مرسوم رئاسي رقم 09-215 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن التصديق على اتف اق التعاون بين حكوم ة ال جمهورية ال جزائري ة الديمقراطية الشعبي ة وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع بالجزائر في 24 مارس سنة 2008
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكوم ة جمهوري ة الصين الشعبية لتطوي ر الاستخدامات السلمي ة للطاق ة النووية، الموقع بالجزائ ر في 24 مارس سنة 2008، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة جمهوريّة الصين الشّعبيّة (المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين")،
- اعتمادا على العلاقات الودية بين البلدين،
- إذ تسجلان بارتياح النتائج المثمرة للتع اون بين البلدين في الميادين الاقتصادية والعلمية والتقنية،
- ورغبة منهما في توسيع وتطوير أكثر للعلاقات الاقتصادية والعلمية والتقنية بين الدولتين على أساس الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر،
- وتشديدا منهما على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتأكيدا منهما على إرادتهما في تع زيز هذا التعاون في صالح الدولتين وذلك باحترام المبادىء التي تحكم السياسة النووية لكل منهما،
- واعتبارا لانضمام جمهوريّة الصين الشّعبيّة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرّخة في أوّل يوليو سنة 1968 بصفتها دولة مالكة للسلاح النووي، وكذلك انضمام الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة له ذه المعاهدة بصفتها دول ة غير مالكة للسلاح النووي،
- واعتبارا للاتفاقيات الموقّعة من طرف جمهوريّة الصين الشّعبيّة والجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية )IAEA( بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،
- واعتبارا لبروتوكول اتفاق التعاون حول استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية المبرم في يوم 28 فبراير سنة 1983 بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة وجمهوريّة الصين الشعبيّة،
- واعتبارا للاتفاق الإطار للتعاون في مجال الطاقة والمناجم المبرم في 3 فبراير سنة 2004 بين وزارة الطاقة والمناجم للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ولجنة الدولة المكلّفة بالتنمية والإصلاح لجمهوريّة الصين الشّعبيّة، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يعزم الطرفان على تطوير تعاونهما في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، في ظل احترام 27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م المبادىء التي تحكم السياسة النووية لك ل منهما ووفق ا لأحكام هذا الاتفاق وكذلك الاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة بشأن عدم الانتش ار التي انضمّا إليها.
المادة 2
فتح المادةطبقا لهذا الاتف اق، يشمل التعاون في ميدان استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية المجالات الآتية :
- البحث الأساسي والتطبيقي بشأن استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية،
- البحث والتصميم والإنجاز وتشغيل وصيانة المحطات الكهرونووية والمفاعلات النووية للبحث،
- البحث في التجهيزات والمنشآت الهامة للمحطات النووي ة، وفي تقنيات التصنّع وتجارب التحقق،
- البحث والاستغلال والمعالجة بالشراكة للمعادن النووية، سواء كان في الجزائر أو في أي مكان آخر، ومعالجة النفايات المشعة والاستغلال والتثمين الأمثل للمعدن المرافق،
- التطوير المشترك للتكنولوجيات المبتكرة للمفاعلات النووية، لا سيّما بالخصائص الآتية :
الأمان، عدم الانتشار، التوازن الإيكولوجي والنجاعة الاقتصادية،
- الأمان النووي والتنظ يم القانوني والحماي ة من الإشعاع وحماية البيئة،
- التط وي ر التقني والتطبيقات الصناعية في مجال دورة الوقود،
- تطبيق التكنولوجيات النووية، لا سيّما في مجالات الفلاحة والطب والصناعة والموارد المائية،
- المحاسبة والرقابة للموادّ النووية والحماية المادية،
- إنتاج وتطبيق النظائر المشعة،
- تكنولوجيا الإشعاعات وتطبيقاتها،
- الطب النووي والعلاج بالأشعة،
- تكوين الموارد البشرية، أو أي مجال آخ ر من مج الات التع اون يتفق عليه الطرفان.
المادة 3
فتح المادةيأخذ التع اون المذكور في المادّة 2 من هذا الاتفاق الأشكال الآتية :
1 - تبادل وتكوين المستخدمين العلميين والتقنيين،
2 - تبادل المعلومات العلمية والتقنية،
3 - مشاركة المستخدمين العلميين والتقنيين لأحد الطرفين في نشاطات البحث والتطوير التي يقوم بها الطرف الآخر،
4 - القيام بصفة مشتركة بنشاطات البحث والهندسة بما في ذلك الأبحاث والتجارب المشتركة،
5 - تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتقنية،
6 - التزويد بالموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والتكنولوجيات والخدمات،
7 - وضع فرق عمل مشتركة لإجراء دراسات ومشاريع خاصة،
8 - تحويل المعدّات النووية والمعدّات الغير نووية للمفاعلات ونقل التكنولوجيا،
9 - الاتفاق ات على الترخيصات وتحويل الملكيات الصناعية،
10 - وأي شكل آخ ر من أشك ال التع اون يتفق عليه الطرفان.
تمّ تحديد تعاريف المصطلحات "الموادّ" و"المواد النووية" و"التجهيزات" و"المنشآت" و"التكنولوجيا"
وفقا للمادّة XX من النظام الأساسي للوكالة الدولي ة للطاق ة الذري ة )IAEA( وللمبادىء المع رف ة في "التعليمات الخاص ة بعمليات تحويل الموادّ النووية" المنشورة من طرف الوكالة الدولية للطاق ة الذرية )IAEA( في الوثيقة 254 .INFCIRC/
المادة 4
فتح المادةإنّ السلطات المؤهلة في إطار هذا الاتفاق هي "الهيئة الصينية للطاقة الذرية" بالنسبة لجمهوريّة الصين الشّعبيّة و"وزارة الطاقة والمناجم" بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 5
فتح المادةتحدد شروط تطبيق التعاون المعرّف في المادّة 2 في ظ ل احترام أحك ام هذا الاتف اق وذلك عن طريق إبرام : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- اتفاقات منفصلة ومتخصصة بين الطرفين أو اتفاقات بين الهيئات المعيّنة من كل طرف وذلك لتوضيح خاصة البرامج وكيفيات التبادلات العلمية والتقنية وكذلك لتحديد الشروط الاقتصادية والتقنية والماليّة والقانونية لإنجازها،
- عقود مبرم ة بين الهيئات المعيّنة من كل ط رف من أجل الإنجازات الصناعية والتزويد بالموادّ، أو ب الموادّ النووي ة، أو بالتجهي زات، أو بالمنش آت أو بالتكنولوجيا.
المادة 6
فتح المادةيضمن الطرفان الأمن ويحافظان على الصيغة السرية للوثائق التقنية والمعلومات المعينة بهذه الصفة والمتبادلة في إطار هذا الاتفاق. لا يمكن تبليغ أطراف أخرى، عمومية كانت أم خاصة، بهذه الوثائق والمعلومات المتبادل ة إلاّ بترخيص مكتوب مسبّق من الطرف الذي يقدّم الوثيقة أو المعلومات.
المادة 7
فتح المادةيقوم الطرفان أو الهيئات المعيّنة من كل طرف بالحماية الفعلية لحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن النشاطات المنجزة في إطار هذا الاتفاق أو الاتفاقات المتخصص ة أو الترتيبات أو العق ود المش ار إليه ا في المادّة 5، وذلك وفقا للالتزامات الدولية التي انضمّ إليها الطرفان ووفقا لقوانينهما الداخلية.
ويعمل الطرفان أو الهيئات المعيّن ة من كل ط رف، على إعلام بعضهما البعض بكل اختراع مشترك أو بنتائج الأشغال المشتركة والتي يمكن أن تكون محل حماية، ويقومان بالترتيبات الخاصة لحماية الملكية الفكرية وذلك في أقرب الآجال.
المادة 8
فتح المادةيتأكد الطرفان بأنّ الموادّ، والموادّ النووية، والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيا المحوّلة في إطار هذا الاتفاق وكذلك الموادّ المتحصّل عليها أو المسترجعة كموادّ ثانوية، لا تستعمل إلاّ لأغراض سلمية.
المادة 9
فتح المادةتخضع كل الموادّ النووية التي تمت حيازته ا أو تحويلها بين الط رفين بموجب هذا الاتف اق والمبلّغ به ا من جانب الط رف المموّن لهذا الغرض، وكذلك كلّ الأجي ال المتتالي ة للم وادّ النووي ة المسترجعة أو المتحصّل عليها كموادّ ثانوية، لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذري ة )IAEA( بموجب الاتفاقات المبرمة بين الطرفين مع الوكالة الدول ية للطاقة الذرية )IAEA( والمتعلّقة بتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
المادة 10
فتح المادةفي حالة ما إذا أراد أحد الطّرفين إعادة تحويل لدولة أخ رى الموادّ، أو الموادّ النووية، أو التجهيزات، أو المنشآت أو التكن ولوجيا المش ار إليه ا في المادّة 3 أو تحويل الموادّ، أو الموادّ النووية، أو التجهي زات أو التكنولوجيا المشار إليها في المادّة 3 والناتج ة عن التجهيزات أو المنشآت المحوّلة من الأصل أو المتحصّل عليها عن طريق التجهيزات أو المنشآت أو التكنولوجيا المحوّلة، لا يتمّ القيام بهذه التحويلات إلاّ بعد الحصول من المستفيد من هذه التحويلات على ضمان بالتعهّد للاستخدام السلمي، وعلى تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإجراءات الملائمة المتعلّقة بالحماية المادية، والحصول المسبق على موافقة كتابية من الطرف الآخر.
المادة 11
فتح المادةيسهر كل طرف على أن لا تكون الموادّ، والموادّ النووية، والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيا المشار إليها في المادّة 5 من هذا الاتفاق، إلاّ في حيازة الأشخاص الموضوعين تحت سلطته القانونية وا لمخوّلين لهذا الغرض.
يتأكد كلّ ط رف من أنّ الإج راءات الملائمة للحماية الماديّة للموادّ والموادّ النووية، والتجهيزات، والمنشآت المشار إليها في هذا الاتفاق، قد اتخذت طبق ا لتشريعاته الوطنية والتعهدات الدّولي ة التي وقّع عليها.
إنّ أدنى مستويات الحماية المادية هي تلك التي حدّدت في ملحق الاتفاقية حول الحماية المادية للموادّ النووية (وثيقة IAEA /Rév.1 274 .)INFCIRC يكون تطبيق إجراءات الحماية المادية من مسؤولية كل طرف في نطاق سلطاته القانونية.
يستند ك ل طرف في تطبيق هذه الإجراءات على (وثيقة IAEA /Rév.2 225 .)INFCIRC لا تكون لتعديلات توصيات الوكالة الدولية للطاق ة الذري ة ذات العلاق ة بالحماي ة المادية فعالية إلاّ بعد الإعلام بالموافقة المتبادلة كتابيا بين الطرفين على هذه التعديلات.
المادة 12
فتح المادةيجتمع ويتشاور ممثلو الط رفين، عند الحاج ة، حول المسائل الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا الاتفاق. 27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م
المادة 13
فتح المادةيبرم هذا الاتفاق لمدة عشرين (20) سنة. يمكن إلغاؤه في أي وقت من أحد الطرفين. يجب الإعلام عن كل إلغاء كتابيا بإخطار مسبق مدته ستة (6) أشهر.
يتمّ تجديد هذا الاتفاق تلقائيا لمدّة عشر (10) سنوات متتالية وذلك بعد نهاية مدة العشرين (20) سنة المحدّدة إلاّ في حالة إعلام أحد الطرفين الطرف الآخ ر، وذلك عن الط ريق الدّبلوماسي، عن نيته ل وضع ح د لهذا الاتف اق طبق ا للإج راء المش ار إليه في الفقرة السابقة.
في حالة انتهاء مدة هذا الاتفاق أو إلغائه طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادّة، فإن أحكام الاتفاق الحالي تظل نافذة على الاتفاقات المتخصصة، والترتيبات والعقود المبرمة طبقا للمادّة 5، والتي هي سارية المفعول.
يستمر تطبيق أحكام الموادّ 6، 7، 8، 9، 10 و 11 على الموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والمنشآت والتكنول وجيا المش ار إليها في المادّة 3 والمحوّلة طبقا لهذا الاتفاق، وكذللك على الموادّ النووية المسترجعة أو المتحصّل عليها كموادّ ثانوية.
المادة 14
فتح المادةيقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر كتابيا بإتمام الإجراءات المطلوبة الخاصّة به فيما يتعلّق بدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ.
يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ عند تاريخ استلام آخر إشعار كتابي.
يمكن تعديل أو إتمام هذا الاتفاق في أي وقت وذلك عن طريق تراض مكتوب بين الطرفين، ويدخل هذا التعديل حيّز التّنفيذ طبقا لأحكام الفقرة 2 أعلاه.
ح رّر بالجزائر يوم 24 مارس سنة 2008 في نسختين باللّغات الصيني ة والعربيّة والفرنسية و الإنجليزي ة. وفي حال ة اختلاف في التفسير، يرجّح النص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الصين الشعبية الديمقراطية الشعبية السيد واي جيانقو السيد عباس فيصل نائب وزير التجارة أمين عام وزارة الطاقة والمناجم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.