مرسوم رئاسي رقم 09-217 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن التصديق على ات ف اق النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الج زائري ة الديمقراطي ة الشعبي ة وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة 2008
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السوري ة، الموقع بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة 2008، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق النّقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة، المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الأخوية التاريخية المميزة وتنمية وتنظ يم النّقل الدولي على الطرق للركاب والبضائع بين بلديهما وتسهيل العبور عبر أراضيهما، على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى لأغراض هذا الاتفاق يؤخذ بالتعاريف الآتية :
1 - وسائط النّقل : تشمل :
أ) واسطة نقل الركاب : هي مركبة نقل آلية تحتوي على تسعة أو عشرة مقاعد (من ضمنها السائق) فأكثر، مخصصة لنقل الركاب، وفقا للأحكام القانونية السارية في كل بلد،
ب) واسطة نق ل البضائع : هي مركبة نقل آلية مفردة أو متحدة مع مقطورة أو نصف مقطورة مرخصة بوزن إجمالي يتجاوز 3,5 طن.
2 - الناقل :
كل شخص طبيعي أو اعتباري، مسجل لدى أحد الطرفين ومرخص له بموجب التشريعات السارية الخاصة بنقل الركاب أو البضائع على الطرق. 27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م
3 - الخدمة المنتظمة :
نقل الركاب ببين أراضي الطرفين في خط محدد وبطريقة منتظمة، طبقا لجداول زمنية، وتعرفة نقل مقررة من السلطات ا لمختصة، ويمكن أخذ أو إنزال الركاب في نقاط توقف محددة مسبقا. ويتم الاتفاق على تنظيمها من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادّة الثالثة والعشرين من هذا الاتفاق.
4 - الخدمة المكوكية :
هي تلك الخدمات التي تتم بواسط ة رحل ة ذهابا وإيابا لجماعات مشكل ة مسبق ا من الركاب ويتم نقلهم من مكان وحيد عند المغادرة إلى مكان وصول وحيد، متواجد في بلدي الطرفين المتعاقدين وكل مجموعة تشمل الركاب الذين توجهوا بالرحلة ذهابا وهم الذين سيعودون لاحقا إلى مكان المغادرة في رحلة لاحقة.
أ) في سياق الخدم ات المكوكية لا يجوز أخذ أو إنزال أي راكب خلال الرحلة،
ب) سيتم إنزال أوّل رحلة عودة وآخر رحلة ذهاب في سلسلة الرحلات المكوكية،
ج) تحدد الخدمات المنتظمة والمكوكي ة والش روط المتعلّقة بتشغيلها من قبل اللجن ة المشترك ة المشكّ ل ة وفق ا للمادّة الثالث ة والعش رين من هذا الاتفاق.
5 - الخدمة العرضية :
أ) رحلات الباب المغلق : أي الخدمات التي تستخدم نفس المركبة لنقل نفس المجموعة من الركاب في رحلة ذهاب وتعود بهم إلى نقطة الانطلاق والتي هي في البلد الذي يتم فيه تسجيل المركبة،
ب) الخدمات التي تكون فيها رحلة الذهاب محمّلة ورحلة العودة فارغة،
ج) الخدمات التي تكون فيها رحلة الذهاب فارغة ورحلة العودة مشغولة من قبل ركاب تم أخذهم من نفس النقطة في البلد الذي لم يتم تسجيل المركبة فيه شريطة أن يكون الركاب :
1 - يشكلون مجموعة مؤلفة سابقا بموجب عقد نقل مبرم قبل وصولهم إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر حيث تم أخذهم،
2 - قد تم إحضارهم مسبقا من قبل نفس الناقل وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند الخامس وشريطة أن يتم أخذهم مجددا وأن يعادوا إلى إقليم البلد الذي تقرّر فيه استثمار النّقل،
3 - قد تم دعوتهم للسفر إلى إقليم البلد الذي تقرّر فيه استثمار النّقل وأن نفقات النّقل هذه تقع على عاتق الشخص الذي وجه الدعوة.
6 - المرور العابر (ترانزيت) :
نقل الركاب أو البضائع بوسائط نقل مسجلة لدى أحد الطرفين عبر أراضي الطرف الآخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج أراضيه.
7 - النّقل السياحي :
نقل مجموعة واحدة من الركاب في مركبة واحدة ولسفرة سياحية واحدة، تبدأ من أراضي الطرف المسجل لديه المركبة إلى أراضي الطرف الآخر أو عبورا إلى بل د ثالث دون صع ود أو نزول للركاب وتنتهي في أراضي الطرف الأوّل.
8 - الترخيص :
هو التصريح الصادر من السلطة لدى أحد الطرفين بقصد السماح لوسائط النّق ل بالدخول إلى بلد الطرف الآخر أو عبور أراضيه.
المادة 2
فتح المادةتسري أحكام هذا الاتفاق على نقل الركاب والبضائع على الطرق بين أراضي الطرفين أو على العب ور (الترانزيت) ب وسائط نقل مسجل ة ل دى أي منهما.
المادة 3
فتح المادةتخضع وسائط النّقل المسجلة لدى أحد الطرفين وسائقوها وما تحمله من ركاب أو بضائع خلال تواجدها على أراضي الطرف الآخر لكافة التشريعات السارية ل دى ذلك الط رف باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا الاتفاق.
المادة 4
فتح المادةتخضع وسائط النّقل، موضوع هذا الاتفاق عند الدخول أو العبور لأراضي الطرف الآخ ر، إلى الترخيص المسبق من الجهات التي يحددها الط رفان في بروتوكول لاحق.
تستثنى الحالات الآتية :
1 - نقل موادّ من مطارعام إلى مطار ع امّ في حال وجود وفيات أو غيرها من حوادث الطائرات، أو في حال اضطرار الطائرة للهبوط بسبب تغيير مسارها أو في حال الطوارىء وفي حال إلغاء رحلة الطيران،
2 - نقل مركبة ذات محرك تالف وناقلتها،
3 - نقل الموتى،
4 - نق ل ممتلكات شخصية (أثاث منزلي) في مركبات خاصة،
5 - نقل البريد، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
6 - نقل البضائع للمعارض والعرض،
7 - نقل المستلزمات وغيرها من الأشياء للمسارح والمناسبات الثقافية الأخرى والموسيقية،
8 - نقل الحيوانات النافقة،
9 - نقل النحل أو بيوض السمك،
10 - نقل الأزهار ونباتات الزينة الأخرى،
11 - نق ل الموادّ الصيدلاني ة أو غيره ا من الموادّ الأخرى كمساعدة في ح ال الك وارث والظواهر الطبيعية،
12 - نقل المركبات الفارغة لاستبدال مركبات عاطلة وذلك لتتمكن من متابعة أمر نقل البضائع التي لم تستطع القيام بها المركبات التي تعطلت،
13 - المركبات التي تقوم بالمساعدة الفنية أو إصلاح مركبات تعطلت (مركبات خدمة وإعادة تأهيل)،
14 - نقل مركبة لاستبدال مركبة تالفة أخرى متواجدة ضمن أراضي الطرف المتعاقد الآخر،
15 - نقل الشحن المستخدم في التعليم والإعلان.
بالنسبة لعمليات النقل المشار إليها في هذه المادّة على السائق أن يحتفظ بكافة الوثائق والأوراق اللازمة وحسب نوع النقل الوارد أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتختص اللّجنة المشتركة، المنصوص عليها في المادّة الثالثة والعشرين من هذا الاتفاق بتحديد نماذج وحصص متساوية من الرخص لكل طرف وتقوم بوضع الترتيبات الخاصة بإجراءات دخول أو عبور وسائط نقل البضائع والركاب المسجلة في بلد أحد الطرفين إلى بلد الطرف الآخر.
المادة 6
فتح المادةيعفي كل من الطرفين وسائط النقل المسجلة لدى الطرف الآخر وسائقيها ومساعديهم عند الدخول إلى أراضي الطرف الآخر من كافة الضرائب أو الرسوم، باستثناء الضرائب والرسوم المفروضة على وسائط النّقل الوطنية وسائقيها ومساعديهم. لا يسري هذا الإعفاء على وسائط النقل العابرة التي تخضع للتشريعات السارية في كلا البلدين.
المادة 7
فتح المادةيجب إجراء تأمين على المسؤولية تجاه الغير بخصوص وسائط النقل المستعملة في النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرق، والعاملة بين أراضي الطرفين أو عند عبور أراضي أحدهما، طبقا للتشريعات السارية في ك ل بلد، لتغطية الأض رار التي قد تسببت فيها الوسائط.
المادة 8
فتح المادةلا يسمح لوسائط النقل المسجلة لدى أي من البلدين بتجاوز الحمولات المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في أراضي الطرف الآخر إلاّ بترخيص مسبق من السلطات المختصة لدى كل طرف.
المادة 9
فتح المادةلا يسمح لوسائط نقل الركاب المسجلة لدى بلد أحد الطرفين دخول أراضي الطرف الآخر فارغة إلاّ بترخيص مسبق من السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 10
فتح المادةيسمح لوسائط نقل البضائع المسجلة لدى بلد أحد الطرفين (محملة أو فارغة) بدخول أوعبور أراضي الطرف الآخر.
المادة 11
فتح المادةلا يسمح لوسائط النقل المسجلة لدى بلد أحد الط رفين بممارس ة النقل ال داخلي في أراضي الطرف الآخر.
المادة 12
فتح المادةلا يسمح للناقلين التابعين لأحد الطرفين بممارسة عمليات نقل البضائع أو الركاب بين أراضي الطرف الآخر وأراضي بلد ثالث، إلاّ بمقتضى تصريح مسبق لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.
المادة 13
فتح المادةلا يجوز لوسائط النقل المسجلة لدى بلد أحد الطرفين البقاء في أراضي الطرف الآخر لفترة تزيد عن المدّة التي تحددها اللّجنة المشتركة المنصوص عليه ا في المادّة الثالث ة والعش رين من ه ذا الاتف اق، إلاّ بمقتضى تصريح خاص من السلطة ا لمختصة.
المادة 14
فتح المادةيلت زم سائقو وسائط النقل المسجل ة لدى بلد أحد الطرفين عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي الط رف الآخر بحيازة وإظهار الوثائق المنصوص عليها في البروتوكول الخاص بتنفيذ هذا الاتفاق.
المادة 15
فتح المادةلا يسمح لوسائط نقل الركاب المسجلة لدى أحد الطرفين بتجاوز نقاط الانطلاق والوصول المحدّدة مسبقا في أراضي الطرف الآخر. 27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م
المادة 16
فتح المادةيكون دخول وسائط النقل عبر المنافذ الحدودية الرّسميّة للطرفين وعبر مسارات محدّدة في أراضيهما.
المادة 17
فتح المادةيجوز لس ائقي وسائط النقل ومساعديهم، في إطار أحكام التشريعات الجمركية النافذة لدى كل ط رف، أن يقوموا بإدخال لوازم لاستعمالهم الشخصي أو خاصة بمركباتهم بصفة مؤقتة وبدون تسديد الرسوم والضمانات الجمركية وذلك في حدود الكميات الضرورية من :
- قطع غيار لإصلاح المركبة والتي يعاد تصديرها عند عدم الاستعمال أو يتم إتلافها تحت مراقبة جمركية.
- الوقود المعبأ في الخ زانات الأساسية ال واردة من بلد المنشأ،
- الزيوت والشحوم.
المادة 18
فتح المادةيتم تشغيل الخدمة المنتظمة للنقل الدولي للركاب من قبل ناقلين مصرح لهم من السلطات المختصة لدى الطرفين وتحدّد إجراءات تشغيل هذه الخدمة بموجب البروتوكول الخاص بتنفيذ هذا الاتفاق.
المادة 19
فتح المادةيمنح الطرفان كافة التسهيلات اللازمة لعبور وسائط النقل التابع ة للط رف الآخر وم ا تحمله من بضائع أو ركاب ولسائقيها ومساعديهم طبقا لأحكام هذا الاتفاق، كما يسعى الطرفان إلى تذليل كافة الصعوب ات التي تواجه الن اقلين التابع ين لهم ا في أراضي الطرف الآخر.
المادة 20
فتح المادةيجوز للناقلين التابعين لكلا الطرفين تعيين وكلاء محليين من شركات أو مؤسسات أو مكاتب نقل في أراضي الطرف الآخر وذلك لتسهيل عمليات نقل الركاب والبضائع بينهما.
المادة 21
فتح المادةتسري التشريع ات النافذة لدى كل طرف على البضائع ذات الطبيعة الخاصة أو تلك التي تحتاج إلى إذن خاص عند دخولها أو عبورها لأراضيهما وتتبادل السلطات المختصة لدى الطرفين قوائم بتلك البضائع.
المادة 22
فتح المادةتعمل السلطات لدى كلا الطرفين على زيادة تبادل الخ برات والمعل ومات والبح وث في مج ال النقل على الطرق والتنظيمات السارية لدى الطرفين بم ا في ذلك الإحصائيات والبيانات عن حجم البضائع المنقولة وأعداد ال ركاب والعمل على تنمية وتشج يع الاتصالات بين هيئات وشركات ومؤسسات النقل وذلك للمساهمة في رفع كفاءة أنشطة النقل على الطرق بينهما.
المادة 23
فتح المادةتشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين لغرض وضع بروتوكول خاص بتنفيذ هذا الاتفاق والإشراف على ذلك وتسوية كافة المشاكل التي قد تنشأ عن تطبيقه واقتراح التعديلات اللازمة عليه. تعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في كل من البلدين مرة كل سنة أو بناء على طلب أحد الطرفين عند الضرورة.
المادة 24
فتح المادةإن السلطات المختصة المسؤولة على تنفيذ ه ذا الاتفاق هي الوزارة المكلّفة بالإشراف على النقل في كل من البلدين.
المادة 25
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ تلقّي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية لاعتماده.
كل تعديل لهذا الاتفاق يدخ ل حيّز التّنفيذ وفق الإجراءات المذكورة أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيبقى ه ذا الاتف اق ساري المفع ول لمدة سنة بع د دخوله حيّز التّنفيذ ويجدّد تلقائيا سنة بع د سنة م ا لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابيا قبل انتهاء مدة سريانه بستة (6) أشه ر على الأق ل، برغبته في تعديله أو إنهاء العمل به.
حرّر ووقّع هذا الاتفاق في دمشق بتاريخ 16 شوّال عام 1429 الموافق 16 تشرين الأوّل/ أكتوبر سنة 2008 على نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية العربية السورية الديمقراطية الشعبية الدكتور الأستاذ عبد القادر مساهل يعرب سليمان بدر الوزير المنتدب المكلف وزير النقل بالشؤون المغاربية والإفريقية مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.