قرار

قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.