قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة النقل 23 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات 23 1996، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير 23
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة النقل 23 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات 23 1996، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير 23
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.