قرار

قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1438 الموافق 4 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1436 الموافق 5 غشت سنة 2015 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.