مرسوم رئاسي رقم 09-210 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2009 اعتماد قدره خمسة ملايين دين ار 5.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّ ة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2009 اعت ماد قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الثاني - الأمانة العام ة للحكوم ة وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. 21 يونيو سنة 2009 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 08-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 09-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.