قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1438 الموافق 7 مايو سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية
المادة الأولى
فتح المادةتع دل أحكام ال مادة الأولى من القرار ال وزاري المش ترك الم ؤرخ في 11 رب يع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
سبتمبر سنة م
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 - عون خدمة من المستوى الأول - 4 حارس 11 - سائق سيارة من المستوى الأول 9 - عامل مهني من المستوى الثاني 2 - عون خدمة من المستوى الثاني 5 - سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة 1 - عامل مهني من المستوى الثالث 1 - عون وقاية من المستوى الأول 8 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع العام 41 4
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر ب الجزائر في 10 شع بان عام 1438 الموافق 7 مايو سنة .2017 وزير المالية رئيس المجلس الأعلى للغة العربية حاجي بابا عمي صالح بلعيد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال عقد محدد المدة
(2) التعداد )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
- - 2
- - 4 1 200
- - 11
- - 9 2 219
- - 2 3 240
- - 5
- - 1 4 263
- - 1 5 288
- - 8
- - 2 7 348
- - 45 "
وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.