مرسوم رئاسي رقم 09-212 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخ صص لميزاني ةسنة 2009 اع ت ماد ق دره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسي ير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة، وفي الباب رقم 37-17 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدات للعائلات الرحل لولايات إيليزي وتامنغست وأدرار".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بال جزائر في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 08-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 09-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.