مرسوم رئاسي رقم 09-216 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن التصديق على ات ف اق التع اون من أجل تطوي ر الطاق ة النووي ة واستخداماته ا السلمي ة بين حكوم ة الجمهوري ة الج زائري ة الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالجزائر في 21 يونيو سنة 2008
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون من أجل تطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية بين حكومة الجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالجزائر في 21 يوني و سنة 2008، وي نش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون من أجل تطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة، المشار إليهما فيما يلي ب"الطرفين". 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تأكيدا منهما على إرادتهما في تطوير أواصر الصداقة والتعاون بينهما،
- واعتبارا منهما للعلاقات الوطيدة والعريقة التي تجمعهما ويريدان تطويرها في قطاع الطاقة، مجسّدة خصوصا في عقود طويل ة المدى للتزويد بالغاز الطبيعي وعقود للبحث وإنتاج المحروقات وعقود لإنجاز وحدات صناعية هامة في مجال المحروقات والبتروكيماويات وإنتاج الكهرباء،
- واعتبارا منهما أيضا لإرادة الطرفين في توسيع تعاونهما ليشمل الطاقة النووية وكذا عزمهما على دراسة مشتركة لكل الفرص لإنجاز عمليات تعود بالنفع المتبادل في مجال الطاقة،
- ورغبة منهما في توسيع وزيادة تطوير علاقاتهما الاقتصادية والعلمية والتقنية في قطاع الطاقة،
- واعتبارا منهما للأهمية القصوى بالنسبة للطرفين لإرساء وتطوير تعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية،
- واعتبارا منهما لانضمام الجمهوريّة الفرنسية إلى مع اهدة عدم انتشار الأسلحة النووي ة المؤرّخ ة في أوّل ي ولي و سن ة 1968، بصفتها دول ة مالك ة للسلاح النووي ولانضمام الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إليها بصفتها دولة غير مالكة للسلاح النووي،
- واعتبارا منهما للاتفاق ات التي وقعتها كل من الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة الفرنسيّة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتعلّقة بتطبيق الضمانات،
- وتجديدا لتأكيدهما على عزمهما على إدراج تعاونهما في مجال الطاقة النووية في إطار الاستخدام السلمي حصريا وإخضاعه لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
- واعتبارا منهما كذلك لإرادة الطرفين في اتخاذ الإجراءات الخاصة بكل منهما الضرورية لتطوير الطاق ة النووية الآمنة، في ظل احترام المبادىء والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات والوثائق القانونية الدولية التي تعه دا به ا، وأخذا منهما بعين الاعتبار التوصيات الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بغية بلوغ أعلى مستوى للأمن والأمان النوويين والحفاظ عليه.
اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى تحديد الشروط التي يعزم الطرفان من خلالها على إرساء وتطوير تعاونهما لتطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية.
يتم القيام بكل الأنشطة من قبل الطرفين في هذا الإطار باحترام أحكام هذا الاتفاق والمبادىء التي تحكم سياساتهما النووية الخاصة بكل منهما وكذا الاتفاقات والالتزامات الدولية التي تعهّدا بها من أجل استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.
تع اريف المصطلح ات والعبارات المستعمل ة في إطار هذا الاتفاق واردة في ملحق هذا الاتفاق.
المادّة 2 يشتمل التعاون من أجل تطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية المجالات المذكورة أدناه وكل المجالات الأخرى المحدّدة باتفاق مشترك بين الطرفين.
1 - البحث الأساسي والتطبيقي،
2 - تكوين الموارد البشرية في المجالات العلمية والتقنية وتأطير أنشطة البحث،
3 - إنتاج الكهرباء انطلاقا من محطات توليد الطاقة الكهربائية النووية،
4 - تطوي ر تطبيقات الطاقة النووي ة ولا سيّما في قطاعات التغذية والفلاحة والبيولوجيا وعلوم الأرض والموارد المائية والطب والصناع ة بما فيها إنتاج النظائر المشعة،
5 - التنقيب، عن طريق الشراكة، عن مناجم اليورانيوم والبحث عنها واستغلالها،
6 - تسيير الوقود وتسيير ومعالجة النفايات المشعة والنووية،
7 - الأمان النووي والحماية من الأشعة وكذا حماية البيئة،
8 - نق ل التكنولوجيات الضرورية لإنج از مشاريع التعاون الموافقة،
9 - إعداد التشريع والتنظيم في المجال النووي،
10 - الوقاية والاستجابة للحالات الاستعجالية المرتبطة بالحوادث الإشعاعية أو النووية،
11 - إعلام الجمهور. 27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م
المادة 3
فتح المادةيمكن للتعاون المحدّد في المادّة 2 أعلاه أن يأخذ الأشكال المذكورة أدناه أو أية أشكال أخرى يتفق عليها الطرفان بشكل مشترك :
1 - تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية بواسطة كل الدعامات وتوفير الوثائق،
2 - تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العلميين والتقنيين،
3 - المساعدة في إنش اء معهد ج زائري للتكوين في العلوم والتكنولوجيات النووية. تحدّد كيفيات هذه المساعدة باتفاق مشترك،
4 - تنظيم ندوات وملتقيات علمية وتقنية،
5 - الإشراف المشترك على أنشطة أبحاث وهندسة بما فيها الأبحاث والتجارب المشتركة،
6 - مشاركة مستخدمين علميين وتقنيين، مشكلين في فرق، لأحد الطرفين في أنشطة البحث/ التطوير للطرف الآخر،
7 - التزويد بالموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والتكنولوجيات وعروض الخدمة المتّصلة بها،
8 - المساعدة في نقل التكنولوجيات الضرورية لإنجاز مشاريع التعاون الخاصة بهذا الاتفاق،
9 - تشجيع التصميم والإنجاز والاستغلال والصيانة بالجزائر، عن طريق الشراكة الممكنة، لمحطة أو عدة محطات لتوليد الطاقة النووية، من أجل إنتاج للكهرباء يوجه كليا أو ج زئيا للاستهلاك المحلي أو للتصدير،
10 - المساعدة التقنية في تسيير الوقود وتسيير ومعالجة النفايات المشعة والنووية.
المادة 4
فتح المادةتحدّد ش روط تطبيق التع اون المنصوص عليه في المادّة 2، حال ة بحال ة، في ظ ل احت رام أحكام هذا الاتفاق :
- عن طريق اتفاقات خاصة بين الطرفين أو الهيئات المعنية التي يعيّنانها، لتحديد، على وجه الخصوص، برامج وكيفيات التبادل العلمي والتقني،
- عن طريق عق ود تبرم بين الهيئات والشرك ات والمؤسسات المعنية للإنج ازات الصناعية ولتوفير الموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والمنشآت أو التكنولوجيات.
المادة 5
فتح المادةيتأكد الطرفان من أن الموادّ والموادّ النووية والتجهي زات والمنشآت والتكن ولوجي ات المنقول ة في إطار ه ذا الاتف اق وكذا الموادّ النووية المحصّ لة أو المسترجعة كمواد مشتقة لا تستعمل إلاّ لأغ راض سلمي ة ولا تستعمل لتطوي ر أو صنع أي أجهزة نووية متفجّرة.
المادة 6
فتح المادةيحرص الطّرفان في التع اون المنفذ، تطبيق ا له ذا الاتفاق، على بلوغ أعلى مستوى للأمن والسلامة النوويين والحفاظ عليه.
المادة 7
فتح المادةتمنح حقوق الملكية الفكرية المكتسبة في إطار التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق، حالة بحالة، في الاتفاقات الخاصة والعقود المشار إليها في المادّة .4
المادة 8
فتح المادةيبرم الطرفان ملحقا إضافيا لهذا الاتفاق، لضبط مسألة المسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية.
المادة 9
فتح المادة1 - تخضع كل الموادّ النووية التي تتم حيازتها أو تحويلها إلى الجزائر، بمقتضى هذا الاتف اق، والمبلّغ عنها من طرف فرنسا لهذا الغرض، وكذا كل توليد لاحق لموادّ نووية مسترجعة أو محصلة كموادّ مشتقة، لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بموجب اتفاق الضمانات بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمطبّق على كل الموادّ النووية في كل الأنشطة النووي ة الممارس ة على الأراضي الج زائريّة، أو تحت اختصاصها القضائي أو المباشر بها تحت مراقبتها في أي مكان كان،
2 - تخضع كل الموادّ النووية التي يتم تحويلها إلى فرنسا، بمقتضى هذا الاتفاق، والمبلّغ عنها من طرف الج زائر لهذا الغرض، وكذا كل توليد لاحق لموادّ نووية مسترجعة أو محصّل ة كموادّ مشتق ة، لنظام الضمانات المطبّق من طرف المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تطبيقا للاتف اق بين فرنسا والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلّق بتطبيق الضمانات في فرنسا، الموقّع بتاريخ 20 و 27 يوليو سنة 1978، وللبروتوكول الإضافي الموقّع بين فرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذري ة بتاريخ 22 سبتمبر سنة .1998 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادة1 - يحرص كل طرف على أن تكون الموادّ والموادّ النووي ة والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيات المش ار إليها في المادّة 5 من هذا الاتفاق في حيازة الأشخاص الموضوعين تحت اختصاصهم القضائي والمؤهلين لهذا الغرض لا غير،
2 - يتأكد كل ط رف، على إقليمه أو خارجه، إلى غاية النقطة التي يتكفّل بها الطرف الآخر أو دولة ثالثة بهذه المسؤولية، من اتخاذ الإجراءات المناسبة للحماية الفيزيائية للموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والمنشآت المشار إليها في هذا الاتفاق، طبقا لتشريعه الوطني والالتزامات الدولية التي تعهد بها،
3 - مستويات الحماية الفيزيائية هي كحد أدنى تلك المحددة في الملحق الأوّل من الاتفاقية حول الحماية الفيزيائية للمواد النووية (وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية /Rév.1 274 .)INFCIRC يحتفظ كل طرف، عند الاقتضاء وطبقا لتنظيمه الوطني، بحق تطبيق مقاييس أكثر صرامة للحماية الفيزيائية على إقليمه،
4 - يقع تنفيذ إجراءات الحماية الفيزيائية تحت مسؤولية كل طرف داخل اختصاصه القضائي. يستمد كل طرف تنفيذ هذه الإجراءات من وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية /Rév.4( 225 .)INFCIRC لا يترتب عن التعديلات المحدثة على توصيات الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذرية، بخص وص الحماي ة الفيزيائية، بمقتضى هذا الاتف اق، أي أثر، إلاّ إذا أعلم الطرف ان بعضهم ا البعض كتابي ا عن قبولهما ذلك التعديل.
المادة 11
فتح المادة1 - إذا ارتأى أحد الطرفين إعادة تحويل، خارج اختصاصه القانوني الموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والمنشآت والتكن ول وجي ات المش ار إليها في المادّة 5، أو تحويل الموادّ والموادّ النووية والمنشآت والتجهيزات والتكنولوجيات المشار إليها في المادّة 5، ال وارد من التجهيزات أو المنشآت المحوّلة في الأصل أو المحصّلة بفضل التجهيزات أو المنشآت أو التكنولوجيا المحوّلة، فإنّه لا يقوم بذلك إلاّ بعد حصوله من المرسل إليه هذه التحويلات على نفس الضمانات التي ينصّ عليها هذا الاتفاق، ولا سيّما مادّته 5،
2 - علاوة على ذلك، يحصل كل طرف يرتئي القيام بإعادة تحويل أو تحويل مشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادّة، على الموافقة الكتابية المسبقة للطرف الممون الأولي :
أ) على ك ل إعادة تحويل منشآت أو تجهيزات، كما يحدّدها ملحق هذا الاتفاق،
ب) على ك ل تحويل منشآت أو تجهيزات واردة من هذه المنشآت أو التجهيزات أو المصمم ة انطلاق ا من التكنولوجيا المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه،
ج) على كل تحويل أو إعادة تحويل منتجات انشطارية خاصة منتجة أو مسترجعة انطلاقا من موادّ نووية محوّلة بموجب هذا الاتفاق، دون المساس بالالتزامات الدولية التي يتعهد بها الطرفان،
د) على كل تحويل لموادّ خام ناتجة عن عمليات بحث واستغلال منجمي بالجزائر،
ه) على كل إعادة تحويل، خارج إقليم الاتحاد الأوروبي لموادّ خام ناتجة عن عمليات بحث واستغلال منجمي بالجزائر، تحدّد كيفيات تطبيق إلزامية الحصول على الموافقة المسبقة في العقود الخاص ة التي تؤطّر هذه العمليات.
المادة 12
فتح المادةتظل الموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيات المشار إليها في المادّة 5 من هذا الاتفاق خاضعة لأحكام هذا الاتفاق إلى أن :
أ) يتم تحويلها أو إعادة تحويلها خارج الاختصاص القض ائي للجهة المرسل إليها طبق ا لأحك ام المادّة 11 من هذا الاتفاق،
ب) يقرّر الطرفان باتف اق مشترك عدم إخضاعها لها،
ج) يتقرّر، فيم ا يخص الموادّ النووي ة، أنه ا لم تعد قابلة للاسترجاع كلية لكي توضع في شكل قابل للاستعمال لأي نشاط نووي مناسب من منظور الضمانات المشار إليها في المادّة 9 من هذا الاتفاق.
المادة 13
فتح المادةدون المساس بحق كل طرف في إبرام اتفاقات مع شركاء آخ رين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، لا يمكن تفسير أي حكم من أحك ام هذا الاتفاق على أن ه يمس بالالتزامات التي تنتج، عند ت اريخ التوق يع، ع ن مشارك ة أحد الطرفين في اتفاقات دولية أخرى متعلّقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، ولا سيّما بالنسبة للطرف الفرنسي، انتمائه للمجموعة الأوروبية.
المادة 14
فتح المادةيضمن الطرفان الأمن ويحرص ان على الحفاظ على الطابع السري للمعلومات والوثائق التقنية 27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م حسب درجة تصنيفها من قبل الطرف الذي يوفرها والمرسلة في إطار هذا الاتفاق. ولا يتم تبليغ هذه المعلومات والوثائق التقنية، بأي شكل من الأشك ال، إلى طرف آخ ر، ع امّ أو خاصّ، دون الموافق ة الكتابية المسبقة من الطرف الذي وفّر هذه المعلومات.
يشمل هذا الإلزام المسؤولين والموظفين والمستشارين وكل شخص قد يحصل على هذه المعلومات.
يتم ضمان حماية المعلومات السرية في الاتفاقات الخاصة والعقود المشار إليها في المادّة 4 من هذا الاتفاق.
المادة 15
فتح المادةحرصا منهما على ضمان أفضل الظروف من أجل تطبيق أحكام هذا الاتفاق، يتّفق الطرفان على إنشاء، في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ، لجنة متابعة يحدّد تشكيلها واختصاصاتها ودورية اجتماعاتها إلخ، باتفاق مشترك.
المادة 16
فتح المادةيتشاور الطرفان حول كل خلاف بخصوص تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، عبر القنوات الدّبلوماسية.
المادة 17
فتح المادةيمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين. تدخل التعديلات المتفق عليها حيّز التّنفيذ في ظل احترام الشروط المنصوص عليها في المادّة .19
المادة 18
فتح المادة1 - يب رم هذا الاتف اق لمدّة أولية قوامها عشرين سنة. ويمكن إنهاؤه في أي وقت من كلا الطرفين. يجب تبليغ كل إنهاء كتابيا مع إشع ار مسبق قدره ستة (6) أشهر.
يمكن تمديد هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين قبل تاريخ انقضائه.
2 - في حالة انقضاء أو إنهاء هذا الاتفاق طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادّة :
تظل الأحكام الملائمة في هذا الاتفاق مطبقة على الاتفاقات الخاصة والعقود السارية المفعول الموقّعة تطبيقا للمادّة .4 يستمر تطبيق أحكام الموادّ 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 و 14 على الموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيات المشار إليها في المادّة 5 والمحوّلة طبقا لهذا الاتفاق، وكذا على الموادّ النووية المسترجعة أو المحصّلة كموادّ مشتقة.
المادة 19
فتح المادةيبلّغ كلّ طرف الطرف الآخر كتابيا عن إتمام الإجراءات المطلوبة فيما يخص دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ. ويدخل هذا الأخير حيّز التّنفيذ بتاريخ استلام آخر تبليغ كتابي.
حرّر بالجزائر في 21 يونيو سنة 2008 في نسختين باللغتين العربيّة والفرنسية ويتساوى النصان في الحجّية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية كريستين لاجارد شكيب خليل وزيرة الاقتصاد، الصناعة وزير الطاقة والمناجم والتوظيف الملحق المرجع : /Part1 /Rév.9 254 INFCRC/ لأغراض هذا الاتفاق :
أ) تعني عبارة "مواد" الموادّ غير النووي ة الموجّه ة للمفاعلات والمحدّدة في الفقرة 2 من الملحق ب من الأوامر التوجيهية لمجموع ة الممونين النوويين ال تي نشرته ا ال وكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة في الوثيقة /Part1 /Rév.9 254 INFCRC/ (المش ار إليها فيما يلي بالأوامر التوجيهية)،
ب) تعني عبارة "مواد نواوية" كلّ "مادة خام" أو كلّ "مادة انشطارية خاصة" طبقا لتعريف هذه العبارات في المادة XX من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية،
ج) تعني عبارة "تجهيزات" المكونات الرئيسية المحددة في الفقرات 1، 3، 4، 5، 6 و 7 من الملحق ب من الأوامر التوجيهية،
د) تعني عبارة "منشآت" المصان ع المش ار إليها في الفقرات 1، 3، 4، 5، 6 و 7 من الملحق ب من الأوامر التوجيهية،
ه) يجدر فهم عبارة "تكنولوجيا" على أنها معلومة خاصة ضرورية ل "تطوير"، "إنتاج" أو "استعمال" أي مادّة واردة في الملحق ب من الأوامر التوجيهية، باستثن اء المعطيات المبلّغ ة للجمه ور، مثلا من خلال دوريات أو كتب منشورة أو التي أصبحت متوفّ رة على المستوى الدولي دون أي قي د على النشر.
يمكن أن تأخذ هذه المعلومة شكل "معطيات تقنية"
أو "مساعدة تقنية". 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتعلّق "التطوير" بكل المراحل التي تسبق "الإنتاج"، مثلا على وجه الخصوص، الدّراسات والأبحاث المتعلّقة بالتصميم والتجميع واختبار النماذج ومخططات التنفيذ.
يجدر فهم عبارة "إنتاج" على أنها كل مراحل الإنتاج، مثلا على وجه الخصوص، البناء وهندسة الإنتاج والصنع والإدماج والتجميع والتفتيش والتجريب وضمان الجودة.
يجدر فهم عبارة "الاستخدام" بأنها التنفيذ والإنشاء (بما فيه الإنشاء في ذات الموقع) والصيانة والإصلاح والتفكيك للمراجعة وإعادة التشغيل.
يمكن "للمساعدة التقنية" أن تأخذ أشكالا مثل :
التعليم، التأهيل، التكوين، المعارف العملية، الخدمات الاستشارية.
يمكن أن تتكون "المعطيات التقنية" من ورق نسخ، مخططات، دليل وطرق استعمال في شكل كتابي أو مسجل، ملموس أو غير ملموس ومن دعامات أخ رى مثل الأق راص والأشرطة المغناطيسية أو الذاكرة الحاملة.
و) تعني عبارة "معلومة" كل معلومة أو كل وثيقة أو كل معطيات مهما كانت طبيعتها، قابلة للإرس ال في شكل ملم وس أو غي ر ملم وس، والخاص ة بم واد أو تجهيزات أو منشآت أو تكنولوجيا تخضع لهذا الاتفاق، باستثناء المعلومات والوثائق والمعطيات المتوفرة للجمهور. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.