قرار
قراران مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
قراران مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.