قرار مؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يحدد مختلف مستويات وإجراءات تقييم المطابقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مختلف مستويات وإجراءات تقييم المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :
- المستوى : هو درجة تقييم المطابقة المطلوبة من حيث درجة الحماية المراد الحصول عليها بالنسبة لخطورة المنتوج على الصحة والأمن والبيئة، كما ينص على إجراءات التقييم المناسبة وكذا الالتزامات المتعلقة على الخصوص بالوثائق الفنية والتصنيع ووسم المطابقة وبيان المطابقة.
- إجراء تقييم المطابقة : كل إجراء يستخدم مباشرة أو بشكل غير مباشر، للتأكد من احترام المواصفات الأساسية للوائح الفنية.
وهو يشمل إجراءات أخذ العينة والتجارب والتفتيش وإجراءات التقييم والتحقق وضمان المطابقة وإجراءات التسجيل والاعتماد والتصديق وتوليفتها.
- الوثائق الفنية : هي وثائق تسمح بتقييم مطابقة المنتوج مع المتطلبات الأساسية، وتشمل، على الأقل، العناصر الآتية : * وصف عام للمنتوج، * رسومات التصميم والتصنيع وكذا المخططات الخاصة بالمكونات والمجموعات الفرعية والدارات، * المواصفات والتفسيرات الضرورية لفهم الرسومات والمخططات وكذا عمل المنتوج، * نتائج حسابات التصميم المحققة والمراقبات التي يتم القيام بها وتقارير التجارب.
- المراقبة الداخلية للتصنيع : هو إجراء تقييم المطابقة الذي يفي من خلاله المصنّع بالالتزامات المتعلقة بالوثائق الفنية والتصنيع، ووسم المطابقة.
- فحص النوع : هو إجراء تقييم المطابقة والذي تقوم الهيئة المؤهلة من خلاله بفحص التصميم الفني للمنتوج والتحقق والإشهاد بأنه يلبّي المتطلبات التنظيمية المطبقة عليه .
- ضمان الجودة : مجموعة الأنشطة المعدّة مسبقا وبصفة آلية والمنفّذة ضمن إطار نظام تسيير الجودة المبينة، عند الحاجة، لإعطاء الثقة اللازمة للهيئة الذي يرضي المتطلبات المرتبطة بالجودة.
- التحقق : عملية القيام من طرف هيئة تقييم المطابقة المؤهلة بالمراقبات والتجارب اللازمة المبينة في الخصائص الأساسية أو تجارب معادلة للتحقق من مطابقة المنتوج لمتطلبات اللائحة الفنية.
تصريح المطابقة : هو وثيقة يصرح من خلالها المصنّع بمطابقة منتوجه للمتطلبات التنظيمية من حيث الصحة والأمن المعني بها، والتي تلزم مسؤوليته.
وتتضمن هذه الوثيقة المعلومات التي تسمح على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد المصنّع والمنتوج والمرجع التنظيمي أو الخصائص الفنية الأخرى المستعملة،
- تحديد شروط صحة المطابقة، إن كانت قابلة للتطبيق. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيحدد كل مستوى تقييم الإجراءات المناسبة وينص على المتطلبات المرتبطة به، وكذا الالتزامات المتعلقة على الخصوص بالوثائق الفنية والتصنيع ووسم المطابقة وتصريح المطابقة الموافقة لمتطلبات الحماية المنصوص عليها في اللائحة الفنية.
المادة 4
فتح المادةتوضح خمسة (5) مستويات تقييم المطابقة المذكورة أدناه، وكذا إجراءات تقييم المطابقة المرتبطة به، في الملحق بهذا القرار.
- المستوى أ : المراقبة الداخلية للتصنيع،
- المستوى ب : فحص النوع،
- المستوى ج : التحقق على مستوى المنتوج،
- المستوى د : التحقق بالوحدة،
- المستوى ه : الضمان الكلي للجودة.
المادة 5
فتح المادةتطبق مستويات التقييم الخمسة المذكورة أعلاه، حسب المنتوج المعني وطبقا للتعليمات التي تحتويها.
المادة 6
فتح المادةيجب على الدائرة الوزارية المعنية، أثناء إعداد اللائحة الفنية، أن تنص من بين مستويات التقييم الخمسة المذكورة أعلاه، على المستوى أو المستويات اللازمة لتقييم المطابقة، حسب درجة الحماية المطلوبة فيما يخص الصحة والأمن وحماية البيئة.
المادة 7
فتح المادةبالنسبة للمنتوجات الخاصة والمصنّعة تحت الطلب أو بكميات قليلة، تخفف الشروط المتعلقة بإجراءات تقييم المطابقة دون الإنقاص من مستوى متطلبات السلامة.
المادة 8
فتح المادةبالإضافة لمستويات التقييم المذكورة أعلاه عند الاقتضاء، يمكن اللائحة الفنية إذا تطلب الأمر :
أ. طلب معلومات إضافية حول الوثائق الفنية التي لها علاقة بتلك التي ذكرت في المستويات، ب . تغيير المدة المبينة في المستويات التي يجب أثناءها على المصنّع و/أو الهيئة المؤهلة حفظ كل أنواع الوثائق، ج. تحديد اختيار المصنّع الذي حسبه تجرى التجارب من طرف المخبر الداخلي المعتمد للمصنع أو تحت مسؤولية هيئة مؤهلة يختارها المصنّع، د. النص على أن شهادة فحص النوع الصادرة عن الهيئة المؤهلة تكون لها مدة صلاحية، ه . النص على التزامات الهيئة المؤهلة فيما يخص إعلام السلطات التي أهلتها.
سبتمبر سنة م
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة .2017 عبد السلام بوشوارب الملحق مستويات وإجراءات تقييم المطابقة 1 / المستوى أ : الرقابة الداخلية للتصنيع هي إجراء تقييم المطابقة الذي يرتكز على المراقبة الداخلية للتصنيع التي يجب من خلالها على الهيئة المؤهلة أن تتحقق بأن المصنّع يفي بالالتزامات الآتية :
1 - الوثائق الفنية تتضمن تحليلا وتقييما ملائما للخطر أو المخاطر وتحدد المتطلبات المطبقة وتشمل تقييم التصميم والتصنيع وعمل المنتوج.
2 - التصنيع يتخذ المصنّع كل التدابير الضرورية حتى تضمن طريقة التصنيع ومتابعتها مطابقة المنتوجات المصنّعة للوثائق الفنية المذكورة أعلاه وللمتطلبات المحددة في اللائحة الفنية المعنية بها.
3 - وسم المطابقة وتصريح المطابقة 1.3 - يضع المصنّع وسم المطابقة المحددة في اللائحة الفنية على كل منتوج مطابق للمتطلبات المحددة في هذه اللائحة. 2.3 - يقوم المصنّع بإعداد تصريح كتابي بالمطابقة يخص نموذج المنتوج ويضعه مرفقا بالوثائق الفنية تحت تصرف مصالح المراقبة المختصة لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ عرضه في السوق. ويعرّف تصريح المطابقة المنتوج الذي حرر من أجله.
توضع نسخة من تصريح المطابقة تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة . 2 / المستوى ب : فحص النوع يمكن إجراء فحص النوع تبعا لطرق أخذ العينات المناسبة. 5 محرم عام 1439 ه 26 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م يقدم المصنّع طلب فحص النوع لدى الهيئة المؤهلة طبقا لأحكام اللائحة الفنية، مرفقا بالوثائق الفنية المرتبطة به.
تقوم هيئة تقييم المطابقة المؤهلة بتقييم المطابقة كما يأتي :
- بالنسبة للمنتوج :
تفحص الوثائق الفنية والأدلة التي تسمح بتقييم مدى ملاءمة التصميم الفني للمنتوج مع العينة المأخوذة (نموذج التصميم)
- بالنسبة للعينة أو للعينات :
تتحقق من أن العينة أوالعينات تم تصنيعها طبقا للوثائق الفنية.
تستخرج العناصر التي تم تصميمها طبقا للأحكام المعمول بها وللمواصفات و/أو للخصائص الفنية اللازمة، وكذا العناصر التي لا ترتكز في تصميمها على الأحكام اللازمة لهذه المواصفات.
يجري أو يطلب إجراء الفحوصات والتجارب الملائمة للتحقق، في حالة ما إذا كانت الحلول المبينة في الخصائص الفنية المناسبة لم يتم تطبيقها، من أن الحلول المعتمدة من قبل المصنع تلبي المتطلبات الأساسية المحددة في اللائحة الفنية.
تتفق مع المصنّع على الموقع الذي سيتم فيه إجراء الفحوصات والتجارب.
تقوم هيئة تقييم المطابقة المؤهلة بإعداد تقرير تقيمي تدرج فيه الأنشطة التي أجريت طبقا لأحكام الفقرة 2 أعلاه.
دون الإخلال بالتزاماتها تجاه السلطات المؤهلة، فإنّه لا يمكن الهيئة المؤهلة أن تكشف عن محتوى هذا التقرير كليا أو جزئيا إلا بموافقة المصنّع.
عندما يكون النوع يلبّي المتطلبات الخاصة للائّحة الفنية المرتبطة بالمنتوج المعني، تقدم الهيئة المؤهلة للمصنّع شهادة فحص النوع وتحتوي هذه الشهادة على اسم وعنوان المصنّع ونتائج الفحص وشروط صلاحيته والمعطيات الضرورية لتعريف النوع، الموافق عليه.
ويمكن أن ترفق الشهادة بملحق واحد أو بعدة ملاحق.
تشمل هذه الشهادة وملاحقها على كل المعلومات الضرورية التي تسمح بتقييم مطابقة المنتوجات المصنّعة بالنسبة للنوع الذي تم فحصه.
يقوم المصنّع بإعلام الهيئة المؤهلة التي تحوز الوثائق الفنية المتعلقة بشهادة فحص النوع بكل التعديلات على النوع المصادق عليه التي قد تؤثر على مطابقة المنتوج للمتطلبات الأساسية للائحة الفنية أو شروط صلاحية الشهادة.
تتطلب هذه التعديلات مصادقة جديدة في شكل مكمل لشهادة فحص النوع الأولية.
تحتفظ الهيئة المؤهلة بنسخة من شهادة فحص النوع وملاحقه ومتمماته، وكذا الملف الفني بما فيها الوثائق المصرح بها من طرف المصنع لفترة تمتد إلى غاية نهاية صلاحية الشهادة.
يضع المصنّع تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة، نسخة من شهادة فحص النوع وملاحقه ومتمماته وكذا الوثائق الفنية لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من عرض المنتوج في السوق.
- وسم المطابقة والتصريح بالمطابقة :
1 - يضع المصنّع وسم المطابقة المحددة في اللائحة الفنية على كل منتوج مطابق لمتطلبات هذه اللائحة.
2 - يحرر المصنّع تصريحا كتابيا بالمطابقة يخص نموذج المنتوج، ويضعه مرفقا بالوثائق الفنية تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ عرض المنتوج في السوق.
يحدد التصريح بالمطابقة نموذج المنتوج الذي حرر من أجله.
توضع نسخة من التصريح بالمطابقة تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة. 3 / المستوى ج : التحقق من المنتوج هو إجراء تقييم المطابقة التي من خلالها يفي المصنّع بالالتزامات الآتية :
1 - التصنيع : يتخذ المصنّع كل الاحتياطات الضرورية حتى تضمن طريقة التصنيع والمتابعة لهذه الأخيرة مطابقة المنتوجات المصنّعة، حسب المتطلبات المحددة في اللائحة الفنية.
2 - التحقق : تقوم الهيئة المؤهلة بالفحوصات والتجارب اللازمة للتحقق من مطابقة المنتوجات حسب المتطلبات المحددة في اللائحة الفنية.
تجرى الفحوصات والتجارب باختيار من المصنّع:
- إما بمراقبة أو تجربة كل منتوج كما هو مبين في النقطة المتعلقة بالتحقق من المطابقة المبينة أدناه، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إما بمراقبة أو تجربة المنتوجات على قاعدة إحصائية كما هو مبين في النقطة المتعلقة بالتحقق الإحصائي من المطابقة المذكورة أدناه.
3 - التحقق من المطابقة عن طريق مراقبة وتجربة كل منتوج تفحص المنتوجات آليا، ويتم إجراء تجارب ملائمة معرّفة في الخصوصيات الفنية المطبقة أو تجارب تعادلها، من أجل التحقق من المطابقة حسب متطلبات اللائحة الفنية.
تسلّم الهيئة المؤهلة شهادة مطابقة فيما يخص المراقبة والتجارب التي أجريت، وتضع أو تطلب أن يوضع، تحت مسؤوليتها رقم تعريفها على كل منتوج مصادق عليه. ويضع المصنع شهادات المطابقة تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ عرض المنتوج في السوق.
4 - التحقق الإحصائي من المطابقة يتخذ المصنّع جميع الاحتياطات الضرورية من أجل أن تكون طريقة التصنيع والمتابعة لهذه الأخيرة تضمن تجانس كل حصة مصنعة ويقدم منتوجاته للمراقبة على شكل حصص متجانسة.
تؤخذ عينة عشوائيا من كل حصة طبقا لمتطلبات اللائحة الفنية. وتفحص كل منتوجات العينة، نظاميا.
ويتم إجراء تجارب مناسبة، مبينة في الخصائص الفنية المطبقة أو تجارب تعادلها للتحقق من مطابقتها للمتطلبات المطبقة ولتحديد قبول أو رفض الحصة.
في حالة قبول الحصة، فإنّ كل منتوجات هذه الأخيرة تعتبر مقبولة باستثناء منتوجات العينة التي تبين أنها غير مطابقة.
تسلّم هيئة تقييم المطابقة المؤهلة شهادة المطابقة فيما يخص المراقبات والتجارب وتضع أو تطلب أن يوضع تحت مسؤوليتها رقم تعريف على كل منتوج مصادق عليه. ويضع المصنّع شهادات المطابقة تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ عرض المنتوج في السوق.
5 - وسم المطابقة والتصريح بالمطابقة يضع المصنع وسّم المطابقة كما هو مبين في اللائحة الفنية وتحت مسؤولية هيئة تقييم المطابقة المؤهلة. ويسجل رقم التعريف على كل منتوج مطابق للمتطلبات المحددة في اللائحة الفنية.
سبتمبر سنة م يقوم المصنّع بتحرير تصريح كتابي بالمطابقة لكل نموذج من المنتوج، ويضعه تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ عرض المنتوج في السوق. ويحدد التصريح بالمطابقة نموذج المنتوج الذي حرر من أجله.
توضع نسخة من تصريح المطابقة تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة. وفي حالة إعطاء الموافقة من طرف هيئة تقييم المطابقة المؤهلة، يضع المصنّع أيضا وتحت مسؤولية هذه الهيئة رقم تعريف هذه الأخيرة على المنتوجات . 4 / المستوى د : التحقق بالوحدة هو إجراء تقييم المطابقة التي من خلاله يفي المصنع بالالتزامات المتعلقة بالوثائق الفنية والتحقق ووسم المطابقة والتصريح بالمطابقة. ويضمن ويصرّح على مسؤوليته الشخصية بأن المنتوج المعني الخاضع لأح ك ام ال تح قق يلب ّي م تطلبات اللائ حة ال ف ن ية المعني بها.
1 - التصنيع يتخذ المصنّع جميع الإجراءات الضرورية من أجل أن تكون طريقة التصنيع ومتابعة هذه الأخيرة تضمن مطابقة المنتوج المصنع طبقا للمتطلبات المحددة في اللائحة الفنية.
2 - التحقق تقوم هيئة تقييم المطابقة المؤهلة أو تطلب القيام بالمراقبات والتجارب اللازمة المبينة في الخصائص الفنية أو تجارب تعادلها للتحقق من مطابقة المنتوج للمتطلبات المحددة في اللائحة الفنية.
تسلّم الهيئة المؤهلة شهادة مطابقة فيما يخص المراقبات والتجارب التي أجريت، وتضع أو تطلب أن يوضع، تحت مسؤوليتها رقم تعريفها على كل منتوج مصادق عليه.
يضع المصنّع شهادات المطابقة تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ عرض المنتوج في السوق.
3 - وسم المطابقة والتصريح بالمطابقة يضع المصنّع المطابقة كما هو مبين في اللائحة الفنية وتحت مسؤولية الهيئة المؤهلة، رقم التعريف لهذه الأخيرة على كل منتوج يلبّي المتطلبات المحددة في هذه اللائحة الفنية. 5 محرم عام 1439 ه 26 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م يحرّر المصنّع تصريحا كتابيا بالمطابقة ويضعه تحت تصرف السلطات لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ عرض المنتوج في السوق.
يحدد التصريح بالمطابقة نموذج المنتوج الذي حرر من أجله.
توضع نسخة من التصريح بالمطابقة تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة. 5 / المستوى ه : الضمان الكامل للجودة هو إجراء تقييم المطابقة الذي يفي من خلاله المصنّع بالالتزامات الآتية :
1 - التصنيع يطبق المصنّع نظام جودة معتمدا للتصميم والتصنيع والتفتيش النهائي للمنتوجات وتجربة المنتوجات المعنية طبقا لنظام تسيير الجودة.
يودع المصنّع لدى الهيئة المؤهلة طلب تقييم نظام الجودة الخاص به بالنسبة للمنتوجات المعنية.
يحتوي هذا الطلب على:
- اسم وعنوان المصنّع،
- الوثائق الفنية لنموذج كل صنف من المنتوجات الموجهة للتصنيع،
- الوثائق المتعلقة بنظام الجودة.
يضمن نظام الجودة مطابقة المنتوجات للمتطلبات المحددة في اللائحة الفنية. ويجب جمع جميع العناصر والمتطلبات والأحكام التي وافق عليها المصنّع، بطريقة منتظمة ومنظمة، في وثائق على شكل قرارات وإجراءات وتعليمات مكتوبة.
يجب على المصن ّع أن يثب ت إشهادا على مطابقة نظام تسيير الجودة الخاص به، حسب المواصفة 9001 ISO / NA السارية المفعول، من طرف هيئة تقييم المطابقة المعتمدة. ويجب أن تقدم لهيئة تقييم المطابقة المؤهلة كل الوثائق المتعلقة بنظام الجودة التي تسمح بترجمة موحدة لبرامج ومخططات وكتيبات وملفات الجودة.
2 - المراقبة تحت مسؤولية الهيئة المؤهلة الهدف من المراقبة هو ضمان التزام المصنّع بشكل صحيح بالواجبات الناجمة عن نظام الجودة المصادق عليه.
يسمح المصنّع للهيئة المؤهلة بالوصول، لأغراض التقييم، إلى مواقع التصميم والتصنيع والتفتيش والتجارب والتخزين، ويقدم لها كل المعلومات الضرورية المتعلقة بنظام تسييرالجودة الخاص به.
تقوم الهيئة المؤهلة بتدقيقات دورية للتأكد من التزام المصنّع وتطبيقه لنظام الجودة، وتقوم بإرسال تقرير التدقيق للمصنّع.
بالإضافة إلى أنه يمكن لهيئة المؤهلة القيام بزيارات مفاجئة، للمصنّع، وبمناسبة هذه الزيارات يمكن للهيئة المؤهلة، عند الاقتضاء، إجراء أو طلب إجراء تجارب على المنتوجات للتحقق من السير الحسن لنظام الجودة، وتقدم للمصنّع تقرير الزيارة وتقرير التجارب، إن وجدت.
3 - وسم المطابقة والتصريح بالمطابقة يقوم المصنّع بوضع وسم المطابقة اللازم المحدد في اللائحة الفنية وتحت مسؤولية الهيئة المؤهلة ورقم التعريف لهذه الأخيرة على كل منتوج يلبي المتطلبات المحددة في اللائحة الفنية.
يحرر المصنّع تصريحا كتابيا بالمطابقة، يخص كل نموذج للمنتوج، ويضعه تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ عرضه في السوق.
يحدد تصريح المطابقة نموذج المنتوج الذي حرّر من أجله.
توضع نسخة من تصريح المطابقة تحت تصرف السلطات.
يضع المصنّع تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة لمدة عشر (10) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ عرض المنتج في السوق ما يأتي :
- الوثائق الفنية،
- الوثائق المتعلقة بنظام الجودة،
- التعديلات الموافق عليها،
- قرارات وتقارير الهيئة المؤهلة.
تقوم الهيئة المؤهلة بإعلام السلطات المختصة ب اع ت م ادات ن ظام ال ج ودة ال ممن وح ة أو ال مس ح وبة، وت رسل له ا دوري ا أو بط لب من ه ا، قائمة الاعتمادات المرفوضة أو المعلقة أو الخاضعة لقيود أخرى. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.