قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 13 يوليو سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد حسين نواصرية، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 13 يوليو سنة 1996.
كمال حكيمي *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 96-0
- مرسوم تنفيذي رقم 92-177
- مرسوم تنفيذي رقم 96-02
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.