مرسوم رئاسي رقم 09-213 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار 37.400.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 "احتياطي لأجل إعانات لتبعات الخدمات العمومية (الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري)".
المادة 3
فتح المادةيخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعت م اد قدره سبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار 37.400.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وفي الباب رقم 44-06 "مساهمة للهيئة الجزائرية للاعتماد بعنوان تنفيذ تبعات الخدمة العمومية".
الم ادّة 4 : يكلّف وزير المالي ة ووزي ر الصناعة وترقية الاستثمارات، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بال جزائر في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 08-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 09-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.