مرسوم رئاسي رقم 96-313 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة 8
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة لسنة 1996، باب رقمه 37-21 عنوانه " المجلس الوطني للإحصائيات نفقات التسيير ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف دينار (5.850.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم : 37-91 " نفقات محتملة
- احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف دينار (5.850.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996.
اليمين زروال الجدول رقم الأبواب العناوين الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 24-34 المندوب للتخطيط - التكاليف الملحقة. 90-34 المندوب للتخطيط - حظيرة السيارات.
المصالح 2.100.000 350.000 مجموع القسم الرابع 2.450.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المجلس الوطني للإحصائيات - نفقات التسيير. 3.400.000 مجموع القسم السابع 3.400.000 مجموع العنوان الثالث 5.850.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.850.000 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.