مرسوم رئاسي رقم 09-214 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعت م اد قدره ثلاث ة ملايي ر دينار 3.000.000.000( دج) ي قيّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - العنوان الرابع :
التدخلات العمومية - القسم السادس : النشاط الاجتماعي، المساعدة والتضامن وفي الباب رقم 46-02 "منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ المعوزين".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالي ة ووزير ال تربية الوطنية، كلّ فيما يخصّ ه، بتنفيذ هذا المرس وم ال ذي ي ن شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بال جزائر في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 08-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 09-41
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.