مرسوم رئاسي رقم 17-258 مؤرّخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ملياران وخمسة وستون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألف دينار 2.065.263.000( دج) مقيّد في ميزانية ال تكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2017 اعتماد ق دره ملياران وخمسة وستون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألف دينار 2.065.263.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة الأشغ ال العمومية والنقل وفي الباب رقم 44-05 "مساهمة لشركة طاسيلي للطيران في إطار تنفيذ تبعات الخدمة العمومية".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 17-41
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.