مرسوم رئاسي رقم 96-312 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام : 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-248 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1989 الذي يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين إلى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين 5
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحول المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز الوطني للخبرة الطبية تحت وصاية وزير الدفاع الوطني. ويمارس المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية الوصاية المذكورة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين في بني مسوس بولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — مهام المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين بالانتقاء الطبي، والمراقبة الطبية، والتأهيل البدني والعقلي للمستخدمين الملاحين التابعين للجيش الوطني الشعبي.
كما يمكنه أن يقدم الخدمات نفسها لفائدة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي المعينين في بعض الوظائف المحددة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمكن المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين أن يقدم خدمات في مجال العدد 56 16 جمادى الأولى عام 1417 ه الانتقاء الطبي، والمراقبة الطبية، لكل المستخدمين الآخرين غير مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، لاسيما المستخدمين التابعين للطيران المدني والبحرية الوطنية.
تكون هذه الخدمات موضوع اتفاقيات.
المادة 6
فتح المادةتوضح مهام المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين وتنظيمه وكذلك جدول عديده ومعداته بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 7
فتح المادةيدير المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين مجلس توجيه ويسيره مدير.
الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه، الذي يرأسه المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، من الأعضاء الآتين :
- ممثل عن كل قيادة القوات والدرك الوطني،
- ممثل عن المراقبة العامة للجيش، ممثل عن مديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني.
يمكن مجلس التوجيه أن يدعو للاستشارة كل شخص يراه مفيدا بسبب كفاءاته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال...
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه خصوصا فيما يأتي :
آفاق تطوير المركز تقويم نشاطات المركز مشروع ميزانية المركز،
- قبول الهبات والوصايا، وكل المسائل الأخرى التي يعرضها مدير المركز. 16 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من وزير الدفاع الوطني لفترة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضائه، يعمد إلى استخلافه بالأشكال نفسها .
ويخلف العضو المعين بهذه الكيفية سلفه إلى غاية انتهاء العضوية الجارية.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما كان ذلك ضروريا، باستدعاء من رئيسه.
يرسل الرئيس الاستدعاءات الفردية الموضحة جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه، خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل قبل تاريخ الدورة. ويقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى خمسة ( 5 ) أيام على الأقل.
لا تكون مداولات مجلس التوجيه صحيحة إلا بحضور ثلثي (2) أعضائه.
وإذا لم يبلغ النصاب، يكون اجتماع مجلس التوجيه صحيحا بعد استدعاء ثان، ويتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة.
الأصوات أعضائه. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها الرئيس ومدير المركز، وتسجل في سجل خاص يرقم ويوقع.
الفصل الرابع — إدارة المركز
المادة 12
فتح المادةيتولى إدارة المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين ضابط سام، تابع لمصالح الصحة العسكرية، يعيّن وفقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 13
فتح المادةيكلّف مدير المركز الوطني للخبرة .
الطبية للمستخدمين الملاحين بما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية والتأديبية على مجموع مستخدمي المركز،
- يمثل المركز في جميع العلاقات مع الغير وفي كل أعمال الحياة المدنية والإدارية
- يوقع كل العقود والاتفاقيات الضرورية لإنجاز مهام المركز
- يأمر بصرف النفقات وقبض الإيرادات يضمن النظام والأمن في المركز.
يحضر ويحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ المداولات المقررة.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 14
فتح المادةتمسك محاسبة المركز على الشكل العمومي.
المادة 15
فتح المادةترفع ميزانية المركز إلى وزير الدفاع الوطني ليوافق عليها.
وتتضمن ما يأتي :
بعنوان الإيرادات : * حاصل الخدمات المقدمة للغير في إطار عقود أو اتفاقيات * الإعانات المالية التي تمنحها الدولة * وبصفة عامة، جميع الموارد المرتبطة بنشاطاته وكذلك الهبات والوصايا.
بعنوان النفقات : * نفقات التسيير، * وبصفة عامة، كلّ النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المركز.
المادة 16
فتح المادةتمارس المراقبة وفق الشروط المقررة في التنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 5 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء لجنة طبية عليا للمستخدمين الملاحين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.