مرسوم رئاسي

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.