قرار وزاري مشترك
قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، تتضمن تجديد انتداب رؤساء محاكم عسكرية دائمة
قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، تتضمن تجديد انتداب رؤساء محاكم عسكرية دائمة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.