ج.ر عدد 55 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-256 مؤرّخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 17-257 مؤرّخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة……………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 17-258 مؤرّخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل………………………………………………………………….. 6 مراسيم تنفيذية رقم 17-175 و 17-176 و 17-177 مؤرخة في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، الأول والثاني يعدّلان توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع، والثالث يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة (استدراك)…………………………………………………………………… 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس المجمع الجزائري للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم مكلف بالتنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الأعلى للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام قاضية…………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية المدية……………………………………………………………………………………………………………… 8

5 محرم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 3 26 سبتمبر سنة 2017 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسية مؤرّخة في 19 رمضان عام 1438 الموافق 14 يونيو سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام مديري جامعات………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري “ بريد الجزائر …………………………………………………………” 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا…………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا……………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف…………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تبسة………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجمع الجزائري للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّنان تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين……………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1438 الموافق 14 يونيو سنة 2017، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………. 10 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رمضان عام 1438 الموافق 14 يونيو سنة 2017، تتضمّن تعيين مديري جامعات…………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري “ بريد الجزائر …………………………………………………………” 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّنان تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولايتين………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن تعيين نائبة مدير بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّنان تعيين رؤساء فروع بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

5 محرم عام 1439 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 26 سبتمبر سنة 2017 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الأعلى للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1438 الموافق 7 مايو سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية……………………… 11 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية…………………………………………………………………………………………………………………….. 12 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1438 الموافق 10 أبريل سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأع وان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1438 الموافق 4 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1436 الموافق 5 غشت سنة 2015 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………… 16 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يحدد مختلف مستويات وإجراءات تقييم المطابقة……… 17 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………. 22 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، يحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار………………………………………………………………………………………………………… 24 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 17-01 مؤرخ في 16 شوال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة 2017، يتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وبأدوات تغطية خطر الصرف……………………………………………………………………………………………………….. 25 الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة ………………………………………………………………………………………………..2017 30

5 محرم عام 1439 ه 55 5 26 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-256 مؤرّخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 17-26 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليون دينار 343.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع .” المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليون دينار 343.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-257 مؤرّخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-36 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من مي زانية سنة 2017 اعتماد ق دره مليار وثلاثمائة مليون دينار 1.300.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار 1.300.000.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 46-03 “مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر”. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-258 مؤرّخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-41 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية والنقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، 55 5 محرم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 26 2017 سبتمبر سنة م يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل لسنة 2017، الفرع الأول - ف رع وحيد، الف رع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 44-05 وعنوانه “ مساهمة لشركة طاسيلي للطيران في إطار تنفيذ تبعات الخدمة العمومية”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ملياران وخمسة وستون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألف دينار 2.065.263.000( دج) مقيّد في ميزانية ال تكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2017 اعتماد ق دره ملياران وخمسة وستون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألف دينار 2.065.263.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة الأشغ ال العمومية والنقل وفي الباب رقم 44-05 “مساهمة لشركة طاسيلي للطيران في إطار تنفيذ تبعات الخدمة العمومية”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مراسيم تنفيذية رقم 17-175 و 17-176 و 17-177 مؤرخة في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، الأول والثاني يعدّلان توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع، والثالث يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 18 الصادر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 الصفحة : 2 (الفهرس) والصفحتان 4 و 5 (أرقام المراسيم الثلاثة)،
  • بدلا من : مراسيم تنفيذية رقم 17” - 175 و 17-176 و 17 - .”177
  • يقرأ : مراسيم تنفيذية رقم 17” - 115 و 17-116 و 17 - .”117 ……………… (الباقي بدون تغيير) ……………..

5 محرم عام 1439 ه 26 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017 تنهى، ابتداء من 7 مارس سنة 2017، مهام السيد محمد الصغير باباس، بصفته رئيسا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس المجمع الجزائري للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017 تنهى، ابتداء من 5 مارس سنة 2017، مهام السيد عبد الرحمان حاج صالح، بصفته رئيسا للمجمع الجزائري للغة العربية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد فرحات ريموش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد إسماعيل بهلول، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد مدني بن رحمون، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم مكلف بالتنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد كمال أمالو، بصفته رئيس قسم مكلفا بالتنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد بن عودة كفيف، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام الآنسة نادية قاسم، بصفتها مكلفة بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة م رس وم رئاس يّ مؤرّخ في 7 ذي الق عدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء م ه ام م دي ر دراس ات بال م ج لس الأع لى ل ل غة العربية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد أحمد لوصيف، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الأعلى للغة العربية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام قاضية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017 تنهى، ابتداء من 28 سبتمبر سنة 2016، مهام السيدة كاهنة أشروف، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. ب موجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017 تنهى، ابتداء من 23 نوفمبر سنة 2016، مهام السيد رضا خلاصي، بصف ته رئ ي سا للدراسات مكلفا بالمناهج والتقييس في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد يحيى دوري، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 55 5 محرم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 26 2017 سبتمبر سنة م مراسيم رئاسية مؤرّخة في 19 رمضان عام 1438 الموافق 14 يونيو سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1438 ال موافق 14 يونيو سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد القادر حسين، بصفته مديرا لجامعة الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1438 ال موافق 14 يونيو سنة 2017، تنهى مهام السيد علي شكري، بصفته مديرا لجامعة الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1438 ال موافق 14 يونيو سنة 2017، تنهى مهام السيد علي خالفي، بصفته مديرا لجامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1438 الموافق 14 يونيو سنة 2017، تنهى مهام السيد العربي شاهد، بصفته مديرا لجامعة وهران 1، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1438 الموافق 14 يونيو سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للجامعتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • رشيد سياب، بجامعة الطارف،
  • عبد العزيز العايش، بجامعة خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد الكريم دحماني، بصفته مفتشا عاما لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

5 محرم عام 1439 ه 26 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري “ بريد الجزائر .” بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد الناصر سايح، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الع مومية الوطن ية ذات الطابع الصناعي والتجاري “ بريد الجزائر .” ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا، لإحالتهما على التقاعد :

  • سيف الدين العابد، بصفته مديرا لتثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا،
  • نصر الدين ميمون، بصفته رئيس دراسات بق سم الإحصاء والاستشراف واليقظة الاستراتيجية في المديرية العامة لمجتمع المعلومات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيدة عائشة بوعكاز، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد الواحد كالم، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ب موجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد ساعد بوقرص، بصفته مديرا للمعهد الوطني للبريد وت كنولوجي ات الإعلام والاتصال، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد القادر قارة، بصفته مديرا للمركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد علي بشوع، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية تبسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجمع الجزائري للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017، يعيّن السيد محمد مرزوقي، نائب مدير للمستخدمين بالمجمع الجزائري للغة العربية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّنان تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017، يعيّن السيد يحيى دوري، م دي را للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017، يعيّن السيد كمال قتال، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1438 الموافق 14 يونيو سنة 2017، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1438 ال موافق 14 يونيو سنة 2017، يعيّن السيد علي شكري، مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رمضان عام 1438 الموافق 14 يونيو سنة 2017، تتضمّن تعيين مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1438 الموافق 14 يونيو سنة 2017، يعيّن السيد عبد اللّه العباسي، مديرا لجامعة الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1438 الموافق 14 يونيو سنة 2017، يعيّن السيد صالح كعواش، مديرا لجامعة جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1438 الموافق 14 يونيو سنة 2017، يعيّن السيد العربي شاهد، مديرا لجامعة سيدي بلعباس. 55 5 محرم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 26 2017 سبتمبر سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1438 الموافق 14 يونيو سنة 2017، يعيّن السيدان الآتي اسماهما مديرين للجامعتين الآتيتين :

  • عبد العزيز العايش، بجامعة الطارف،
  • رشيد سياب، بجامعة خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري “ بريد الجزائر .” بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 ي ول يوس نة 2017، ي ع يّن ال س يد عبد الكريم دحماني، مديرا عاما للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري “ بريد الجزائر .” ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعيّن السيد جمال خفيف، مديرا للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّنان تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تعيّن الآنسة والسيد الآتي اسماهما مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايتين الآتيتين :
  • وهيبة بلحداد، في ولاية بجاية،
  • محمد بودالي، في ولاية غليزان.

5 محرم عام 1439 ه 26 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايتين الآتيتين :

  • نصيرة العيداوي، في ولاية تيارت،
  • الواعر بوترعة، في ولاية تندوف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن تعيين نائبة مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017، تعيّن السيدة مباركة حفيان، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بمجلس المحاسبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّنان تعيين رؤساء فروع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017، يعيّن السيدان الآتي اسماهما رئيسي فرع بمجلس المحاسبة :
  • بلعيد أوسطاني،
  • بلعيد تياتي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017، يعيّن السيد علي رحال، رئيس فرع بمجلس المحاسبة. قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الأعلى للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1438 الموافق 7 مايو سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للغة العربية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك ال مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية، المعدل،

55 5 محرم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 2017 يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تع دل أحكام ال مادة الأولى من القرار ال وزاري المش ترك الم ؤرخ في 11 رب يع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : سبتمبر سنة م “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 - عون خدمة من المستوى الأول - 4 حارس 11 - سائق سيارة من المستوى الأول 9 - عامل مهني من المستوى الثاني 2 - عون خدمة من المستوى الثاني 5 - سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة 1 - عامل مهني من المستوى الثالث 1 - عون وقاية من المستوى الأول 8 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع العام 41 4 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر ب الجزائر في 10 شع بان عام 1438 الموافق 7 مايو سنة .2017 وزير المالية رئيس المجلس الأعلى للغة العربية حاجي بابا عمي صالح بلعيد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال عقد محدد المدة (2) التعداد )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي

    • 2
    • 4 1 200
    • 11
    • 9 2 219
    • 2 3 240
    • 5
    • 1 4 263
    • 1 5 288
    • 8
    • 2 7 348
    • 45 “ وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية. إنّ الوزير الأول، ووزيرة التربية الوطنية، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

5 محرم عام 1439 ه 26 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-151 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية، الذي يدعى في صلب النص “المعهد”. المادة 2 : يُنظّم المعهد، تحت سلطة المدير الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 13 المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية وعددها ثلاثة (3) من :
  • قسم متابعة البحث والتكوين عن طريق البحث،
  • قسم الإنتاج العلمي في التربية والرصيد الوثائقي،
  • قسم تثمين نتائج البحث والعلاقات الخارجية. المادة 4 : يكلّف قسم متابعة البحث والتكوين عن طريق البحث بما يأتي :
  • ضمان متابعة مشاريع البحث للمعهد وتقييمها وكذا الدراسات المسجّلة في مخطط خدمات البحث لفائدة المؤسسات والهيئات الخارجية،
  • مراقبة إعداد أدوات متابعة ومراقبة مشاريع البحث ووجاهتها،
  • المساهمة في متابعة تقدم المشاريع طبقا لأحكام العقود المبرمة في حدود الآجال والميزانيات المخصصة للمشاريع،
  • التكفل باحتياجات الباحثين المكلفين بالمشاريع والسهر على تلبيتها بواسطة هياكل الدعم،
  • إعداد دليل الباحثين ومؤسسات البحث وتحيينه،
  • مساعدة المجلس العلمي في تقييم مراحل المشاريع ومعالجة الفوارق والإجراءات التصحيحية التي ينبغي اتخاذها،
  • ضمان سير إجراءات التكوين عن طريق البحث و تطويرها بالاتصال مع الوزارة الوصية والجامعات والمعاهد الشريكة،
  • ضمان تسيير وتطور نظم المعلومات وبنك المعطيات والبرمجيات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية،
  • ضمان جمع ومعالجة المعلومة العلمية والتقنية في ميدان التربية والبيداغوجيا ونشرها والمحافظة عليها ووضعها في متناول المستعملين. ويُنظّم في مصلحتين (2) :
  • مصلحة متابعة مشاريع البحث والتكوين عن طريق البحث،
  • مصلحة الشبكات وقواعد البيانات.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 5 : يكلّف قسم الإنتاج العلمي في التربية والرصيد الوثائقي بما يأتي :

  • تنفيذ برنامج الموضوعات المقترحة من طرف لجان التحرير للمجلات،
  • ضمان التكفل بمجلات ودفاتر وكتب المعهد ومتابعة نشرها،
  • ضمان نوعية الإصدارات واحترام إجراءات المراقبة القبلية والبعدية لمسار النشر،
  • القيام بإجراءات النشر لدى المطبعة، بالاتصال مع المصالح الإدارية، والتأكد من النوعية التقنية للخدمة بمراقبة مجموع مراحل الطباعة،
  • ضمان إعداد “رسالة المعهد” والسهر على توزيعها،
  • ضمان متابعة الإنتاج التقني البيداغوجي في إطار الابتكار وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية،
  • ضمان تسيير وتطوير وحفظ الرصيد الوثائقي والأرشيف العلمي والتكنولوجي. وينظم في مصلحتين (2) :
  • مصلحة الإصدارات،
  • مصلحة التوثيق العلمي والبيداغوجي. المادة 6 : يكلف قسم تثمين نتائج البحث والعلاقات الخارجية بما يأتي :
  • ضمان ترقية وتثمين الإنتاج العلمي والتكنولوجي في مجال التربية،
  • ضمان اليقظة العلمية في مجال تحويل وامتلاك ونشر المعارف العلمية المتعلقة بالتربية والتكوين،
  • ضمان تنفيذ متابعة برامج التظاهرات العلمية الوطنية والدولية وتغطيتها وتقييمها،
  • ضمان التنسيق مع مؤسسات وهيئات وطنية ودولية، وخاصة مخابر ووحدات ومراكز البحث التي تقوم ببرامج بحث قريبة أو مرتبطة بمجال اهتمام المعهد من أجل تطوير برامج ومشاريع البحث في التربية،
  • القيام بكل عمل من شأنه دعم الشراكة العلمية على المستوى الوطني والدولي في كل ما يتعلق بمجال اختصاص المعهد. 55 5 محرم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 26 2017 سبتمبر سنة م وينظم في مصلحتين (2) :
  • مصلحة تثمين نتائج البحث واليقظة العلمية،
  • مصلحة التظاهرات العلمية والاتصال والعلاقات الخارجية. المادة 7 : يُلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. المادة 8 : تُكلّف المصالح الإدارية بما يأتي :
  • إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمعهد،
  • ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المعهد،
  • إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المعهد،
  • إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمعهد وكذا ضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
  • مسك المحاسبة العامة للمعهد،
  • ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المعهد،
  • ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمعهد،
  • ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمعهد والمحافظة عليها وصيانتها،
  • مسك دفاتر الجرد للمعهد،
  • ضمان حفظ وصيانة الأرشيف الإداري للمعهد. تُنظّم المصالح الإدارية وعددها ثلاثة (3) في :
  • مصلحة المستخدمين،
  • مصلحة الميزانية والمحاسبة،
  • مصلحة الوسائل العامة. المادة 9 : تتكون أقسام البحث وعددها ثلاثة (3) من :
  • قسم البحث في المدرسة ومحيطها،
  • قسم البحث في الحكامة التربوية،
  • قسم البحث في التعليم وتعليمية المواد والابتكار البيداغوجي. يكلف قسم البحث في المدرسة ومحيطها بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول :
  • المدرسة والمجتمع في الجزائر : الفاعلون والمؤسسات،

5 محرم عام 1439 ه 26 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م

  • الحياة المدرسية : التمثلات والخطابات والممارسات،
  • التكفل والوساطة والمعالجة في الأوساط التربوية،
  • تاريخ التربية في الجزائر. يكلف قسم البحث في الحكامة التربوية بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول :
  • التربية والحكامة: خبرات وممارسات،
  • ق يادة الن ظام الت رب وي وإجراء التق ي يم المستمر له،
  • الأنظمة المرجعية وأجهزة تكوين مستخدمي التربية،
  • تقييم مردود نظام التكوين في التربية وتحليله. يكلف قسم البحث في التعليم وتعليمية المواد والابتكار البيداغوجي بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول :
  • تقييم مناهج التعليم وخبرة الكتب المدرسية،
  • تعليمية اللغة العربية واللغات الأجنبية والمواد العلمية والعلوم الاجتماعية،
  • تحليل الممارسات في القسم،
  • البيداغوجيات والتكنولوجيات الحديثة،
  • التربية على تكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة .2017 وزير المالية وزيرة التربية الوطنية حاجي بابا عمي نورية بن غبريت وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه بالنيابة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد مباركي بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 15 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رج ب عام 1438 الموافق 10 أبريل سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأع وان ال ع ام ل ين في ن ش اط ات ال ح فظ أو الص ي انة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبم قتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 ال مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 ال موافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 الذي يحوّل المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي

55 5 محرم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 2017 يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تع دل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : سبتمبر سنة م “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من الم رس وم الرئ اسي رقم 07-308 ال مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والم ذكور أعلاه، ي هدف هذا ال قرار إلى ت حديد تع داد من اصب ال شغل ال مط ابق ة لن شاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد ال خاص بالأعوان العام لين لدى المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الثاني 2 - عون خدمة من المستوى الثاني 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - عون خدمة من المستوى الأول 2 - عامل مهني من المستوى الأول 3 - المجموع العام 11 - المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1438 الموافق 10 أبريل سنة .2017 وزيرة البريد وتكنولوجيات وزير المالية الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال عقد محدد المدة (2) التعداد )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي

    • 2 3 240
    • 2 3 240
    • 2 2 219
    • 2 1 200
    • 3 1 200
    • 11 “ ق رار مؤرخ في 7 رجب ع ام 1438 ال موافق 4 أب ريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1436 الموافق 5 غشت سنة 2015 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بم وج ب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1438 الموافق 4 أبريل سنة 2017، يعدل الجدول المنصوص عل يه ف ي ال ق رار ال م ؤرخ في 20 ش وال ع ام 1436 ال موافق 5 غشت سنة 2015 والم تضمن ت جديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما يأتي :

5 محرم عام 1439 ه 26 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين محمد لمين ريموش (بدون تغيير) باية العاج (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) سميرة حمدي (بدون تغيير) (بدون تغيير) مرزاق العيشاوي (بدون تغيير) وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يحدد مختلف مستويات وإجراءات تقييم المطابقة. إنّ وزير الصناعة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وخصائص وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه، وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مختلف مستويات وإجراءات تقييم المطابقة. المادة 2 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :
  • المستوى : هو درجة تقييم المطابقة المطلوبة من حيث درجة الحماية المراد الحصول عليها بالنسبة لخطورة المنتوج على الصحة والأمن والبيئة، كما ينص للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17 على إجراءات التقييم المناسبة وكذا الالتزامات المتعلقة على الخصوص بالوثائق الفنية والتصنيع ووسم المطابقة وبيان المطابقة.
  • إجراء تقييم المطابقة : كل إجراء يستخدم مباشرة أو بشكل غير مباشر، للتأكد من احترام المواصفات الأساسية للوائح الفنية. وهو يشمل إجراءات أخذ العينة والتجارب والتفتيش وإجراءات التقييم والتحقق وضمان المطابقة وإجراءات التسجيل والاعتماد والتصديق وتوليفتها.
  • الوثائق الفنية : هي وثائق تسمح بتقييم مطابقة المنتوج مع المتطلبات الأساسية، وتشمل، على الأقل، العناصر الآتية :
  • وصف عام للمنتوج،
  • رسومات التصميم والتصنيع وكذا المخططات الخاصة بالمكونات والمجموعات الفرعية والدارات،
  • المواصفات والتفسيرات الضرورية لفهم الرسومات والمخططات وكذا عمل المنتوج،
  • نتائج حسابات التصميم المحققة والمراقبات التي يتم القيام بها وتقارير التجارب.
  • المراقبة الداخلية للتصنيع : هو إجراء تقييم المطابقة الذي يفي من خلاله المصنّع بالالتزامات المتعلقة بالوثائق الفنية والتصنيع، ووسم المطابقة.
  • فحص النوع : هو إجراء تقييم المطابقة والذي تقوم الهيئة المؤهلة من خلاله بفحص التصميم الفني للمنتوج والتحقق والإشهاد بأنه يلبّي المتطلبات التنظيمية المطبقة عليه .
  • ضمان الجودة : مجموعة الأنشطة المعدّة مسبقا وبصفة آلية والمنفّذة ضمن إطار نظام تسيير الجودة المبينة، عند الحاجة، لإعطاء الثقة اللازمة للهيئة الذي يرضي المتطلبات المرتبطة بالجودة.
  • التحقق : عملية القيام من طرف هيئة تقييم المطابقة المؤهلة بالمراقبات والتجارب اللازمة المبينة في الخصائص الأساسية أو تجارب معادلة للتحقق من مطابقة المنتوج لمتطلبات اللائحة الفنية. تصريح المطابقة : هو وثيقة يصرح من خلالها المصنّع بمطابقة منتوجه للمتطلبات التنظيمية من حيث الصحة والأمن المعني بها، والتي تلزم مسؤوليته. وتتضمن هذه الوثيقة المعلومات التي تسمح على الخصوص، بما يأتي :
  • تحديد المصنّع والمنتوج والمرجع التنظيمي أو الخصائص الفنية الأخرى المستعملة،
  • تحديد شروط صحة المطابقة، إن كانت قابلة للتطبيق.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 3 : يحدد كل مستوى تقييم الإجراءات المناسبة وينص على المتطلبات المرتبطة به، وكذا الالتزامات المتعلقة على الخصوص بالوثائق الفنية والتصنيع ووسم المطابقة وتصريح المطابقة الموافقة لمتطلبات الحماية المنصوص عليها في اللائحة الفنية. المادة 4 : توضح خمسة (5) مستويات تقييم المطابقة المذكورة أدناه، وكذا إجراءات تقييم المطابقة المرتبطة به، في الملحق بهذا القرار.

  • المستوى أ : المراقبة الداخلية للتصنيع،
  • المستوى ب : فحص النوع،
  • المستوى ج : التحقق على مستوى المنتوج،
  • المستوى د : التحقق بالوحدة،
  • المستوى ه : الضمان الكلي للجودة. المادة 5 : تطبق مستويات التقييم الخمسة المذكورة أعلاه، حسب المنتوج المعني وطبقا للتعليمات التي تحتويها. المادة 6 : يجب على الدائرة الوزارية المعنية، أثناء إعداد اللائحة الفنية، أن تنص من بين مستويات التقييم الخمسة المذكورة أعلاه، على المستوى أو المستويات اللازمة لتقييم المطابقة، حسب درجة الحماية المطلوبة فيما يخص الصحة والأمن وحماية البيئة. المادة 7 : بالنسبة للمنتوجات الخاصة والمصنّعة تحت الطلب أو بكميات قليلة، تخفف الشروط المتعلقة بإجراءات تقييم المطابقة دون الإنقاص من مستوى متطلبات السلامة. المادة 8 : بالإضافة لمستويات التقييم المذكورة أعلاه عند الاقتضاء، يمكن اللائحة الفنية إذا تطلب الأمر : أ. طلب معلومات إضافية حول الوثائق الفنية التي لها علاقة بتلك التي ذكرت في المستويات، ب . تغيير المدة المبينة في المستويات التي يجب أثناءها على المصنّع و/أو الهيئة المؤهلة حفظ كل أنواع الوثائق، ج. تحديد اختيار المصنّع الذي حسبه تجرى التجارب من طرف المخبر الداخلي المعتمد للمصنع أو تحت مسؤولية هيئة مؤهلة يختارها المصنّع، د. النص على أن شهادة فحص النوع الصادرة عن الهيئة المؤهلة تكون لها مدة صلاحية، ه . النص على التزامات الهيئة المؤهلة فيما يخص إعلام السلطات التي أهلتها. 55 5 محرم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 26 2017 سبتمبر سنة م المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة .2017 عبد السلام بوشوارب الملحق مستويات وإجراءات تقييم المطابقة 1 / المستوى أ : الرقابة الداخلية للتصنيع هي إجراء تقييم المطابقة الذي يرتكز على المراقبة الداخلية للتصنيع التي يجب من خلالها على الهيئة المؤهلة أن تتحقق بأن المصنّع يفي بالالتزامات الآتية : 1 - الوثائق الفنية تتضمن تحليلا وتقييما ملائما للخطر أو المخاطر وتحدد المتطلبات المطبقة وتشمل تقييم التصميم والتصنيع وعمل المنتوج. 2 - التصنيع يتخذ المصنّع كل التدابير الضرورية حتى تضمن طريقة التصنيع ومتابعتها مطابقة المنتوجات المصنّعة للوثائق الفنية المذكورة أعلاه وللمتطلبات المحددة في اللائحة الفنية المعنية بها. 3 - وسم المطابقة وتصريح المطابقة 1.3 - يضع المصنّع وسم المطابقة المحددة في اللائحة الفنية على كل منتوج مطابق للمتطلبات المحددة في هذه اللائحة. 2.3 - يقوم المصنّع بإعداد تصريح كتابي بالمطابقة يخص نموذج المنتوج ويضعه مرفقا بالوثائق الفنية تحت تصرف مصالح المراقبة المختصة لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ عرضه في السوق. ويعرّف تصريح المطابقة المنتوج الذي حرر من أجله. توضع نسخة من تصريح المطابقة تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة . 2 / المستوى ب : فحص النوع يمكن إجراء فحص النوع تبعا لطرق أخذ العينات المناسبة.

5 محرم عام 1439 ه 26 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م يقدم المصنّع طلب فحص النوع لدى الهيئة المؤهلة طبقا لأحكام اللائحة الفنية، مرفقا بالوثائق الفنية المرتبطة به. تقوم هيئة تقييم المطابقة المؤهلة بتقييم المطابقة كما يأتي :

  • بالنسبة للمنتوج : تفحص الوثائق الفنية والأدلة التي تسمح بتقييم مدى ملاءمة التصميم الفني للمنتوج مع العينة المأخوذة (نموذج التصميم)
  • بالنسبة للعينة أو للعينات : تتحقق من أن العينة أوالعينات تم تصنيعها طبقا للوثائق الفنية. تستخرج العناصر التي تم تصميمها طبقا للأحكام المعمول بها وللمواصفات و/أو للخصائص الفنية اللازمة، وكذا العناصر التي لا ترتكز في تصميمها على الأحكام اللازمة لهذه المواصفات. يجري أو يطلب إجراء الفحوصات والتجارب الملائمة للتحقق، في حالة ما إذا كانت الحلول المبينة في الخصائص الفنية المناسبة لم يتم تطبيقها، من أن الحلول المعتمدة من قبل المصنع تلبي المتطلبات الأساسية المحددة في اللائحة الفنية. تتفق مع المصنّع على الموقع الذي سيتم فيه إجراء الفحوصات والتجارب. تقوم هيئة تقييم المطابقة المؤهلة بإعداد تقرير تقيمي تدرج فيه الأنشطة التي أجريت طبقا لأحكام الفقرة 2 أعلاه. دون الإخلال بالتزاماتها تجاه السلطات المؤهلة، فإنّه لا يمكن الهيئة المؤهلة أن تكشف عن محتوى هذا التقرير كليا أو جزئيا إلا بموافقة المصنّع. عندما يكون النوع يلبّي المتطلبات الخاصة للائّحة الفنية المرتبطة بالمنتوج المعني، تقدم الهيئة المؤهلة للمصنّع شهادة فحص النوع وتحتوي هذه الشهادة على اسم وعنوان المصنّع ونتائج الفحص وشروط صلاحيته والمعطيات الضرورية لتعريف النوع، الموافق عليه. ويمكن أن ترفق الشهادة بملحق واحد أو بعدة ملاحق. تشمل هذه الشهادة وملاحقها على كل المعلومات الضرورية التي تسمح بتقييم مطابقة المنتوجات المصنّعة بالنسبة للنوع الذي تم فحصه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 19 يقوم المصنّع بإعلام الهيئة المؤهلة التي تحوز الوثائق الفنية المتعلقة بشهادة فحص النوع بكل التعديلات على النوع المصادق عليه التي قد تؤثر على مطابقة المنتوج للمتطلبات الأساسية للائحة الفنية أو شروط صلاحية الشهادة. تتطلب هذه التعديلات مصادقة جديدة في شكل مكمل لشهادة فحص النوع الأولية. تحتفظ الهيئة المؤهلة بنسخة من شهادة فحص النوع وملاحقه ومتمماته، وكذا الملف الفني بما فيها الوثائق المصرح بها من طرف المصنع لفترة تمتد إلى غاية نهاية صلاحية الشهادة. يضع المصنّع تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة، نسخة من شهادة فحص النوع وملاحقه ومتمماته وكذا الوثائق الفنية لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من عرض المنتوج في السوق.
  • وسم المطابقة والتصريح بالمطابقة : 1 - يضع المصنّع وسم المطابقة المحددة في اللائحة الفنية على كل منتوج مطابق لمتطلبات هذه اللائحة. 2 - يحرر المصنّع تصريحا كتابيا بالمطابقة يخص نموذج المنتوج، ويضعه مرفقا بالوثائق الفنية تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ عرض المنتوج في السوق. يحدد التصريح بالمطابقة نموذج المنتوج الذي حرر من أجله. توضع نسخة من التصريح بالمطابقة تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة. 3 / المستوى ج : التحقق من المنتوج هو إجراء تقييم المطابقة التي من خلالها يفي المصنّع بالالتزامات الآتية : 1 - التصنيع : يتخذ المصنّع كل الاحتياطات الضرورية حتى تضمن طريقة التصنيع والمتابعة لهذه الأخيرة مطابقة المنتوجات المصنّعة، حسب المتطلبات المحددة في اللائحة الفنية. 2 - التحقق : تقوم الهيئة المؤهلة بالفحوصات والتجارب اللازمة للتحقق من مطابقة المنتوجات حسب المتطلبات المحددة في اللائحة الفنية. تجرى الفحوصات والتجارب باختيار من المصنّع:
  • إما بمراقبة أو تجربة كل منتوج كما هو مبين في النقطة المتعلقة بالتحقق من المطابقة المبينة أدناه،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • إما بمراقبة أو تجربة المنتوجات على قاعدة إحصائية كما هو مبين في النقطة المتعلقة بالتحقق الإحصائي من المطابقة المذكورة أدناه. 3 - التحقق من المطابقة عن طريق مراقبة وتجربة كل منتوج تفحص المنتوجات آليا، ويتم إجراء تجارب ملائمة معرّفة في الخصوصيات الفنية المطبقة أو تجارب تعادلها، من أجل التحقق من المطابقة حسب متطلبات اللائحة الفنية. تسلّم الهيئة المؤهلة شهادة مطابقة فيما يخص المراقبة والتجارب التي أجريت، وتضع أو تطلب أن يوضع، تحت مسؤوليتها رقم تعريفها على كل منتوج مصادق عليه. ويضع المصنع شهادات المطابقة تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ عرض المنتوج في السوق. 4 - التحقق الإحصائي من المطابقة يتخذ المصنّع جميع الاحتياطات الضرورية من أجل أن تكون طريقة التصنيع والمتابعة لهذه الأخيرة تضمن تجانس كل حصة مصنعة ويقدم منتوجاته للمراقبة على شكل حصص متجانسة. تؤخذ عينة عشوائيا من كل حصة طبقا لمتطلبات اللائحة الفنية. وتفحص كل منتوجات العينة، نظاميا. ويتم إجراء تجارب مناسبة، مبينة في الخصائص الفنية المطبقة أو تجارب تعادلها للتحقق من مطابقتها للمتطلبات المطبقة ولتحديد قبول أو رفض الحصة. في حالة قبول الحصة، فإنّ كل منتوجات هذه الأخيرة تعتبر مقبولة باستثناء منتوجات العينة التي تبين أنها غير مطابقة. تسلّم هيئة تقييم المطابقة المؤهلة شهادة المطابقة فيما يخص المراقبات والتجارب وتضع أو تطلب أن يوضع تحت مسؤوليتها رقم تعريف على كل منتوج مصادق عليه. ويضع المصنّع شهادات المطابقة تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ عرض المنتوج في السوق. 5 - وسم المطابقة والتصريح بالمطابقة يضع المصنع وسّم المطابقة كما هو مبين في اللائحة الفنية وتحت مسؤولية هيئة تقييم المطابقة المؤهلة. ويسجل رقم التعريف على كل منتوج مطابق للمتطلبات المحددة في اللائحة الفنية. 55 5 محرم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 26 2017 سبتمبر سنة م يقوم المصنّع بتحرير تصريح كتابي بالمطابقة لكل نموذج من المنتوج، ويضعه تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ عرض المنتوج في السوق. ويحدد التصريح بالمطابقة نموذج المنتوج الذي حرر من أجله. توضع نسخة من تصريح المطابقة تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة. وفي حالة إعطاء الموافقة من طرف هيئة تقييم المطابقة المؤهلة، يضع المصنّع أيضا وتحت مسؤولية هذه الهيئة رقم تعريف هذه الأخيرة على المنتوجات . 4 / المستوى د : التحقق بالوحدة هو إجراء تقييم المطابقة التي من خلاله يفي المصنع بالالتزامات المتعلقة بالوثائق الفنية والتحقق ووسم المطابقة والتصريح بالمطابقة. ويضمن ويصرّح على مسؤوليته الشخصية بأن المنتوج المعني الخاضع لأح ك ام ال تح قق يلب ّي م تطلبات اللائ حة ال ف ن ية المعني بها. 1 - التصنيع يتخذ المصنّع جميع الإجراءات الضرورية من أجل أن تكون طريقة التصنيع ومتابعة هذه الأخيرة تضمن مطابقة المنتوج المصنع طبقا للمتطلبات المحددة في اللائحة الفنية. 2 - التحقق تقوم هيئة تقييم المطابقة المؤهلة أو تطلب القيام بالمراقبات والتجارب اللازمة المبينة في الخصائص الفنية أو تجارب تعادلها للتحقق من مطابقة المنتوج للمتطلبات المحددة في اللائحة الفنية. تسلّم الهيئة المؤهلة شهادة مطابقة فيما يخص المراقبات والتجارب التي أجريت، وتضع أو تطلب أن يوضع، تحت مسؤوليتها رقم تعريفها على كل منتوج مصادق عليه. يضع المصنّع شهادات المطابقة تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ عرض المنتوج في السوق. 3 - وسم المطابقة والتصريح بالمطابقة يضع المصنّع المطابقة كما هو مبين في اللائحة الفنية وتحت مسؤولية الهيئة المؤهلة، رقم التعريف لهذه الأخيرة على كل منتوج يلبّي المتطلبات المحددة في هذه اللائحة الفنية.

5 محرم عام 1439 ه 26 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م يحرّر المصنّع تصريحا كتابيا بالمطابقة ويضعه تحت تصرف السلطات لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ عرض المنتوج في السوق. يحدد التصريح بالمطابقة نموذج المنتوج الذي حرر من أجله. توضع نسخة من التصريح بالمطابقة تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة. 5 / المستوى ه : الضمان الكامل للجودة هو إجراء تقييم المطابقة الذي يفي من خلاله المصنّع بالالتزامات الآتية : 1 - التصنيع يطبق المصنّع نظام جودة معتمدا للتصميم والتصنيع والتفتيش النهائي للمنتوجات وتجربة المنتوجات المعنية طبقا لنظام تسيير الجودة. يودع المصنّع لدى الهيئة المؤهلة طلب تقييم نظام الجودة الخاص به بالنسبة للمنتوجات المعنية. يحتوي هذا الطلب على:

  • اسم وعنوان المصنّع،
  • الوثائق الفنية لنموذج كل صنف من المنتوجات الموجهة للتصنيع،
  • الوثائق المتعلقة بنظام الجودة. يضمن نظام الجودة مطابقة المنتوجات للمتطلبات المحددة في اللائحة الفنية. ويجب جمع جميع العناصر والمتطلبات والأحكام التي وافق عليها المصنّع، بطريقة منتظمة ومنظمة، في وثائق على شكل قرارات وإجراءات وتعليمات مكتوبة. يجب على المصن ّع أن يثب ت إشهادا على مطابقة نظام تسيير الجودة الخاص به، حسب المواصفة 9001 ISO / NA السارية المفعول، من طرف هيئة تقييم المطابقة المعتمدة. ويجب أن تقدم لهيئة تقييم المطابقة المؤهلة كل الوثائق المتعلقة بنظام الجودة التي تسمح بترجمة موحدة لبرامج ومخططات وكتيبات وملفات الجودة. 2 - المراقبة تحت مسؤولية الهيئة المؤهلة الهدف من المراقبة هو ضمان التزام المصنّع بشكل صحيح بالواجبات الناجمة عن نظام الجودة المصادق عليه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 21 يسمح المصنّع للهيئة المؤهلة بالوصول، لأغراض التقييم، إلى مواقع التصميم والتصنيع والتفتيش والتجارب والتخزين، ويقدم لها كل المعلومات الضرورية المتعلقة بنظام تسييرالجودة الخاص به. تقوم الهيئة المؤهلة بتدقيقات دورية للتأكد من التزام المصنّع وتطبيقه لنظام الجودة، وتقوم بإرسال تقرير التدقيق للمصنّع. بالإضافة إلى أنه يمكن لهيئة المؤهلة القيام بزيارات مفاجئة، للمصنّع، وبمناسبة هذه الزيارات يمكن للهيئة المؤهلة، عند الاقتضاء، إجراء أو طلب إجراء تجارب على المنتوجات للتحقق من السير الحسن لنظام الجودة، وتقدم للمصنّع تقرير الزيارة وتقرير التجارب، إن وجدت. 3 - وسم المطابقة والتصريح بالمطابقة يقوم المصنّع بوضع وسم المطابقة اللازم المحدد في اللائحة الفنية وتحت مسؤولية الهيئة المؤهلة ورقم التعريف لهذه الأخيرة على كل منتوج يلبي المتطلبات المحددة في اللائحة الفنية. يحرر المصنّع تصريحا كتابيا بالمطابقة، يخص كل نموذج للمنتوج، ويضعه تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ عرضه في السوق. يحدد تصريح المطابقة نموذج المنتوج الذي حرّر من أجله. توضع نسخة من تصريح المطابقة تحت تصرف السلطات. يضع المصنّع تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة لمدة عشر (10) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ عرض المنتج في السوق ما يأتي :
  • الوثائق الفنية،
  • الوثائق المتعلقة بنظام الجودة،
  • التعديلات الموافق عليها،
  • قرارات وتقارير الهيئة المؤهلة. تقوم الهيئة المؤهلة بإعلام السلطات المختصة ب اع ت م ادات ن ظام ال ج ودة ال ممن وح ة أو ال مس ح وبة، وت رسل له ا دوري ا أو بط لب من ه ا، قائمة الاعتمادات المرفوضة أو المعلقة أو الخاضعة لقيود أخرى.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بم وجب ق رار مؤرخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017، يعين الموظفون الآتية المديرية الجهوية (م ج ض) / مديرية 55 5 محرم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 26 2017 سبتمبر سنة م أسماؤهم، تطبيقا لأح كام الم ادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمض ان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوي ر الاستثمار وتنظيمها وسيرها، المعدل وال م تمم، رؤس اء لمراك ز تسيير المزاي ا لدى الشبابيك الوحي دة اللامركزية للوك الة ال وطنية لتطوير الاستثمار : الاسم واللقب الرتبة الضرائب الولائية (م ض و) مجض للجزائر سماعيلي سمير مجض للبليدة مفتش مركزي البليدة بلقوران هجالة رافع مفتش رئيسي تيزي وزو أورزيقان نزياد المدية باشن عبد القادر بومرداس مبخوتي المختار تيبازة سمار عبد النور الجلفة عماري عمر مجض لقسنطينة قسنطينة ليفة جمال باتنة سامعي عمر بسكرة بن عزرين صديق جيجل بن شويب الجوهر خنشلة خروب عبد الحفيظ ميلة بوسمينة جمال مجض للشلف مفتش رئيسي مفتش مركزي مفتش رئيسي مفتش قسم مفتش رئيسي مفتش مركزي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش مركزي مفتش رئيسي مفتش مركزي الشلف تكرنيشت عبد المجيد مفتش مركزي تيارت قروش مصطفى مستغانم العروي مخطار تيسمسيلت بوسعدية توفيق عين الدفلى معزوزي عبد اللّه غليزان بوزوينة أمحمد مفتش قسم مفتش قسم مفتش رئيسي مفتش مركزي مفتش مركزي

5 محرم عام 1439 ه 26 سبتمبر سنة 2017 م المديرية الجهوية (م ج ض) / مديرية الضرائب الولائية (م ض و) مجض لسطيف سطيف بجاية البويرة المسيلة برج بوعريريج مجض لورقلة ورقلة الأغواط تامنغست إيليزي الوادي غرداية مجض لبشار بشار أدرار البيض تندوف النعامة مجض لعنابة عنابة أم البواقي تبسة سكيكدة قالمة الطارف سوق أهراس مجض لوهران وهران تلمسان سعيدة سيدي بلعباس معسكر عين تموشنت الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 23 الاسم واللقب الرتبة كوسة بوبكر مفتش مركزي زواوي شافع مفتش مركزي كوربالي سليمان مفتش رئيسي حمريط زين الدين مفتش قسم دحومان سليمان مفتش رئيسي عريف لازهر مفتش مركزي حجاج سليمان مفتش مركزي عثماني رشيد مفتش رئيسي خير الله حمزة مفتش رئيسي هيمة عبد الحق مفتش رئيسي لبقع رابح مفتش قسم حمليلي زين الدين مفتش رئيسي خير الله محمد مفتش قسم بن سايح عمر مفتش رئيسي طرفاية سليمان مفتش قسم نوالي بوجمعة مفتش مركزي شابي حسينة مفتش قسم مقلاتي السعيد مفتش قسم الوالي محمد العربي مفتش مركزي بوقموزة عيسى مفتش مركزي حناشي رحيمة مفتش رئيسي جباري زهير مفتش مركزي خالدي محمد مفتش مركزي مغراوي قادة مفتش قسم ميدوني سيد أحمد مفتش قسم بوزيد محمد توفيق مفتش مركزي ناجي عمر مفتش رئيسي بوخاري عائشة مفتش رئيسي داود بوراس مكي كمال مفتش قسم

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة السكن والعمران والمدينة ق رار وزاري م شت رك م ؤرخ في 24 رم ض ان ع ام 1438 الم وافق 19 يونيو سنة 2017، يحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار. إنّ وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقت ضى المرسوم الت نفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم،
  • وبم قت ضى المرس وم الت نف يذي رقم 10-235 ال م ؤرخ 26 ش وال ع ام 1431 الموافق 5 أكتوب ر سنة 2010 ال ذي يح دد مس ت ويات ال مس اع دة ال مب اش رة ال مم ن وحة من ال دول ة لاقت ن اء س كن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، المعدل والمتمم،
  • وبم قت ضى القرار ال وزاري المش ترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، المعدل والمتمم، 55 5 محرم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 26 2017 سبتمبر سنة م
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار. المادة 2 : تحدد كلفة إنجاز المسكن الموجه للبيع بالإيجار كما يأتي :
  • 50.000 دج للمتر المربع من المسكن،
  • 589.000 دج لكل مسكن بالنسبة للطرق والشبكات ا لمختلفة. المادة 3 : يستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار من تخفيض بنسبة 100 % من ثمن التنازل عن قطعة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة. المادة 4 : يستفيد كذلك المسكن الموجه للبيع بالإيجار من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة والمحددة ب 700.000 دج لفائدة كل مستفيد من السكن. المادة 5 : يستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار، موضوع الطلب المسجل في سنتي 2001 و 2002، من مساعدة الدولة للتكفل الكلي بالطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتصل إلى 100 .% يستفيد هذا المسكن كذلك من مساعدة الدولة المقدرة ب 10.000 دج من كلفة المتر المربع. وبهذه الصفة، يدعى المستفيد لدفع ال 25 % من ال سعر المتبقي لل سكن بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، ويجب عليه تسديد الفارق في مدة لا تتجاوز عشرين (20) سنة. المادة 6 : يستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار، موضوع الطلب المسجل في سنة 2013، من مساعدة الدولة للتكفل الجزئي بالطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتصل إلى 72 .% يستفيد هذا المسكن كذلك من مساعدة الدولة المقدرة ب 5.000 دج من كلفة المتر المربع.

5 محرم عام 1439 ه 26 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م وبهذا الصدد، يدعى المستفيد لدفع ال 25 % من السعر المتبقي للسكن بعد خصم الإعانات الممنوحة من ط رف ال دولة، ويجب عليه ت س ديد ال ف ارق في مدة لا تتجاوز خمسا وعشرين (25) سنة. المادة 7 : يجب على المستفيد من اقتناء مسكن في إطار البيع بالإيجار، أن يتحمل تغطية ما تبقى من تكلفة إنجاز المسكن بعد خصم مبلغ المساعدة المباشرة ومساهمة الدولة في كلفة المتر المربع الواحد للسكن وفي الطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث. إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 17-01 مؤرخ في 16 ش وال عام 1438 الموافق 10 يول يو سنة 2017، يتع لق بسوق الصرف ما بين المصارف وبأدوات تغطية خطر الصرف. إنّ محافظ بنك الجزائر،

  • بمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم،
  • وبمق تضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم،
  • وب مق ت ضى ال مرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25 المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة .2017 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة عبد الرحمان راوية يوسف شرفة وبلاغات
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى النظام رقم 91-07 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بقواعد الصرف وشروطه،
  • وبمقتضى النظام رقم 95-08 المؤرّخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بسوق الصرف،
  • وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرّخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى النظام رقم 11-08 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية،
  • وبمقتضى النظام رقم 12-03 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
  • وبمقتضى النظام رقم 13-01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 8 أبريل سنة 2013 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى النظام رقم 14-01 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 10 يوليو سنة 2017، يصدر النظام الآتي نصه : الباب الأول سوق الصرف ما بين المصارف أحكام عامة : المادة الأولى : يُؤسس بنك ال ج زائر س وق صرف ما بين المصارف. وتتدخّل المصارف والمؤسسات المالية في هذه السوق في إطار جهاز لا مركزي يُحدّد تنظيمه وقواعد عمله بتعليمة من بنك الجزائر. المادة 2 : يُرخص للمصارف والمؤسسات المالية، الوسطاء المعتمدين، بالقيام فيما بينها ومع زبائنها بمعاملات شراء وبيع العملات الصعبة مقابل الدينار. المادة 3 : يُرخص للوسطاء المعتمدين بجمع الودائع بالعملة الصعبة من الزبائن ومنحهم قروضا بالعملة الصعبة، مع احترام أحكام المادتين 6 و 8 أدناه. المادة 4 : يمكن الوسطاء المعتمدين القيام فيما بينهم، على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف، لحسابهم الخاص و/أو لحساب زبائنهم، بمعاملات الصرف نقدا أو لأجل، وكذا بعمليات الخزينة بالعملة الصعبة. كما يمكنهم القيام بعمليات الصرف نقدا مع المصارف غير المقيمة. المادة 5 : يمكن بنك الجزائر أن يتدخل في سوق الصرف ما بين المصارف للقيام بعمليات الصرف نقدا وبعمليات الخزينة بالعملة الصعبة. المادة 6 : يترك بنك الجزائر تحت تصرّف الوسطاء المعتمدين بعض أصناف الموارد بالعملات الصعبة، والمنصوص عليها في المادة 7 أدناه. وبالمقابل يجب على الوسطاء المعتمدين أن ي ست عم لوا ه ذه الم وارد لض مان س يول ة س وق الصرف ما بين المصارف أو لتغطية الالتزامات تجاه الخارج، التي تمّ التعاقد قانوناً بشأنها، من طرفهم أو من طرف زبائنهم، لا سيما بعنوان العمليات المذكورة في المادة 8 أدناه. المادة 7 : تتشكّل الموارد بالعملات الصعبة المتروكة تحت تصرّف الوسطاء المعتمدين، من : 55 5 محرم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 26 2017 سبتمبر سنة م
  • الإيرادات المحصّلة الناجمة عن الصادرات من السلع والخدمات خارج المحروقات والمنتوجات المنجميّة،
  • المبالغ الناجمة عن كل قرض مالي أو اقتراض بالعملات الصعبة يعقده الوسطاء المعتمدون لاحتياجاتهم الخاصة أو لاحتياجات زبائنهم،
  • المبالغ الناجمة عن عمليات شراء على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف،
  • أرصدة الحسابات بالعملات الصعبة لمجمل الزبائن،
  • كل الموارد الأخرى التي يُحدّدها بنك الجزائر، عند الحاجة. المادة 8 : تتمثل الالتزامات تجاه الخارج المذكورة في المادة 6 أعلاه، فيما يأتي :
  • التسبيقات على الإيرادات الناجمة عن الصادرات خارج المحروقات والمنتوجات المنجمية،
  • أقساط مسبقة تتعلّق بعقود الاستيراد،
  • الواردات من السلع والخدمات،
  • خدمة الدين الخارجي،
  • كل التزامات الدفع الأخرى المطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : يُرخص للوسطاء المعتمدين بتشكيل وضعيات صرف حسب الشروط المحددة بموجب تعليمة من بنك الجزائر. المادة 10 : يُلزم الوسطاء المعتمدون بمراقبة وتسيير المخاطر المترتبة على تشكيل وضعيات الصرف بحذر كبير، مع الاحترام الصارم للقواعد الاح ترازية. عند حساب صافي وضعيات الصرف حسب العملة الصعبة وعلى وجه الخصوص، ويجب على الوسطاء المعتمدين الأخذ بعين الاعتبار ما يوافق صافي فارق محفظة خيارات الصرف لكل عملة صعبة. وتُوافق قيمة صافي فارق محفظة خيارات الصرف لعملة صعبة ما مجموع ناتج فوارق الخيارات الفردية والمبالغ المضمونة بهذه الخيارات. المادة 11 : يتم التفاوض بصفة حرة، بين المتدخلين على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف، بشأن أسعار الصرف ومعدلات الفائدة المطبقة على عمليات الصرف وعلى عمليات الخزينة بالعملة الصعبة، على التوالي.

5 محرم عام 1439 ه 26 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م المادة 12 : يُلزم الوسطاء المعتمدون المتدخلون في سوق الصرف ما بين المصارف، بالإعلان، على سبيل الدلالة وباستمرار، عن أسعار الصرف نقداً للشراء وللبيع وكذا عن معدلات الفائدة المطبقة على العملات الصعبة المعتاد تعاملهم بها مقابل الدينار. المادة 13 : لا تُطبق أحكام هذا النظام على عمليات الصرف اليدوية. تعاريف : المادة 14 : سوق الصرف ما بين المصارف هي سوق يُمكن للمتدخلين على مستواها القيام بعمليات الصرف نقداً ولأجل، وكذا القيام بعمليات الخزينة بالعملة الصعبة. المادة 15 : يُفهم من عملية صرف كل معاملة بين الأطراف يشتري من خلالها أحد الأطراف، مبلغا متفقا عليه مُحرّرا بعملة ما، مقابل بيع لطرف آخر مبلغا متفقا عليه ومُحرّرا بعملة أخرى. يتم تسليم المبلغين عند نفس تاريخ تحديد القيمة. وعند تحقيق كل عملية صرف، يُحدّد كل طرف (شفاهيا، أو كتابيا أو إلكترونيا) العملة المُشتراة والعملة المُباعة والمبلغ المُشترى والمبلغ المُباع وسعر الصرف وتاريخ المعاملة وتاريخ تحديد القيمة وتاريخ الاستحقاق (بالنسبة لعمليات الصرف لأجل) وكذا مكان تسليم العملة الصعبة المنتظر استلامها. المادة 16 : عملية الصرف نقدا هي معاملة يتفق من خلالها طرفان بتبادل عملة مقابل عملة أخرى، بسعر يدعى « سعر الصرف نقدا» أو « سعر الصرف الفور»، إذ يتم تسليم هاتين العملتين عموما، في يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ تحقيق المعاملة. غير أنه، يمكن الطرفين أن يتفقا على التسليم في نفس تاريخ تحقيق المعاملة، أو في اليوم الذي يليه. المادة 17 : عملية الخزينة بالعملة الصعبة هي معاملة يقرض من خلالها طرف « المُقرض » لطرف آخر « المُقترض » مبلغا مُحرّرا بعملة ما، لفترة محددة وبمعدل فائدة متفقاً عليهما عند تحقيق المعاملة. وعند تاريخ الاستحقاق، يُسدّد المقترِض للمُقرِض الأصل والفوائد. الباب الثاني أدوات تغطية خطر الصرف أحكام عامة : المادة 18 : يُرخص للوسطاء المعتمدين القيام، لحسابهم الخاص أو لحساب زبائنهم، بعمليات تغطية خطر الصرف المرتبط بالعملات الصعبة مقابل الدينار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 27 المادة 19 : يمكن الوسطاء المعتمدين في إطار تغطية خطر الصرف، القيام فيما بينهم، بالعمليات الآتية :

  • عمليات الصرف لأجل،
  • خ ي ارات الصرف vanille « من الصنف الأوروبي »،
  • عقود التبادل، « عقود المبادلة »، بين العملة الصعبة والدينار،
  • عمليات الشراء نقدا للعملة الصعبة، موضوع التسليم لأجل. المادة 20 : يتم التفاوض بين الأطراف المعنية، بحرية، حول الشروط المُنظمة لعمليات الصرف وعمليات الخزينة بالعملة الصعبة، وكذا عق ود المبادلة »swap« وخ يارات الصرف. غير أنه، يجب أن تكون هذه الشروط مطابق ة لاتفاق إطاري ثنائي مستوحى من الاتفاق الصادر عن الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات Association- Derivatives and Swaps International Agreement( Master .)ISDA المادة 21 : تُؤدي عمليات الشراء نقدا للعملة الصعبة، موضوع التسليم لأج ل، والمنصوص عليها في الم ادة 15 أعلاه، إلى تسليم المبلغ بال دي نار ع ند ت اريخ ت حدي د الق ي مة ن قدا، وإلى ت س ليم المبلغ بالعملة الصعبة عند تاريخ الاستحقاق محل العقد. تُخصّص هذه العمليات حصريا للزبائن الذين بحوزتهم خزينة بالدينار. ويمكن لهذه الفئة من العمليات أن تُبرم مع بنك الجزائر بالعملات الصعبة المتواجدة بمحفظته من “الاحتياطيات الرسمية للصرف”. التعاريف : المادة 22 : عملية الصرف لأجل هي معاملة يتّفق من خلالها طرفان على تبادل عملة مقابل عملة أخرى بسعر يُدعى « سعر لأجل » أو « forward »أو .»outright« ويتم استلام العملات المتبادلة عند تاريخ استحقاق مستقبلي. المادة 23 : خيار الصرف من الصنف الأوروبي هو حق، وليس التزاما، لشراء أو بيع مبلغ محدّد ومُحرّر بعملة صعبة ما مقابل الدينار، وبسعر يُدعى « سعر التنفيذ d’exercice prix » أو« price strike »، وعند تاريخ استحقاق محدد مسبقا.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يسمى الخيار الذي يُخوّل صاحبه حق شراء الع ملة الصعبة لأجل، مقابل الدينار، « خيار الشراء call option .» ويسمى الخيار الذي يُخوّل صاحبه حق بيع العملة الصعبة لأجل مقابل الدينار، « خيار البيع put option .» المادة 24 : يُلزم المشترون مقابل الحق الذي تمنحه إياهم حيازة خيار الصرف، بتقديم علاوة للبائعين تسمى « سعر الخيار l’option de prix .» المادة 25 : تتشكّل عملية المبادلة « swap » للعملات الصعبة من عمليتي صرف متعاكستي الاتجاه، إحداهما نقدا والأخرى لأجل. الباب الثالث القواعد الأخلاقية وقواعد حسن السلوك المادة 26 : تُطبّ ق ال قواعد الأخ لاقية وقواع د حسن السلوك ع لى جميع الوسط اء المعتمدين المتدخلين على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف، وكذا على جميع المستخدمين المشاركين، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في العمليات على مستوى ه ذه السوق، وتهدف هذه القواعد إلى تشجيع الاح تراف ي ة وسم ع ة الس اح ة. كم ا ت هدف إلى توفير إطار ملائم لتسوية كل نزاع قد ينجم بين الوسطاء الم تدخلين على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف. المادة 27 : يجب على مسيري الوسطاء المعتمدين والمستخدمين الذين يتصرفون تحت مسؤوليتهم أو لحسابهم، التحلي دوما بالنزاهة والاستقامة الأخلاقية والولاء. ويجب عليهم خصوصا مراعاة القواعد الأخلاقية الآتية :

  • الامتناع عن المشاركة أو المساهمة، من خلال أي فعل، في كل عملية من شأنها أن تؤدي إلى تشويه أو إخلال في آليات السوق بقصد الحصول على أي منفعة أو مصلحة،
  • تفادي تسريب أو ترويج إشاعات على مستوى السوق من شأنها المساس بسمعة متدخلين آخرين في هذه السوق، أو إخلال آليات تشكيل الأسعار أو المعدلات، 55 5 محرم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 26 2017 سبتمبر سنة م
  • إبلاغ الزبائن بجميع المخاطر المُمكن التعرض لها بموجب العمليات المقترحة عليهم،
  • احترام مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص التسعير بين الوسطاء المعتمدين، في ظل احترام قواعد التسيير الجيد لخطر الطرف المقابل،
  • تجنب الاستفادة من أي خطأ واضح في التسعير ورد عن طرف مقابل. المادة 28 : ينبغي على الوسطاء مراعاة قواعد حسن السلوك الآتية :
  • ي جب أن تُ شكّل الأسعار أو المعدلات المُسعّرة، التزاما صارما من طرف المتدخل الذي قدّمها، إلاّ إذا أُع لن بوضوح أنّ هذا التسعير مُعطى على سبيل الدلالة،
  • كل طرف مقابل يتأخر في اتخاذ القرار بعد حصوله على التسعير، بناء على طلبه، يتعرض إلى إمكانية تغيير أو إلغاء هذا التسعير،
  • تحت طائلة الرفض، عندما تتعلق المعاملة المت وخاة بم بالغ جدُ ص غيرة أو ج دُ كبيرة، م ق ارن ة بال م ع ايي ر ال م حددة م ن طرف ب نك ال ج زائر، ي جب ع لى ال ط رف ال م ق ابل ال ذي ط لب التسعير أن يعلن عن مبلغ واتجاه (مشتري/بائع) هذه المعاملة،
  • لا ينبغي أن تتجاوز الأسعار المفوترة للزبائن، في أي حال من الأحوال، أكثر من واحد في المائة )%1( من متوسط السعر المرجّح المُسدّد من طرف الوسيط المعتمد عند شراء كل عملة صعبة بتاريخ تحديد القيمة المعّنية،
  • يجب على الوسطاء المعتمدين أن يُخصّصوا لزبائنهم معاملة عادلة عند القيام بعمليات سوق الصرف ما بين المصارف،
  • يجب أن تكون كل المعاملات المحققة بين ال وسط اء ال مع تم دين محلّ ت أكي د كت ابي، في أجل لا يت عدى يوم ال عمل الذي يلي تاريخ ال م ع املة. وي جب أن يتضمنه ذا ال ت أك ي د، بال تف صيل، ج مي ع المع لوم ات الم تع لقة بال م ع املة. وفي حالة اعتراض عن أية معلومة واردة ضمن التأك يد، ينبغي إبلاغ ال طرف المُصدر في أجل لا يتعدى يوم العمل الذي يلي تاريخ استلام هذا التأكيد.

5 محرم عام 1439 ه 26 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م المادة 29 : ينبغي على الوسطاء المعتمدين أن يتزودوا بالموارد البشرية والمادية الملائمة، ووضع نظام معلومات وتنظيم وإجراءات رقابة المخاطر التي تنجم عن عمليات السوق التي يقومون بها. وفي هذا الإطار، يجب عليهم السهر على الفصل الصارم بين مهام التفاوض (المكتب الأمامي office front )، ومهام الرقابة ومهام الدفع، ومهام التسجيل المحاسبي (المكتب الخلفي office back ) المتعلقة بهذه العمليات. المادة 30 : ينبغي على الوسطاء المعتمدين وضع إجراءات من شأنها السماح لمديرياتهم العامة بأن تكون على دراية، بدقة وباستمرار، حول التعرض الشامل وحسب كل عملة صعبة، وبمراقبة المخاطر الممكن التعرض لها. المادة 31 : يجب على مس تخدمي الوسط اء المعتمدين، تحت طائلة عقوبات إدارية و/أو متابعات قضائية، الامتناع عن القيام، لحسابهم الخاص، بمعاملات السوق من خلال غرفة التداول لمؤسساتهم أو من خلال غرف التداول للوسطاء المعتمدين الآخرين. وتبقى مسؤولية الوسطاء المعتمدين قائمة كليّا بالنسبة لجميع المعاملات المتفاوض بشأنها من طرف مستخدميهم في غرفة التداول. المادة 32 : يجب أن تكون غرف التداول مُؤمنة بشكل كاف وأن يكون الدخول إليها مُنظّمًا. ويمكن تزويد غرف التداول هذه بمعدات تسجيل المكالمات الهاتفية. ويُلزم الوسطاء المعتمدون الحائزون معدات كهذه، أن يُعلموا أطرافهم المقابلين بذلك. المادة 33 : يمكن استعمال التسجيلات الهاتفية المُشار إليها في المادة 32 أعلاه، كسند لتسوية أي اعتراض حول معاملة ما. ويجب الاحتفاظ بالتسجيلات، حسب الحالة، لمدة ثلاثة (3) أشهر، على الأقل أو إلى غاية تسوية النزاع المتعلق بالمعاملة المعنية. يجب أن يقتصر الاطلاع على هذه التسجيلات، حصريا، على الأشخاص المرخّص لهم قانونا من طرف المديرية العامة للوسيط المعتمد. الباب الرابع أحكام مشتركة المادة 34 : خلال القيام بأي معاملة منصوص عليها في هذا النظام، يُعتبر كل طرف قد أعلن : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 29

  • أنّه مُشكّل شرعاً وأنّه يمارس أنشطته طبقا للقوانين والأنظمة التي تُطبّق عليه،
  • أنّه يتمتع بجميع الصلاحيات والقدرة على تحقيق المعاملات على مستوى السوق، وأنّ القيام بمثل هذه المعاملات مُرخّص من طرف هيئاته الاجتماعية،
  • أنّ لجميع الالتزامات الناجمة عن جميع المعاملات المُحقّقة، قوة إلزامية تجاهه،
  • أنّ ليس لأي خلل أو إمكانية وقوع خلل تأثير على قدرته لتحقيق معاملات في السوق وللقيام بالتسديدات المترتبة عنها،
  • أنّه لا يوجد ضده أي إجراء قضائي أو مطالبات جارية أو، حسب علمه، تهديدات بمتابعات قضائية أو مطالبات، قد يترتب عنها تدهور معتبر في ملاءته أو قد تؤثر على التنفيذ الجيّد لمعاملاته على مستوى السوق. المادة 35 : يتم التفاوض، بالتراضي، على جميع المعاملات المنصوص عليها في هذا النظام، بين الوسطاء المعتمدين فيما بينهم، وبين الوسطاء المعتمدين وزبائنهم، مع الامتثال الصارم للقواعد الدولية. المادة 36 : يلتزم الوسطاء المعتمدون، في حالة وقوع نزاع حول معاملة تمّت فيما بينهم، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتسويته ودّيا. وإذا استحال ذلك، يمكن أن تلجأ الأطراف إلى تحكيم بنك الجزائر، بشرط التخلي عن كل طرق طعن أخرى. المادة 37 : يجب أن تكون جميع معاملات الصرف وتغطية خطر الصرف المُحقّقة بين الوسطاء المعتمدين وزبائنهم، مدعومة بعمليات تسديد بين المقيمين وغير المقيمين، تتم طبقا للقوانين وللتنظيمات المنظّمة للتجارة الخارجية وللصرف. المادة 38 : تُحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام من خلال تعليمات. المادة 39 : تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا النظام. المادة 40 : ينشر هذا النظام في الجريّدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة .2017 محمد لوكال

5 محرم عام 1439 ه 55 30 26 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2017 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 978.235.629.365,29
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 134.668.122.651,73
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 415.378.222,96
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.437.131.856.660,91
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 322.509.954.492,14
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّب ة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………..)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ………………………………………………………………….) 280.000.000.000,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.906.374.899,24
  • السّندات المعاد خصمها …………………………………………………………………..: 0,00
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • الأمانات ( ) : ………………………………………………………………………………. 386.221.980.000,00
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 386.221.980.000,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 8.621.978.162,89
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 87.909.001.100,50 المجموع 12.638.763.388.041,72 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.749.003.041.012,54
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 266.564.192.300,66
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.552.911.079,63
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 179.640.301.811,30
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 589.665.315.589,62
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 789.253.754.764,39
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..)*( 0,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 500.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 485.996.281.432,80
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 3.577.087.590.050,78 المجموع 12.638.763.388.041,72 )( يحتوي تسهيلات الودائع ( )* يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة