مرسوم تنفيذي رقم 96-318 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة، وتنظيمه 18
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مجلس وطني للمحاسبة يوضع تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، ويدعى في صلب النص " " المجلس".
الفصل الأول — المهام والصلاحيات
المادة 2
فتح المادةالمجلس جهاز استشاري ذو طابع وزاري مشترك ومهني مشترك.
ويقوم بمهمة التنسيق والتلخيص في مجال البحث وضبط المقاييس المحاسبية والتطبيقات المرتبطة بها.
وبهذه الصفة، يمكن المجلس أن يطلع على كل المسائل المتعلقة بمجال اختصاصه، بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية.
ويمكن أن تستشيره لجان المجالس المنتخبة والهيئات والشركات أو الأشخاص الذين تهمهم أشغاله.
المادة 3
فتح المادةتتمثل صلاحيات المجلس على الخصوص فيما يأتي :
- يجمع ويستغل كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة وبتعليمها، ينجز أو يكلّف من ينجز كل الدراسات والتحاليل في مجال التنمية واستخدام الأدوات والطرق المحاسبية يقترح كل التدابير الرامية إلى ضبط المقاييس المحاسبية واستغلالها العقلاني، يفحص ويبدي رأيه وتوصياته في كل مشاريع النصوص التشريعية التي لها علاقة بالمحاسبة، يشارك في تطوير أنظمة التكوين وبرامجه وتحسين المستوى في مجال المهن المحاسبية، 16 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية يتابع تطوّر المناهج والتنظيمات والأدوات المتعلقة بالمحاسبة، على الصعيد الدولي، ينظم كل التظاهرات واللقاءات ذات الطابع التقني التي تدخل في مجال اختصاصه.
المادة 4
فتح المادةتقدّم المؤسسات العمومية والهيئات أو المؤسسات المعنية كل المعلومات والتقارير والمعطيات إلى المجلس قصد قيامه بمهامه.
المادة 5
فتح المادةيمكن نشر تقارير المجلس ودراساته وتحاليله وتوصياته، مالم يكن هناك رأي مخالف يصدره الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 6
فتح المادةيرأس المجلس وزير المالية أو ممثله، ويتشكل من :
- الرئيس المزاول مهنته في المجلس الوطني لنقابة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالإحصائيات
- ممثل الوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ممثل عن المفتشية العامة للمالية، ممثل عن الغرفة الوطنية للزراعة، ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة ممثل عن بنك الجزائر ممثل عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، -- ممثل عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
- ممثل عن جمعية شركات التأمين ممثلين (2) عن الشركات القابضة العمومية
- ستة (6) ممثلين للمهنة يعينهم مجلس النقابة الوطنية من بين الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
- أستاذين (2) لهما رتبة أستاذ مساعد على الأقل في مجال المحاسبة والمالية يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 7
فتح المادةيمكن المجلس أن يستعين بصفة استشارية بكل إدارة أو هيئة أو شخص، من شأنهم أن يفيدوه في أعماله.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء المجلس، المذكورون في المادة 6 أعلاه، باستثناء رئيس المجلس الوطني لنقابة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح الإدارات والمؤسسات أو الهيئات التي ينتمون إليها.
المادة 9
فتح المادةيزود المجلس لسيره بأمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويسيرها أمين عام بمساعدة ثلاثة (3) رؤساء دراسات.
تماثل وظيفتا الأمين العام ورئيس الدراسات على التوالي وظيفتي مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية كما هي خاضعة على الخصوص للمرسوم التنفيذي رقم 05-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يجدد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وسيرها، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 10
فتح المادةتقيد الاعتمادات الضرورية لسير المجلس في ميزانية الوزير المكلف بالمالية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تخصص هذه الاعتمادات لتغطية ما يأتي على الخصوص :
- مصاريف طباعة آراء المجلس ودراساته وتقاريره، ونشرها، مصاريف اقتناء الوثائق التي تفيد أشغال المجلس، التعويضات التي تمنح أعضاء المجلس والخبراء المكلفين بإنجاز أشغال خاصة ترتبط بنشاط المجلس. / العدد 56 16 جمادى الأولى عام 1417
الفصل الرابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 11
فتح المادةتوضح كيفيات تنظيم المجلس وسيره في النظام الداخلي الذي يصادق عليه المجلس ويوافق عليه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات ، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1423 الموافق 14 مايو سنة 2002 ، يتعلّق الجماعي للقيم المنقولة وزارة السكن والعمران بالمخطط المحاسبي لهيئات التوظيف 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 9 أكتوبر سنة 1999، يتضمن توافق المخطط الوطني للمحاسبة مع نشاط الشركات القابضة وتجميع حسابات المجمع
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 9 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إعداد وتجميع حسابات المجمع
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 ، يتضمن توافق المخطط الوطني للمحاسبة مع نشاط وسطاء عمليات البورصة . . . 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 ، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني للمحاسبة وسيرها. . 28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.