 88-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.