مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية المدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.