مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 09-210 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي رقم 09-211 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي رقم 09-212 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي رقم 09-213 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات……………………………………………… 17 مرسوم رئاسي رقم 09-214 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 09-209 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية………. 18 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات…………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية تيندوف…………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية قالمة……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تامنغست……………………………………………………………………………………………………………………….. 21
27 جمادى الثانية عام 1430 ه 36 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 يونيو سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الثقافة………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المتحف الوطني “نصر الدين ديني” ببوسعادة……………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المنشآت والتجهيزات بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية المدية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرة الشؤون القانونية بوزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………… 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف…………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الجالية الوطنية في الخارج…………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرارات مؤرّخة في 29 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة 2009، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين…. 23 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي لمكتبات المطالعة العمومية وملحقاتها………………………………………………………………………………………………………… 25
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 27 جمادى الثانية عام 1430 ه 21 يونيو سنة 2009 م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 09-215 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضم ن التصديق ع لى ات ف اق التعاون بين حكومة الجمهورية ال جزائرية الديمقراطي ة الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتطوير الاستخدامات السلمي ة للطاقة النووية، الموقع بالجزائر في 24 مارس سنة .2008 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكوم ة جمهوري ة الصين الشعبية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع بالجزائر في 24 مارس سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكوم ة جمهوري ة الصين الشعبية لتطوي ر الاستخدامات السلمي ة للطاق ة النووية، الموقع بالجزائ ر في 24 مارس سنة 2008، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة جمهوريّة الصين الشّعبيّة (المشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين”)،
- اعتمادا على العلاقات الودية بين البلدين،
- إذ تسجلان بارتياح النتائج المثمرة للتع اون بين البلدين في الميادين الاقتصادية والعلمية والتقنية،
- ورغبة منهما في توسيع وتطوير أكثر للعلاقات الاقتصادية والعلمية والتقنية بين الدولتين على أساس الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر،
- وتشديدا منهما على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتأكيدا منهما على إرادتهما في تع زيز هذا التعاون في صالح الدولتين وذلك باحترام المبادىء التي تحكم السياسة النووية لكل منهما،
- واعتبارا لانضمام جمهوريّة الصين الشّعبيّة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرّخة في أوّل يوليو سنة 1968 بصفتها دولة مالكة للسلاح النووي، وكذلك انضمام الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة له ذه المعاهدة بصفتها دول ة غير مالكة للسلاح النووي،
- واعتبارا للاتفاقيات الموقّعة من طرف جمهوريّة الصين الشّعبيّة والجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية )IAEA( بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،
- واعتبارا لبروتوكول اتفاق التعاون حول استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية المبرم في يوم 28 فبراير سنة 1983 بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة وجمهوريّة الصين الشعبيّة،
- واعتبارا للاتفاق الإطار للتعاون في مجال الطاقة والمناجم المبرم في 3 فبراير سنة 2004 بين وزارة الطاقة والمناجم للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ولجنة الدولة المكلّفة بالتنمية والإصلاح لجمهوريّة الصين الشّعبيّة، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يعزم الطرفان على تطوير تعاونهما في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، في ظل احترام
27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م المبادىء التي تحكم السياسة النووية لك ل منهما ووفق ا لأحكام هذا الاتفاق وكذلك الاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة بشأن عدم الانتش ار التي انضمّا إليها. المادّة 2 طبقا لهذا الاتف اق، يشمل التعاون في ميدان استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية المجالات الآتية :
- البحث الأساسي والتطبيقي بشأن استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية،
- البحث والتصميم والإنجاز وتشغيل وصيانة المحطات الكهرونووية والمفاعلات النووية للبحث،
- البحث في التجهيزات والمنشآت الهامة للمحطات النووي ة، وفي تقنيات التصنّع وتجارب التحقق،
- البحث والاستغلال والمعالجة بالشراكة للمعادن النووية، سواء كان في الجزائر أو في أي مكان آخر، ومعالجة النفايات المشعة والاستغلال والتثمين الأمثل للمعدن المرافق،
- التطوير المشترك للتكنولوجيات المبتكرة للمفاعلات النووية، لا سيّما بالخصائص الآتية : الأمان، عدم الانتشار، التوازن الإيكولوجي والنجاعة الاقتصادية،
- الأمان النووي والتنظ يم القانوني والحماي ة من الإشعاع وحماية البيئة،
- التط وي ر التقني والتطبيقات الصناعية في مجال دورة الوقود،
- تطبيق التكنولوجيات النووية، لا سيّما في مجالات الفلاحة والطب والصناعة والموارد المائية،
- المحاسبة والرقابة للموادّ النووية والحماية المادية،
- إنتاج وتطبيق النظائر المشعة،
- تكنولوجيا الإشعاعات وتطبيقاتها،
- الطب النووي والعلاج بالأشعة،
- تكوين الموارد البشرية، أو أي مجال آخ ر من مج الات التع اون يتفق عليه الطرفان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 5 المادّة 3 يأخذ التع اون المذكور في المادّة 2 من هذا الاتفاق الأشكال الآتية : 1 - تبادل وتكوين المستخدمين العلميين والتقنيين، 2 - تبادل المعلومات العلمية والتقنية، 3 - مشاركة المستخدمين العلميين والتقنيين لأحد الطرفين في نشاطات البحث والتطوير التي يقوم بها الطرف الآخر، 4 - القيام بصفة مشتركة بنشاطات البحث والهندسة بما في ذلك الأبحاث والتجارب المشتركة، 5 - تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتقنية، 6 - التزويد بالموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والتكنولوجيات والخدمات، 7 - وضع فرق عمل مشتركة لإجراء دراسات ومشاريع خاصة، 8 - تحويل المعدّات النووية والمعدّات الغير نووية للمفاعلات ونقل التكنولوجيا، 9 - الاتفاق ات على الترخيصات وتحويل الملكيات الصناعية، 10 - وأي شكل آخ ر من أشك ال التع اون يتفق عليه الطرفان. تمّ تحديد تعاريف المصطلحات “الموادّ” و”المواد النووية” و”التجهيزات” و”المنشآت” و”التكنولوجيا” وفقا للمادّة XX من النظام الأساسي للوكالة الدولي ة للطاق ة الذري ة )IAEA( وللمبادىء المع رف ة في “التعليمات الخاص ة بعمليات تحويل الموادّ النووية” المنشورة من طرف الوكالة الدولية للطاق ة الذرية )IAEA( في الوثيقة 254 .INFCIRC/ المادّة 4 إنّ السلطات المؤهلة في إطار هذا الاتفاق هي “الهيئة الصينية للطاقة الذرية” بالنسبة لجمهوريّة الصين الشّعبيّة و”وزارة الطاقة والمناجم” بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 5 تحدد شروط تطبيق التعاون المعرّف في المادّة 2 في ظ ل احترام أحك ام هذا الاتف اق وذلك عن طريق إبرام :
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- اتفاقات منفصلة ومتخصصة بين الطرفين أو اتفاقات بين الهيئات المعيّنة من كل طرف وذلك لتوضيح خاصة البرامج وكيفيات التبادلات العلمية والتقنية وكذلك لتحديد الشروط الاقتصادية والتقنية والماليّة والقانونية لإنجازها،
- عقود مبرم ة بين الهيئات المعيّنة من كل ط رف من أجل الإنجازات الصناعية والتزويد بالموادّ، أو ب الموادّ النووي ة، أو بالتجهي زات، أو بالمنش آت أو بالتكنولوجيا. المادّة 6 يضمن الطرفان الأمن ويحافظان على الصيغة السرية للوثائق التقنية والمعلومات المعينة بهذه الصفة والمتبادلة في إطار هذا الاتفاق. لا يمكن تبليغ أطراف أخرى، عمومية كانت أم خاصة، بهذه الوثائق والمعلومات المتبادل ة إلاّ بترخيص مكتوب مسبّق من الطرف الذي يقدّم الوثيقة أو المعلومات. المادّة 7 يقوم الطرفان أو الهيئات المعيّنة من كل طرف بالحماية الفعلية لحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن النشاطات المنجزة في إطار هذا الاتفاق أو الاتفاقات المتخصص ة أو الترتيبات أو العق ود المش ار إليه ا في المادّة 5، وذلك وفقا للالتزامات الدولية التي انضمّ إليها الطرفان ووفقا لقوانينهما الداخلية. ويعمل الطرفان أو الهيئات المعيّن ة من كل ط رف، على إعلام بعضهما البعض بكل اختراع مشترك أو بنتائج الأشغال المشتركة والتي يمكن أن تكون محل حماية، ويقومان بالترتيبات الخاصة لحماية الملكية الفكرية وذلك في أقرب الآجال. المادّة 8 يتأكد الطرفان بأنّ الموادّ، والموادّ النووية، والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيا المحوّلة في إطار هذا الاتفاق وكذلك الموادّ المتحصّل عليها أو المسترجعة كموادّ ثانوية، لا تستعمل إلاّ لأغراض سلمية. المادّة 9 تخضع كل الموادّ النووية التي تمت حيازته ا أو تحويلها بين الط رفين بموجب هذا الاتف اق والمبلّغ به ا من جانب الط رف المموّن لهذا الغرض، وكذلك كلّ الأجي ال المتتالي ة للم وادّ النووي ة المسترجعة أو المتحصّل عليها كموادّ ثانوية، لرقابة الوكالة الجزائريّة / العدد 36 27 جمادى الثانية عام 1430 ه 21 يونيو سنة 2009 م الدولية للطاقة الذري ة )IAEA( بموجب الاتفاقات المبرمة بين الطرفين مع الوكالة الدول ية للطاقة الذرية )IAEA( والمتعلّقة بتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. المادّة 10 في حالة ما إذا أراد أحد الطّرفين إعادة تحويل لدولة أخ رى الموادّ، أو الموادّ النووية، أو التجهيزات، أو المنشآت أو التكن ولوجيا المش ار إليه ا في المادّة 3 أو تحويل الموادّ، أو الموادّ النووية، أو التجهي زات أو التكنولوجيا المشار إليها في المادّة 3 والناتج ة عن التجهيزات أو المنشآت المحوّلة من الأصل أو المتحصّل عليها عن طريق التجهيزات أو المنشآت أو التكنولوجيا المحوّلة، لا يتمّ القيام بهذه التحويلات إلاّ بعد الحصول من المستفيد من هذه التحويلات على ضمان بالتعهّد للاستخدام السلمي، وعلى تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإجراءات الملائمة المتعلّقة بالحماية المادية، والحصول المسبق على موافقة كتابية من الطرف الآخر. المادّة 11 يسهر كل طرف على أن لا تكون الموادّ، والموادّ النووية، والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيا المشار إليها في المادّة 5 من هذا الاتفاق، إلاّ في حيازة الأشخاص الموضوعين تحت سلطته القانونية وا لمخوّلين لهذا الغرض. يتأكد كلّ ط رف من أنّ الإج راءات الملائمة للحماية الماديّة للموادّ والموادّ النووية، والتجهيزات، والمنشآت المشار إليها في هذا الاتفاق، قد اتخذت طبق ا لتشريعاته الوطنية والتعهدات الدّولي ة التي وقّع عليها. إنّ أدنى مستويات الحماية المادية هي تلك التي حدّدت في ملحق الاتفاقية حول الحماية المادية للموادّ النووية (وثيقة IAEA /Rév.1 274 .)INFCIRC يكون تطبيق إجراءات الحماية المادية من مسؤولية كل طرف في نطاق سلطاته القانونية. يستند ك ل طرف في تطبيق هذه الإجراءات على (وثيقة IAEA /Rév.2 225 .)INFCIRC لا تكون لتعديلات توصيات الوكالة الدولية للطاق ة الذري ة ذات العلاق ة بالحماي ة المادية فعالية إلاّ بعد الإعلام بالموافقة المتبادلة كتابيا بين الطرفين على هذه التعديلات. المادّة 12 يجتمع ويتشاور ممثلو الط رفين، عند الحاج ة، حول المسائل الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا الاتفاق.
27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م المادّة 13 يبرم هذا الاتفاق لمدة عشرين (20) سنة. يمكن إلغاؤه في أي وقت من أحد الطرفين. يجب الإعلام عن كل إلغاء كتابيا بإخطار مسبق مدته ستة (6) أشهر. يتمّ تجديد هذا الاتفاق تلقائيا لمدّة عشر (10) سنوات متتالية وذلك بعد نهاية مدة العشرين (20) سنة المحدّدة إلاّ في حالة إعلام أحد الطرفين الطرف الآخ ر، وذلك عن الط ريق الدّبلوماسي، عن نيته ل وضع ح د لهذا الاتف اق طبق ا للإج راء المش ار إليه في الفقرة السابقة. في حالة انتهاء مدة هذا الاتفاق أو إلغائه طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادّة، فإن أحكام الاتفاق الحالي تظل نافذة على الاتفاقات المتخصصة، والترتيبات والعقود المبرمة طبقا للمادّة 5، والتي هي سارية المفعول. يستمر تطبيق أحكام الموادّ 6، 7، 8، 9، 10 و 11 على الموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والمنشآت والتكنول وجيا المش ار إليها في المادّة 3 والمحوّلة طبقا لهذا الاتفاق، وكذللك على الموادّ النووية المسترجعة أو المتحصّل عليها كموادّ ثانوية. المادّة 14 يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر كتابيا بإتمام الإجراءات المطلوبة الخاصّة به فيما يتعلّق بدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ. يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ عند تاريخ استلام آخر إشعار كتابي. يمكن تعديل أو إتمام هذا الاتفاق في أي وقت وذلك عن طريق تراض مكتوب بين الطرفين، ويدخل هذا التعديل حيّز التّنفيذ طبقا لأحكام الفقرة 2 أعلاه. ح رّر بالجزائر يوم 24 مارس سنة 2008 في نسختين باللّغات الصيني ة والعربيّة والفرنسية و الإنجليزي ة. وفي حال ة اختلاف في التفسير، يرجّح النص الإنجليزي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الصين الشعبية الديمقراطية الشعبية السيد واي جيانقو السيد عباس فيصل نائب وزير التجارة أمين عام وزارة الطاقة والمناجم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 7 مرسوم رئاسي رقم 09-216 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن التصديق ع لى ات ف اق التع اون من أجل تطوير الطاق ة النووي ة واستخداماتها السلمية بين حكوم ة الجمهوري ة الجزائري ة الديمقراط ية الشعبية وحكومة ال جمهورية الفرنسية، الموقع بالجزائر في 21 يونيو سنة .2008 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون من أجل تطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالجزائر في 21 يونيو سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون من أجل تطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية بين حكومة الجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالجزائر في 21 يوني و سنة 2008، وي نش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون من أجل تطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة، المشار إليهما فيما يلي ب”الطرفين”.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تأكيدا منهما على إرادتهما في تطوير أواصر الصداقة والتعاون بينهما،
- واعتبارا منهما للعلاقات الوطيدة والعريقة التي تجمعهما ويريدان تطويرها في قطاع الطاقة، مجسّدة خصوصا في عقود طويل ة المدى للتزويد بالغاز الطبيعي وعقود للبحث وإنتاج المحروقات وعقود لإنجاز وحدات صناعية هامة في مجال المحروقات والبتروكيماويات وإنتاج الكهرباء،
- واعتبارا منهما أيضا لإرادة الطرفين في توسيع تعاونهما ليشمل الطاقة النووية وكذا عزمهما على دراسة مشتركة لكل الفرص لإنجاز عمليات تعود بالنفع المتبادل في مجال الطاقة،
- ورغبة منهما في توسيع وزيادة تطوير علاقاتهما الاقتصادية والعلمية والتقنية في قطاع الطاقة،
- واعتبارا منهما للأهمية القصوى بالنسبة للطرفين لإرساء وتطوير تعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية،
- واعتبارا منهما لانضمام الجمهوريّة الفرنسية إلى مع اهدة عدم انتشار الأسلحة النووي ة المؤرّخ ة في أوّل ي ولي و سن ة 1968، بصفتها دول ة مالك ة للسلاح النووي ولانضمام الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إليها بصفتها دولة غير مالكة للسلاح النووي،
- واعتبارا منهما للاتفاق ات التي وقعتها كل من الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة الفرنسيّة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتعلّقة بتطبيق الضمانات،
- وتجديدا لتأكيدهما على عزمهما على إدراج تعاونهما في مجال الطاقة النووية في إطار الاستخدام السلمي حصريا وإخضاعه لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
- واعتبارا منهما كذلك لإرادة الطرفين في اتخاذ الإجراءات الخاصة بكل منهما الضرورية لتطوير الطاق ة النووية الآمنة، في ظل احترام المبادىء والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات والوثائق القانونية الدولية التي تعه دا به ا، وأخذا منهما بعين الاعتبار التوصيات الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بغية بلوغ أعلى مستوى للأمن والأمان النوويين والحفاظ عليه. الجزائريّة / العدد 36 27 جمادى الثانية عام 1430 ه 21 يونيو سنة 2009 م اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى تحديد الشروط التي يعزم الطرفان من خلالها على إرساء وتطوير تعاونهما لتطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية. يتم القيام بكل الأنشطة من قبل الطرفين في هذا الإطار باحترام أحكام هذا الاتفاق والمبادىء التي تحكم سياساتهما النووية الخاصة بكل منهما وكذا الاتفاقات والالتزامات الدولية التي تعهّدا بها من أجل استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية. تع اريف المصطلح ات والعبارات المستعمل ة في إطار هذا الاتفاق واردة في ملحق هذا الاتفاق. المادّة 2 يشتمل التعاون من أجل تطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية المجالات المذكورة أدناه وكل المجالات الأخرى المحدّدة باتفاق مشترك بين الطرفين. 1 - البحث الأساسي والتطبيقي، 2 - تكوين الموارد البشرية في المجالات العلمية والتقنية وتأطير أنشطة البحث، 3 - إنتاج الكهرباء انطلاقا من محطات توليد الطاقة الكهربائية النووية، 4 - تطوي ر تطبيقات الطاقة النووي ة ولا سيّما في قطاعات التغذية والفلاحة والبيولوجيا وعلوم الأرض والموارد المائية والطب والصناع ة بما فيها إنتاج النظائر المشعة، 5 - التنقيب، عن طريق الشراكة، عن مناجم اليورانيوم والبحث عنها واستغلالها، 6 - تسيير الوقود وتسيير ومعالجة النفايات المشعة والنووية، 7 - الأمان النووي والحماية من الأشعة وكذا حماية البيئة، 8 - نق ل التكنولوجيات الضرورية لإنج از مشاريع التعاون الموافقة، 9 - إعداد التشريع والتنظيم في المجال النووي، 10 - الوقاية والاستجابة للحالات الاستعجالية المرتبطة بالحوادث الإشعاعية أو النووية، 11 - إعلام الجمهور.
27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م المادّة 3 يمكن للتعاون المحدّد في المادّة 2 أعلاه أن يأخذ الأشكال المذكورة أدناه أو أية أشكال أخرى يتفق عليها الطرفان بشكل مشترك : 1 - تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية بواسطة كل الدعامات وتوفير الوثائق، 2 - تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العلميين والتقنيين، 3 - المساعدة في إنش اء معهد ج زائري للتكوين في العلوم والتكنولوجيات النووية. تحدّد كيفيات هذه المساعدة باتفاق مشترك، 4 - تنظيم ندوات وملتقيات علمية وتقنية، 5 - الإشراف المشترك على أنشطة أبحاث وهندسة بما فيها الأبحاث والتجارب المشتركة، 6 - مشاركة مستخدمين علميين وتقنيين، مشكلين في فرق، لأحد الطرفين في أنشطة البحث/ التطوير للطرف الآخر، 7 - التزويد بالموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والتكنولوجيات وعروض الخدمة المتّصلة بها، 8 - المساعدة في نقل التكنولوجيات الضرورية لإنجاز مشاريع التعاون الخاصة بهذا الاتفاق، 9 - تشجيع التصميم والإنجاز والاستغلال والصيانة بالجزائر، عن طريق الشراكة الممكنة، لمحطة أو عدة محطات لتوليد الطاقة النووية، من أجل إنتاج للكهرباء يوجه كليا أو ج زئيا للاستهلاك المحلي أو للتصدير، 10 - المساعدة التقنية في تسيير الوقود وتسيير ومعالجة النفايات المشعة والنووية. المادّة 4 تحدّد ش روط تطبيق التع اون المنصوص عليه في المادّة 2، حال ة بحال ة، في ظ ل احت رام أحكام هذا الاتفاق :
- عن طريق اتفاقات خاصة بين الطرفين أو الهيئات المعنية التي يعيّنانها، لتحديد، على وجه الخصوص، برامج وكيفيات التبادل العلمي والتقني،
- عن طريق عق ود تبرم بين الهيئات والشرك ات والمؤسسات المعنية للإنج ازات الصناعية ولتوفير الموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والمنشآت أو التكنولوجيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 المادّة 5 يتأكد الطرفان من أن الموادّ والموادّ النووية والتجهي زات والمنشآت والتكن ولوجي ات المنقول ة في إطار ه ذا الاتف اق وكذا الموادّ النووية المحصّ لة أو المسترجعة كمواد مشتقة لا تستعمل إلاّ لأغ راض سلمي ة ولا تستعمل لتطوي ر أو صنع أي أجهزة نووية متفجّرة. المادّة 6 يحرص الطّرفان في التع اون المنفذ، تطبيق ا له ذا الاتفاق، على بلوغ أعلى مستوى للأمن والسلامة النوويين والحفاظ عليه. المادّة 7 تمنح حقوق الملكية الفكرية المكتسبة في إطار التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق، حالة بحالة، في الاتفاقات الخاصة والعقود المشار إليها في المادّة .4 المادّة 8 يبرم الطرفان ملحقا إضافيا لهذا الاتفاق، لضبط مسألة المسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية. المادّة 9 1 - تخضع كل الموادّ النووية التي تتم حيازتها أو تحويلها إلى الجزائر، بمقتضى هذا الاتف اق، والمبلّغ عنها من طرف فرنسا لهذا الغرض، وكذا كل توليد لاحق لموادّ نووية مسترجعة أو محصلة كموادّ مشتقة، لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بموجب اتفاق الضمانات بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمطبّق على كل الموادّ النووية في كل الأنشطة النووي ة الممارس ة على الأراضي الج زائريّة، أو تحت اختصاصها القضائي أو المباشر بها تحت مراقبتها في أي مكان كان، 2 - تخضع كل الموادّ النووية التي يتم تحويلها إلى فرنسا، بمقتضى هذا الاتفاق، والمبلّغ عنها من طرف الج زائر لهذا الغرض، وكذا كل توليد لاحق لموادّ نووية مسترجعة أو محصّل ة كموادّ مشتق ة، لنظام الضمانات المطبّق من طرف المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تطبيقا للاتف اق بين فرنسا والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلّق بتطبيق الضمانات في فرنسا، الموقّع بتاريخ 20 و 27 يوليو سنة 1978، وللبروتوكول الإضافي الموقّع بين فرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذري ة بتاريخ 22 سبتمبر سنة .1998
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 10 1 - يحرص كل طرف على أن تكون الموادّ والموادّ النووي ة والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيات المش ار إليها في المادّة 5 من هذا الاتفاق في حيازة الأشخاص الموضوعين تحت اختصاصهم القضائي والمؤهلين لهذا الغرض لا غير، 2 - يتأكد كل ط رف، على إقليمه أو خارجه، إلى غاية النقطة التي يتكفّل بها الطرف الآخر أو دولة ثالثة بهذه المسؤولية، من اتخاذ الإجراءات المناسبة للحماية الفيزيائية للموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والمنشآت المشار إليها في هذا الاتفاق، طبقا لتشريعه الوطني والالتزامات الدولية التي تعهد بها، 3 - مستويات الحماية الفيزيائية هي كحد أدنى تلك المحددة في الملحق الأوّل من الاتفاقية حول الحماية الفيزيائية للمواد النووية (وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية /Rév.1 274 .)INFCIRC يحتفظ كل طرف، عند الاقتضاء وطبقا لتنظيمه الوطني، بحق تطبيق مقاييس أكثر صرامة للحماية الفيزيائية على إقليمه، 4 - يقع تنفيذ إجراءات الحماية الفيزيائية تحت مسؤولية كل طرف داخل اختصاصه القضائي. يستمد كل طرف تنفيذ هذه الإجراءات من وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية /Rév.4( 225 .)INFCIRC لا يترتب عن التعديلات المحدثة على توصيات الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذرية، بخص وص الحماي ة الفيزيائية، بمقتضى هذا الاتف اق، أي أثر، إلاّ إذا أعلم الطرف ان بعضهم ا البعض كتابي ا عن قبولهما ذلك التعديل. المادّة 11 1 - إذا ارتأى أحد الطرفين إعادة تحويل، خارج اختصاصه القانوني الموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والمنشآت والتكن ول وجي ات المش ار إليها في المادّة 5، أو تحويل الموادّ والموادّ النووية والمنشآت والتجهيزات والتكنولوجيات المشار إليها في المادّة 5، ال وارد من التجهيزات أو المنشآت المحوّلة في الأصل أو المحصّلة بفضل التجهيزات أو المنشآت أو التكنولوجيا المحوّلة، فإنّه لا يقوم بذلك إلاّ بعد حصوله من المرسل إليه هذه التحويلات على نفس الضمانات التي ينصّ عليها هذا الاتفاق، ولا سيّما مادّته 5، 2 - علاوة على ذلك، يحصل كل طرف يرتئي القيام بإعادة تحويل أو تحويل مشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادّة، على الموافقة الكتابية المسبقة للطرف الممون الأولي : الجزائريّة / العدد 36 27 جمادى الثانية عام 1430 ه 21 يونيو سنة 2009 م أ) على ك ل إعادة تحويل منشآت أو تجهيزات، كما يحدّدها ملحق هذا الاتفاق، ب) على ك ل تحويل منشآت أو تجهيزات واردة من هذه المنشآت أو التجهيزات أو المصمم ة انطلاق ا من التكنولوجيا المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، ج) على كل تحويل أو إعادة تحويل منتجات انشطارية خاصة منتجة أو مسترجعة انطلاقا من موادّ نووية محوّلة بموجب هذا الاتفاق، دون المساس بالالتزامات الدولية التي يتعهد بها الطرفان، د) على كل تحويل لموادّ خام ناتجة عن عمليات بحث واستغلال منجمي بالجزائر، ه) على كل إعادة تحويل، خارج إقليم الاتحاد الأوروبي لموادّ خام ناتجة عن عمليات بحث واستغلال منجمي بالجزائر، تحدّد كيفيات تطبيق إلزامية الحصول على الموافقة المسبقة في العقود الخاص ة التي تؤطّر هذه العمليات. المادّة 12 تظل الموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيات المشار إليها في المادّة 5 من هذا الاتفاق خاضعة لأحكام هذا الاتفاق إلى أن : أ) يتم تحويلها أو إعادة تحويلها خارج الاختصاص القض ائي للجهة المرسل إليها طبق ا لأحك ام المادّة 11 من هذا الاتفاق، ب) يقرّر الطرفان باتف اق مشترك عدم إخضاعها لها، ج) يتقرّر، فيم ا يخص الموادّ النووي ة، أنه ا لم تعد قابلة للاسترجاع كلية لكي توضع في شكل قابل للاستعمال لأي نشاط نووي مناسب من منظور الضمانات المشار إليها في المادّة 9 من هذا الاتفاق. المادّة 13 دون المساس بحق كل طرف في إبرام اتفاقات مع شركاء آخ رين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، لا يمكن تفسير أي حكم من أحك ام هذا الاتفاق على أن ه يمس بالالتزامات التي تنتج، عند ت اريخ التوق يع، ع ن مشارك ة أحد الطرفين في اتفاقات دولية أخرى متعلّقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، ولا سيّما بالنسبة للطرف الفرنسي، انتمائه للمجموعة الأوروبية. المادّة 14 يضمن الطرفان الأمن ويحرص ان على الحفاظ على الطابع السري للمعلومات والوثائق التقنية
27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م حسب درجة تصنيفها من قبل الطرف الذي يوفرها والمرسلة في إطار هذا الاتفاق. ولا يتم تبليغ هذه المعلومات والوثائق التقنية، بأي شكل من الأشك ال، إلى طرف آخ ر، ع امّ أو خاصّ، دون الموافق ة الكتابية المسبقة من الطرف الذي وفّر هذه المعلومات. يشمل هذا الإلزام المسؤولين والموظفين والمستشارين وكل شخص قد يحصل على هذه المعلومات. يتم ضمان حماية المعلومات السرية في الاتفاقات الخاصة والعقود المشار إليها في المادّة 4 من هذا الاتفاق. المادّة 15 حرصا منهما على ضمان أفضل الظروف من أجل تطبيق أحكام هذا الاتفاق، يتّفق الطرفان على إنشاء، في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ، لجنة متابعة يحدّد تشكيلها واختصاصاتها ودورية اجتماعاتها إلخ، باتفاق مشترك. المادّة 16 يتشاور الطرفان حول كل خلاف بخصوص تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، عبر القنوات الدّبلوماسية. المادّة 17 يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين. تدخل التعديلات المتفق عليها حيّز التّنفيذ في ظل احترام الشروط المنصوص عليها في المادّة .19 المادّة 18 1 - يب رم هذا الاتف اق لمدّة أولية قوامها عشرين سنة. ويمكن إنهاؤه في أي وقت من كلا الطرفين. يجب تبليغ كل إنهاء كتابيا مع إشع ار مسبق قدره ستة (6) أشهر. يمكن تمديد هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين قبل تاريخ انقضائه. 2 - في حالة انقضاء أو إنهاء هذا الاتفاق طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادّة : تظل الأحكام الملائمة في هذا الاتفاق مطبقة على الاتفاقات الخاصة والعقود السارية المفعول الموقّعة تطبيقا للمادّة .4 يستمر تطبيق أحكام الموادّ 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 و 14 على الموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيات المشار إليها في المادّة 5 والمحوّلة طبقا لهذا الاتفاق، وكذا على الموادّ النووية المسترجعة أو المحصّلة كموادّ مشتقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 11 المادّة 19 يبلّغ كلّ طرف الطرف الآخر كتابيا عن إتمام الإجراءات المطلوبة فيما يخص دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ. ويدخل هذا الأخير حيّز التّنفيذ بتاريخ استلام آخر تبليغ كتابي. حرّر بالجزائر في 21 يونيو سنة 2008 في نسختين باللغتين العربيّة والفرنسية ويتساوى النصان في الحجّية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية كريستين لاجارد شكيب خليل وزيرة الاقتصاد، الصناعة وزير الطاقة والمناجم والتوظيف الملحق المرجع : /Part1 /Rév.9 254 INFCRC/ لأغراض هذا الاتفاق : أ) تعني عبارة “مواد” الموادّ غير النووي ة الموجّه ة للمفاعلات والمحدّدة في الفقرة 2 من الملحق ب من الأوامر التوجيهية لمجموع ة الممونين النوويين ال تي نشرته ا ال وكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة في الوثيقة /Part1 /Rév.9 254 INFCRC/ (المش ار إليها فيما يلي بالأوامر التوجيهية)، ب) تعني عبارة “مواد نواوية” كلّ “مادة خام” أو كلّ “مادة انشطارية خاصة” طبقا لتعريف هذه العبارات في المادة XX من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ج) تعني عبارة “تجهيزات” المكونات الرئيسية المحددة في الفقرات 1، 3، 4، 5، 6 و 7 من الملحق ب من الأوامر التوجيهية، د) تعني عبارة “منشآت” المصان ع المش ار إليها في الفقرات 1، 3، 4، 5، 6 و 7 من الملحق ب من الأوامر التوجيهية، ه) يجدر فهم عبارة “تكنولوجيا” على أنها معلومة خاصة ضرورية ل “تطوير”، “إنتاج” أو “استعمال” أي مادّة واردة في الملحق ب من الأوامر التوجيهية، باستثن اء المعطيات المبلّغ ة للجمه ور، مثلا من خلال دوريات أو كتب منشورة أو التي أصبحت متوفّ رة على المستوى الدولي دون أي قي د على النشر. يمكن أن تأخذ هذه المعلومة شكل “معطيات تقنية” أو “مساعدة تقنية”.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتعلّق “التطوير” بكل المراحل التي تسبق “الإنتاج”، مثلا على وجه الخصوص، الدّراسات والأبحاث المتعلّقة بالتصميم والتجميع واختبار النماذج ومخططات التنفيذ. يجدر فهم عبارة “إنتاج” على أنها كل مراحل الإنتاج، مثلا على وجه الخصوص، البناء وهندسة الإنتاج والصنع والإدماج والتجميع والتفتيش والتجريب وضمان الجودة. يجدر فهم عبارة “الاستخدام” بأنها التنفيذ والإنشاء (بما فيه الإنشاء في ذات الموقع) والصيانة والإصلاح والتفكيك للمراجعة وإعادة التشغيل. يمكن “للمساعدة التقنية” أن تأخذ أشكالا مثل : التعليم، التأهيل، التكوين، المعارف العملية، الخدمات الاستشارية. يمكن أن تتكون “المعطيات التقنية” من ورق نسخ، مخططات، دليل وطرق استعمال في شكل كتابي أو مسجل، ملموس أو غير ملموس ومن دعامات أخ رى مثل الأق راص والأشرطة المغناطيسية أو الذاكرة الحاملة. و) تعني عبارة “معلومة” كل معلومة أو كل وثيقة أو كل معطيات مهما كانت طبيعتها، قابلة للإرس ال في شكل ملم وس أو غي ر ملم وس، والخاص ة بم واد أو تجهيزات أو منشآت أو تكنولوجيا تخضع لهذا الاتفاق، باستثناء المعلومات والوثائق والمعطيات المتوفرة للجمهور. ★ مرسوم رئاسي رقم 09-217 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن التصديق على اتف اق النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبي ة وحكومة الجمهوري ة العربية السوري ة، الموقع بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة .2008 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكوم ة الجمهوري ة العربية السورية، الموقع بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة 2008، الجزائريّة / العدد 36 27 جمادى الثانية عام 1430 ه 21 يونيو سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاق النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السوري ة، الموقع بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة 2008، وينشر في
الشعبية. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق النّقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة، المشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين المتعاقدين”،
- رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الأخوية التاريخية المميزة وتنمية وتنظ يم النّقل الدولي على الطرق للركاب والبضائع بين بلديهما وتسهيل العبور عبر أراضيهما، على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى لأغراض هذا الاتفاق يؤخذ بالتعاريف الآتية : 1 - وسائط النّقل : تشمل : أ) واسطة نقل الركاب : هي مركبة نقل آلية تحتوي على تسعة أو عشرة مقاعد (من ضمنها السائق) فأكثر، مخصصة لنقل الركاب، وفقا للأحكام القانونية السارية في كل بلد، ب) واسطة نق ل البضائع : هي مركبة نقل آلية مفردة أو متحدة مع مقطورة أو نصف مقطورة مرخصة بوزن إجمالي يتجاوز 3,5 طن. 2 - الناقل : كل شخص طبيعي أو اعتباري، مسجل لدى أحد الطرفين ومرخص له بموجب التشريعات السارية الخاصة بنقل الركاب أو البضائع على الطرق.
27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م 3 - الخدمة المنتظمة : نقل الركاب ببين أراضي الطرفين في خط محدد وبطريقة منتظمة، طبقا لجداول زمنية، وتعرفة نقل مقررة من السلطات ا لمختصة، ويمكن أخذ أو إنزال الركاب في نقاط توقف محددة مسبقا. ويتم الاتفاق على تنظيمها من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادّة الثالثة والعشرين من هذا الاتفاق. 4 - الخدمة المكوكية : هي تلك الخدمات التي تتم بواسط ة رحل ة ذهابا وإيابا لجماعات مشكل ة مسبق ا من الركاب ويتم نقلهم من مكان وحيد عند المغادرة إلى مكان وصول وحيد، متواجد في بلدي الطرفين المتعاقدين وكل مجموعة تشمل الركاب الذين توجهوا بالرحلة ذهابا وهم الذين سيعودون لاحقا إلى مكان المغادرة في رحلة لاحقة. أ) في سياق الخدم ات المكوكية لا يجوز أخذ أو إنزال أي راكب خلال الرحلة، ب) سيتم إنزال أوّل رحلة عودة وآخر رحلة ذهاب في سلسلة الرحلات المكوكية، ج) تحدد الخدمات المنتظمة والمكوكي ة والش روط المتعلّقة بتشغيلها من قبل اللجن ة المشترك ة المشكّ ل ة وفق ا للمادّة الثالث ة والعش رين من هذا الاتفاق. 5 - الخدمة العرضية : أ) رحلات الباب المغلق : أي الخدمات التي تستخدم نفس المركبة لنقل نفس المجموعة من الركاب في رحلة ذهاب وتعود بهم إلى نقطة الانطلاق والتي هي في البلد الذي يتم فيه تسجيل المركبة، ب) الخدمات التي تكون فيها رحلة الذهاب محمّلة ورحلة العودة فارغة، ج) الخدمات التي تكون فيها رحلة الذهاب فارغة ورحلة العودة مشغولة من قبل ركاب تم أخذهم من نفس النقطة في البلد الذي لم يتم تسجيل المركبة فيه شريطة أن يكون الركاب : 1 - يشكلون مجموعة مؤلفة سابقا بموجب عقد نقل مبرم قبل وصولهم إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر حيث تم أخذهم، 2 - قد تم إحضارهم مسبقا من قبل نفس الناقل وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند الخامس وشريطة أن يتم أخذهم مجددا وأن يعادوا إلى إقليم البلد الذي تقرّر فيه استثمار النّقل، 3 - قد تم دعوتهم للسفر إلى إقليم البلد الذي تقرّر فيه استثمار النّقل وأن نفقات النّقل هذه تقع على عاتق الشخص الذي وجه الدعوة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 13 6 - المرور العابر (ترانزيت) : نقل الركاب أو البضائع بوسائط نقل مسجلة لدى أحد الطرفين عبر أراضي الطرف الآخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج أراضيه. 7 - النّقل السياحي : نقل مجموعة واحدة من الركاب في مركبة واحدة ولسفرة سياحية واحدة، تبدأ من أراضي الطرف المسجل لديه المركبة إلى أراضي الطرف الآخر أو عبورا إلى بل د ثالث دون صع ود أو نزول للركاب وتنتهي في أراضي الطرف الأوّل. 8 - الترخيص : هو التصريح الصادر من السلطة لدى أحد الطرفين بقصد السماح لوسائط النّق ل بالدخول إلى بلد الطرف الآخر أو عبور أراضيه. المادّة 2 تسري أحكام هذا الاتفاق على نقل الركاب والبضائع على الطرق بين أراضي الطرفين أو على العب ور (الترانزيت) ب وسائط نقل مسجل ة ل دى أي منهما. المادّة 3 تخضع وسائط النّقل المسجلة لدى أحد الطرفين وسائقوها وما تحمله من ركاب أو بضائع خلال تواجدها على أراضي الطرف الآخر لكافة التشريعات السارية ل دى ذلك الط رف باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا الاتفاق. المادّة 4 تخضع وسائط النّقل، موضوع هذا الاتفاق عند الدخول أو العبور لأراضي الطرف الآخ ر، إلى الترخيص المسبق من الجهات التي يحددها الط رفان في بروتوكول لاحق. تستثنى الحالات الآتية : 1 - نقل موادّ من مطارعام إلى مطار ع امّ في حال وجود وفيات أو غيرها من حوادث الطائرات، أو في حال اضطرار الطائرة للهبوط بسبب تغيير مسارها أو في حال الطوارىء وفي حال إلغاء رحلة الطيران، 2 - نقل مركبة ذات محرك تالف وناقلتها، 3 - نقل الموتى، 4 - نق ل ممتلكات شخصية (أثاث منزلي) في مركبات خاصة، 5 - نقل البريد،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 - نقل البضائع للمعارض والعرض، 7 - نقل المستلزمات وغيرها من الأشياء للمسارح والمناسبات الثقافية الأخرى والموسيقية، 8 - نقل الحيوانات النافقة، 9 - نقل النحل أو بيوض السمك، 10 - نقل الأزهار ونباتات الزينة الأخرى، 11 - نق ل الموادّ الصيدلاني ة أو غيره ا من الموادّ الأخرى كمساعدة في ح ال الك وارث والظواهر الطبيعية، 12 - نقل المركبات الفارغة لاستبدال مركبات عاطلة وذلك لتتمكن من متابعة أمر نقل البضائع التي لم تستطع القيام بها المركبات التي تعطلت، 13 - المركبات التي تقوم بالمساعدة الفنية أو إصلاح مركبات تعطلت (مركبات خدمة وإعادة تأهيل)، 14 - نقل مركبة لاستبدال مركبة تالفة أخرى متواجدة ضمن أراضي الطرف المتعاقد الآخر، 15 - نقل الشحن المستخدم في التعليم والإعلان. بالنسبة لعمليات النقل المشار إليها في هذه المادّة على السائق أن يحتفظ بكافة الوثائق والأوراق اللازمة وحسب نوع النقل الوارد أعلاه. المادّة 5 تختص اللّجنة المشتركة، المنصوص عليها في المادّة الثالثة والعشرين من هذا الاتفاق بتحديد نماذج وحصص متساوية من الرخص لكل طرف وتقوم بوضع الترتيبات الخاصة بإجراءات دخول أو عبور وسائط نقل البضائع والركاب المسجلة في بلد أحد الطرفين إلى بلد الطرف الآخر. المادّة 6 يعفي كل من الطرفين وسائط النقل المسجلة لدى الطرف الآخر وسائقيها ومساعديهم عند الدخول إلى أراضي الطرف الآخر من كافة الضرائب أو الرسوم، باستثناء الضرائب والرسوم المفروضة على وسائط النّقل الوطنية وسائقيها ومساعديهم. لا يسري هذا الإعفاء على وسائط النقل العابرة التي تخضع للتشريعات السارية في كلا البلدين. المادّة 7 يجب إجراء تأمين على المسؤولية تجاه الغير بخصوص وسائط النقل المستعملة في النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرق، والعاملة بين أراضي الطرفين أو عند عبور أراضي أحدهما، طبقا للتشريعات السارية في ك ل بلد، لتغطية الأض رار التي قد تسببت فيها الوسائط. الجزائريّة / العدد 36 27 جمادى الثانية عام 1430 ه 21 يونيو سنة 2009 م المادّة 8 لا يسمح لوسائط النقل المسجلة لدى أي من البلدين بتجاوز الحمولات المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في أراضي الطرف الآخر إلاّ بترخيص مسبق من السلطات المختصة لدى كل طرف. المادّة 9 لا يسمح لوسائط نقل الركاب المسجلة لدى بلد أحد الطرفين دخول أراضي الطرف الآخر فارغة إلاّ بترخيص مسبق من السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الآخر. المادّة 10 يسمح لوسائط نقل البضائع المسجلة لدى بلد أحد الطرفين (محملة أو فارغة) بدخول أوعبور أراضي الطرف الآخر. المادّة 11 لا يسمح لوسائط النقل المسجلة لدى بلد أحد الط رفين بممارس ة النقل ال داخلي في أراضي الطرف الآخر. المادّة 12 لا يسمح للناقلين التابعين لأحد الطرفين بممارسة عمليات نقل البضائع أو الركاب بين أراضي الطرف الآخر وأراضي بلد ثالث، إلاّ بمقتضى تصريح مسبق لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة لدى الطرف الآخر. المادّة 13 لا يجوز لوسائط النقل المسجلة لدى بلد أحد الطرفين البقاء في أراضي الطرف الآخر لفترة تزيد عن المدّة التي تحددها اللّجنة المشتركة المنصوص عليه ا في المادّة الثالث ة والعش رين من ه ذا الاتف اق، إلاّ بمقتضى تصريح خاص من السلطة ا لمختصة. المادّة 14 يلت زم سائقو وسائط النقل المسجل ة لدى بلد أحد الطرفين عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي الط رف الآخر بحيازة وإظهار الوثائق المنصوص عليها في البروتوكول الخاص بتنفيذ هذا الاتفاق. المادّة 15 لا يسمح لوسائط نقل الركاب المسجلة لدى أحد الطرفين بتجاوز نقاط الانطلاق والوصول المحدّدة مسبقا في أراضي الطرف الآخر.
27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م المادّة 16 يكون دخول وسائط النقل عبر المنافذ الحدودية الرّسميّة للطرفين وعبر مسارات محدّدة في أراضيهما. المادّة 17 يجوز لس ائقي وسائط النقل ومساعديهم، في إطار أحكام التشريعات الجمركية النافذة لدى كل ط رف، أن يقوموا بإدخال لوازم لاستعمالهم الشخصي أو خاصة بمركباتهم بصفة مؤقتة وبدون تسديد الرسوم والضمانات الجمركية وذلك في حدود الكميات الضرورية من :
- قطع غيار لإصلاح المركبة والتي يعاد تصديرها عند عدم الاستعمال أو يتم إتلافها تحت مراقبة جمركية.
- الوقود المعبأ في الخ زانات الأساسية ال واردة من بلد المنشأ،
- الزيوت والشحوم. المادّة 18 يتم تشغيل الخدمة المنتظمة للنقل الدولي للركاب من قبل ناقلين مصرح لهم من السلطات المختصة لدى الطرفين وتحدّد إجراءات تشغيل هذه الخدمة بموجب البروتوكول الخاص بتنفيذ هذا الاتفاق. المادّة 19 يمنح الطرفان كافة التسهيلات اللازمة لعبور وسائط النقل التابع ة للط رف الآخر وم ا تحمله من بضائع أو ركاب ولسائقيها ومساعديهم طبقا لأحكام هذا الاتفاق، كما يسعى الطرفان إلى تذليل كافة الصعوب ات التي تواجه الن اقلين التابع ين لهم ا في أراضي الطرف الآخر. المادّة 20 يجوز للناقلين التابعين لكلا الطرفين تعيين وكلاء محليين من شركات أو مؤسسات أو مكاتب نقل في أراضي الطرف الآخر وذلك لتسهيل عمليات نقل الركاب والبضائع بينهما. المادّة 21 تسري التشريع ات النافذة لدى كل طرف على البضائع ذات الطبيعة الخاصة أو تلك التي تحتاج إلى إذن خاص عند دخولها أو عبورها لأراضيهما وتتبادل السلطات المختصة لدى الطرفين قوائم بتلك البضائع. المادّة 22 تعمل السلطات لدى كلا الطرفين على زيادة تبادل الخ برات والمعل ومات والبح وث في مج ال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 15 النقل على الطرق والتنظيمات السارية لدى الطرفين بم ا في ذلك الإحصائيات والبيانات عن حجم البضائع المنقولة وأعداد ال ركاب والعمل على تنمية وتشج يع الاتصالات بين هيئات وشركات ومؤسسات النقل وذلك للمساهمة في رفع كفاءة أنشطة النقل على الطرق بينهما. المادّة 23 تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين لغرض وضع بروتوكول خاص بتنفيذ هذا الاتفاق والإشراف على ذلك وتسوية كافة المشاكل التي قد تنشأ عن تطبيقه واقتراح التعديلات اللازمة عليه. تعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في كل من البلدين مرة كل سنة أو بناء على طلب أحد الطرفين عند الضرورة. المادّة 24 إن السلطات المختصة المسؤولة على تنفيذ ه ذا الاتفاق هي الوزارة المكلّفة بالإشراف على النقل في كل من البلدين. المادّة 25 يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ تلقّي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية لاعتماده. كل تعديل لهذا الاتفاق يدخ ل حيّز التّنفيذ وفق الإجراءات المذكورة أعلاه. المادّة 26 يبقى ه ذا الاتف اق ساري المفع ول لمدة سنة بع د دخوله حيّز التّنفيذ ويجدّد تلقائيا سنة بع د سنة م ا لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابيا قبل انتهاء مدة سريانه بستة (6) أشه ر على الأق ل، برغبته في تعديله أو إنهاء العمل به. حرّر ووقّع هذا الاتفاق في دمشق بتاريخ 16 شوّال عام 1429 الموافق 16 تشرين الأوّل/ أكتوبر سنة 2008 على نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية العربية السورية الديمقراطية الشعبية الدكتور الأستاذ عبد القادر مساهل يعرب سليمان بدر الوزير المنتدب المكلف وزير النقل بالشؤون المغاربية والإفريقية
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 27 جمادى الثانية عام 1430 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 09-210 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-27 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2009 اعتماد قدره خمسة ملايين دين ار 5.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّ ة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2009 اعت ماد قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الثاني - الأمانة العام ة للحكوم ة وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. 21 يونيو سنة 2009 م تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-211 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-29 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليون دين ار 44.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “مصاريف تنظيم الانتخابات”.
27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليون دينار 44.000.000( دج) ي قيّد في ميزاني ة تسيير مصالح الوزير الأول وف ي الباب رقم 37-13 “ مصاريف تسيير اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية .”2009 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-212 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-30 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 17 العامة - باب رقمه 37-17 وعنوانه “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدات للعائلات الرحل بولايات إيليزي وتامنغست وأدرار”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخ صص لميزاني ةسنة 2009 اع ت ماد ق دره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسي ير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة، وفي الباب رقم 37-17 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدات للعائلات الرحل لولايات إيليزي وتامنغست وأدرار”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بال جزائر في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-213 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-35 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات لسنة 2009، باب رقمه 44-06 وعنوانه “مساهمة للهيئة الجزائرية للاعتماد بعنوان تنفيذ تبعات الخدمة العمومية”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار 37.400.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 “احتياطي لأجل إعانات لتبعات الخدمات العمومية (الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري)”. المادّة 3 : يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعت م اد قدره سبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار 37.400.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وفي الباب رقم 44-06 “مساهمة للهيئة الجزائرية للاعتماد بعنوان تنفيذ تبعات الخدمة العمومية”. الم ادّة 4 : يكلّف وزير المالي ة ووزي ر الصناعة وترقية الاستثمارات، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بال جزائر في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-214 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 36 27 جمادى الثانية عام 1430 ه 21 يونيو سنة 2009 م
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-41 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعت م اد قدره ثلاث ة ملايي ر دينار 3.000.000.000( دج) ي قيّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - العنوان الرابع : التدخلات العمومية - القسم السادس : النشاط الاجتماعي، المساعدة والتضامن وفي الباب رقم 46-02 “منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ المعوزين”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالي ة ووزير ال تربية الوطنية، كلّ فيما يخصّ ه، بتنفيذ هذا المرس وم ال ذي ي ن شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بال جزائر في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-209 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه الق ذرة غير المنزلية في الشبك ة ال عموم ي ة للتطهير أو في محطة التصفية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد شروط فتح مخابر تحليل الجودة واعتمادها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-53 المؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008 والمتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية. الفصل الأول إجراء ترخيص التفريغ المادة 2 : يخضع كل تفريغ لمياه قذرة غير منزلية في شبكة عمومية للتطهير أو في محطة التصفية لترخيص تمنحه الإدارة المكلفة بالموارد المائية. المادة 3 : لا يمكن أن يتجاوز محتوى المواد الضارة المتواجدة في المياه القذرة غير المنزلية، بأي حال من الأحوال، أثناء تفريغها في شبكة عمومية للتطهير أو في محطة التصفية، القيم المحدودة القصوى المحددة في ملحق هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 19 المادة 4 : يجب أن تخضع كل المياه القذرة غير المنزلية التي لا تتطابق خصائصها مع مواصفات هذا المرسوم لمعالجة أولية قبل تفريغها في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية. المادة 5 : يجب أو يوجه طلب الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية من طرف الطالب. المادة 6 : يجب أن يتضمن ملف طلب الترخيص بالتفريغ ما يأتي :
- لقب واسم وصفة وعنوان الطالب أو إن صدر الطلب عن شخص معنوي، المقر الاجتماعي وعنوانه،
- وصف نشاط المؤسسة المعنية،
- الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وكذا التدفق الأقصى للمياه القذرة غيرالمنزلية الواجب تفريغها،
- الخصائص التقنية للتوصيل بالشبكة العمومية للتطهير أو بمحطة التصفية،
- وعند الاقتضاء، الوصف التقني لهياكل المعالجة الأولية التي تسمح باحترام شروط تفريغ المياه القذرة، طبقا لمواصفات هذا المرسوم. يتعين على طالب الترخيص بالتفريغ توفير كل معلومة تكميلية تبدو ضرورية للدراسة التقنية لطلبه. المادة 7 : في حالة رفض طلب الترخيص بالتفريغ، تبلغ إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية الطالب بقرارها المبرّر. المادة 8 : يجب أن ي ح دد ق رار الترخيص بتفريغ المياه ال قذرة غير المنزلية في الشبك ة العمومي ة للتطهي ر أو في محطة التصفية، لاسيما المواصفات التقنية للتفريغ وكذا التزامات الرقابة والصيانة والمحافظة على التوصيل وإن اقتضى الأمر، هياكل المعالجة الأولية. المادة 9 : يخضع كل توسيع أو تحويل أو إعادة إلى وضع سابق أو كل تغيير في طبيعة أو أهمية نشاط مؤسسة متحصلة على ترخيص بالتفريغ لطلب ترخيص جديد. المادة 10 : يتم سحب الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الحالات الآتية :
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عدم احترام الالتزامات والمواصفات المحددة بالقرار المرخص بالتفريغ،
- عرقلة المراقبة التي تجرى وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم،
- نهاية نشاط المؤسسة التي منحت الترخيص بالتفريغ. الفصل الثاني المراقبة المادة 11 : يمكن اقتطاع عينات لغرض التحليل في كل وقت داخل ثقب توصيل المؤسسة من طرف ممثلي إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية بهدف مراقبة مدى مطابقة خص ائص المياه الق ذرة المفرغ ة في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية للقيم القصوى المحددة في هذا المرسوم. المادة 12 : عندما تبين نتائج التحاليل أن المياه القذرة لا تتطابق مع القيم المحددة في قرار الترخيص، تقوم إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية بإعذار صاحب المؤسسة لاتخاذ، في الأجل الذي ستحدده له، مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها جعل التفريغ مطابقا لمواصفات الترخيص. المادة 13 : عند انقضاء الأجل المحدد بالإعذار المبين في المادة 12 أعلاه، وإصرار صاحب المؤسسة على عدم الامتثال للإعذار، تقوم إدارات الولاية المكلفة بالموارد المائية والبيئة بغلق المؤسسة إلى غاية تنفيذ التدابير المحددة وهذا مع الاحتفاظ بحق النظر في المتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 14 : تنجز تحاليل اقتطاعات المياه القذرة غير المنزلية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه من طرف مخابر معتمدة من الوزير المكلف بالموارد المائية. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 15 : يجب أن تتطابق هياكل المعالجة الأولية الموجودة مع أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز السنة (1) بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى الجزائريّة / العدد 36 27 جمادى الثانية عام 1430 ه 21 يونيو سنة 2009 م الملحق القيم المحدودة القصوى لمحتوى المواد الضارة الموجودة في المياه القذرة غير المنزلية أثناء تفريغها في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية المعايير القيم المحدودة القصوى (ملغ/لتر) الأزوت الإجمالي 150 الألمنيوم 5 الفضة 0,1 الأرسنيك 0,1 بريليوم 0,05 الكدميوم 0,1 الكلور 3 الكروم الثلاثي العناصر المتكافئة 2 الكروم السداسي العناصر 0,1 المتكافئة الكرومات 2 النحاس 1 الكوبلت 2 السيانور 0,1 الاحتياجات البيوكيماوية من 500 الأكسجين )DBO5( الاحتياجات الكيميائية من 1000 الأكسجين )DCO( القصدير 0,1 الحديد 1 الفلورور 10 مجموع المحروقات 10 المواد العالقة 600 المغنزيوم 300 الزئبق 0,01 النيكل 2 النتريت 0,1 الفوسفور الكلي 50 الفينول 1 الرصاص 0,5 سلفور 1 السلفات 400 الزنك ومركباته 2
- الحرارة : أقل أو تساوي °30 مئوية. ال PH : ما بين 5,5 و .8,5
27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 21 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد معمر بوتسونة، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد الحميد خبزقة، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد منور بلعظم، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بشار، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية تيندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عواجي عواجي، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية تيندوف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد علي دلولة، بصفته مديرا للبيئة في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد رشيد عيساني، بصفته محافظا للغابات في ولاية تامنغست. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيدة نادية بلميلي، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة الثقافة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المتحف الوطني “نصر الدين ديني” ببوسعادة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيدة عائشة مرازقة، زوجة حيون، بصفتها مديرة للمتحف الوطني “ نصر الدين ديني “ ببوسعادة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المنشآت والتجهيزات بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام الآنسة سامية حاج عيسى، بصفتها مديرة للمنشآت والتجهيزات بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفها بوظيفة أخرى.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السيد علي دلولة، مديرا للبيئة في ولاية المدية ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرة الشؤون القانونية بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تعيّن السّيدة نادية بلميلي، مديرة للشؤون القانونية بوزارة الثقافة. الجزائريّة / العدد 36 27 جمادى الثانية عام 1430 ه 21 يونيو سنة 2009 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تعيّن الآنسة سامية حاج عيسى، مديرة للشباب والرياضة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السيّد زكرياء قريشي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية قسنطينة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين السّيّد محمد الأمين العباس، مديرا للعلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد الأمين العباس، مدير العلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على القرارات الفردية والتنظيمية. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثّاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة .2009 مراد مدلسي
27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين السّيّد لزهر سوالم، مديرا لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد لزهر سوالم، مدير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على القرارات الفردية والتنظيمية. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثّاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة .2009 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الجالية الوطنية في الخارج. إنّ وزير الشّؤون الخارجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين السّيّد حسين صحراوي، مديرا لحماية الجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد حسين صحراوي، مدير حماية الجالية الوطنية في الخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على القرارات الفردية والتنظيمية. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثّاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة .2009 مراد مدلسي ★ قرارات مؤرّخة في 29 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة 2009، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين السّيّد رمضان فرحات، نائب مدير للتحليل وتسيير المعلومات بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد رمضان فرحات، نائب مدير تحليل وتسيير المعلومات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية لمديريته الفرعية والمعهودة له بصفة قانونية، باستثناء ما يتّخذ في شكل قرار. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثّاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة .2009 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين السّيّد محمد ناصر بساقلية، نائب مدير للحالة المدنية والقنصلية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد ناصر بساقلية، نائب مدير الحالة المدنية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية لمديريته الفرعية والمعهودة له بصفة قانونية، باستثناء ما يتّخذ في شكل قرار. الجزائريّة / العدد 36 27 جمادى الثانية عام 1430 ه 21 يونيو سنة 2009 م المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثّاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة .2009 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين السّيّد عبد العزيز دودو، نائب مدير للشؤون العامة والاجتماعية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد العزيز دودو، نائب مدير الشؤون العامة والاجتماعية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية لمديريته الفرعية والمعهودة له بصفة قانونية، باستثناء ما يتّخذ في شكل قرار. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثّاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة .2009 مراد مدلسي
27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين السّيّدة إلهام بن غربي، نائبة مدير للأرشيف بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّدة إلهام بن غربي، نائبة مدير الأرشيف، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باس م وزير الشؤون الخارجية، على المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية لمديريتها الفرعية والمعهودة لها بصفة قان ونية، باستثناء ما يتّخذ في شكل قرار. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثّاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة .2009 مراد مدلسي وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي لمكتبات المطالعة العمومية وملحقاتها. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة، ووزيرة الثقافة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 25
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 مح رّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، لا سيّما المادّة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمكتبات المطالع ة العمومية وملحقاتها. المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي لمكتبات المطالعة العمومية وملحقاتها، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم معالجة الرصيد الوثائقي وتثمينه،
- قسم خدمة المستعملين،
- مصلحة الإدارة والوسائل. المادّة 3 : يكلّف قسم معالجة الرصيد الوثائقي وتثمينه يما يأتي :
- ضمان مسار الوثيقة منذ استلامها إلى غاية وضعها تحت تصرف القارىء،
- معالجة الرصيد الوثائقي،
- المحافظة على هذا الرصيد عن طريق الترميم والحفظ والتجليد،
- تسيير عملية اقتناء الوثائق،
- دراسة إمكانيات الاقتناء، بالتنسيق مع قسم “خدمة المستعملين”،
- ضمان معالجة الكتاب قبل تداوله : الجرد والفهرسة والدليل،
- تثمين مختلف ا لمجموعات،
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 27 جمادى الثانية عام 1430 ه
- إصلاح الوثائق التي أتلفها المستعملون وتدعيمها،
- وضع شبكة الإعلام الآلي وضمان سيرها وصيانتها،
- تسيير الميدياتيك. يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الاقتناءات،
- مصلحة معالجة الرصيد وصيانته،
- مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري. المادّة 4 : يكلّف قسم خدمة المستعملين بما يأتي :
- ضمان خدمات علم المكتبات المتعلّقة بالإعلام الآلي والتوجيه لفائدة المنخرطين وكل باحث أو زائر،
- إعداد إحصائيات لتقييم المقروئية وعدد القراء وطبيعة الوثائق المطلوبة،
- ضمان الاتصال،
- وضع تحت تصرف المستعملين الوثائق والوسائل المادية التي تسهل أنشطتهم،
- القيام بتبادل الوثائق والمعلومات العلمية والتقنية مع المؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية،
- تنطيم أنشطة المكتبات المتنقلة،
- تنظيم تظاهرات وأنشطة ثقافية وعلمية مرتبطة بالكتاب. يضم هذا القسم مصلحتين (2) :
- مصلحة تسيير الرصيد وتوجيه القراء،
- مصلحة التنشيط والتبادلات والأنشطة الثقافية. المادّة 5 : تكلّف مصلحة الإدارة والوسائل بما يأتي :
- إعداد مخطط تسيير المستخدمين وتسييره،
- السهر على صيانة الحظيرة الإعلامية،
- صيانة البناية والتجهيزات،
- السهر على أمن البناية والمستخدمين والرصيد الوثائقي والممتلكات المنقولة والمستعملين،
- توظيف مستخدمي المكتبات وملحقاتها وتسييرهم،
- ضمان تنفيذ ميزانيات تسيير مكتبات المطالعة العمومية وملحقاتها وتجهيزها، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 21 يونيو سنة 2009 م
- تقييم الاحتياجات الماليّة السنوية،
- تحديد احتياجات المكتبات وملحقاتها من أثاث ومعدات ولوازم وضمان اقتنائها،
- ضم ان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وصيانتها. تضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع :
- فرع المستخدمين،
- فرع الميزانية والمحاسبة،
- فرع الوسائل العامة. المادّة 6 : يسيّر الملحقة المنشأة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، رئيس ملحقة وتضم مصلحتين (2) : 1 - مصلح ة معالجة الرصيد الوثائقي وتكلّف بما يأتي :
- ضمان معالجة الكتاب قبل تداوله (الجرد والفهرسة والدليل)،
- إصلاح الوثائق التي أتلفها المستعملون وتدعيمها. 2 - مصلحة المستعملين وتكلّف بما يأتي :
- ضمان خدمات علم المكتبات المتعلقة بالإعلام وتوجيه المنخرطين وكل باحث أو زائر،
- تنظيم تظاهرات وأنشطة ثقافية وعلمية مرتبطة بالكتاب، بالاتصال مع مكتبة المطالعة العمومية. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة .2009 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة