مرسوم رئاسي رقم 09-211 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليون دين ار 44.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "مصاريف تنظيم الانتخابات". 27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليون دينار 44.000.000( دج) ي قيّد في ميزاني ة تسيير مصالح الوزير الأول وف ي الباب رقم 37-13 " مصاريف تسيير اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية ."2009
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 08-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 09-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.