مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري " بريد الجزائر " 9
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري " بريد الجزائر " 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.