مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.