قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية سابقا 1996، يتضمن إنهاء مهام ملحقة 21
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية سابقا 1996، يتضمن إنهاء مهام ملحقة 21
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.