قرار

قراران مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية وزارة النقل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.