مرسوم رئاسي رقم 17-257 مؤرّخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من مي زانية سنة 2017 اعتماد ق دره مليار وثلاثمائة مليون دينار 1.300.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار 1.300.000.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 46-03 "مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر".
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.