مرسوم رئاسي رقم 96-314 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وستون ألفا وثلاثمائة وستون دينارا (90.765.360 دج) مقيد في ميزانية تسيير التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وستون ألفا وثلاثمائة وستون دينارا (90.765.360 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الباب رقم 36-02 " إعانات المؤسسات الخدمات الاجتماعية الجامعية ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث ، العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.