قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد محمد الأمين العباس، مدير العلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على القرارات الفردية والتنظيمية.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثّاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة .2009 مراد مدلسي 27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.